التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 5 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-07-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 5 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
مدعى:
شركة ايفوري جراند للعقارات ش.ذ.م.م
مدعى عليه:
محمد جابر عبد الله محمد الحربي - بصفته الشخصية وبصفته صاحب ديونز للشقق الفندقية
الحكم المستأنــف:
الصادر بالاستئناف رقم 2018/90 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 13-01-2019
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الأمر المتظلم منه وسائر الأوراق أن المدعية تقدمت بعريضة بالرقم 90 / 2018م - امر على عريضة تحكيم - في مواجهة المدعي عليه بطلب التصديق على حكم المحكم الفرد الصادر بتاريخ 3-6-2018م في الدعوى التحكيمية رقم 122 / 2016م - مركز دبي للتحكيم الدولي - والذي قضي بإلزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (761939) درهما والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وتأسيسا على أن المدعية ابرمت والمدعي عليه اتفاقية تشغيل وادارة الفندق العائد للمدعي عليه والمعروف بديونز للشقق الفندقية وذلك بتاريخ 1-11-2013م ولمدة خمس سنوات مقابل حصول المدعية على مبلغ 10 % من الربح نظير ادارة الفندق, وتضمنت الاتفاقية اتفاق الطرفين اللجوء للتحكيم حال نشوء نزاع بينهما. وحيث نشأ نزاع بين الطرفين ما حدا بالمدعية بعرض النزاع للتحكيم اعمالا لشروط الاتفاقية وتم قيد الدعوى بمركز دبي للتحكيم الدولي وقد باشر المحكم المعين نظر النزاع ومن ثم أصدر حكمه موضوع طلب التصديق.
حيث أن القاضي المنتدب أصدر قراره بتاريخ 13-1-2019م برفض طلب التصديق على حكم التحكيم المطلوب التصديق عليه.
حيث أن المدعية لم ترتضي القرار المذكور وتقدمت بالعريضة الماثلة وذلك بصحيفة قيدت الكترونيا بتاريخ 4-2-2019م بطلب قبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه والحكم بالتصديق على حكم المحكم الصادر بصدر العريضة حيث أن المدعية أقامت دعواها وفق مقتضيات القانون وأن الخبير قد باشر نظر النزاع وأصدر حكم موضوع الطلب وفق الأدلة وقامت المدعية بتقديم طلب التصديق مستوفية فيه كل الشرائط المقررة قانونا , إلا أن القاضي المنتدب أصدر قراره موضوع الدعوى وخلافا لمقتضيات القانون ما حدا بالمدعية لتقديم وبطلباتها السابق ذكرها.
حيث تقدم وكيل المدعي عليه بمذكرة رد طلب في محصلتها رفض الدعوى والزام المدعية بالمصروفات حيث أن القرار المتظلم منه جاء ملتزما صحيح القانون حيث أن الحكم المراد التصديق عليه قد شابه البطلان من جميع جوانبه حيث أن المحكم لم يقم بإعلان واخطار الأطراف بتاريخ ومكان الاجتماع خلال ثلاثين يوما من ارسال الملف للمحكم , وأن المحكم المعين لم يلتزم بهذه القواعد وأهمل التزامه بالمدة المحددة حيث أن الخبير تم تعيينه بتاريخ 31-1-2017م إلا أنه قام بإخطار الأطراف بتاريخ
15-5-2017م وبعد فوات المدة المقررة قانونا , بالإضافة لأن المحكم المعين قام بإصدار الحكم المطالب التصديق عليه بعد فوات المدة المتعين عليه اصدار الحكم إذ أنه كان متعين على المحكم اصدار الحكم بتاريخ 3-6-2018م بعد فوات المدة المقررة لذلك فضلا عن أن الحكم المراد التصديق عليه تم تقديمه دون وضع خاتم المركز وبما يشوبه بالبطلان . وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
حيث أنه عن موضوع الدعوى وفيما بتعلق بالدفع المقدم من المدعي ببطلان حكم التحكيم وذلك لعدم دعوة المحكم لطرفي النزاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه كمحكم فرد من اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي فان النعي مردود عليه بأن المقرر وبموجب أحكام المادتين 18 و23 من قواعد التحكيم لدي مركز دبي للتحكيم أن يرسل المركز نسخة من ملف الدعوى الي الهيئة بمجرد تشكيلها وذلك شريطة تسديد الدفعة المقدمة على حساب التكاليف التي يطلبها المركز في هذه المرحلة , وخلال ثلاثين يوما من تاريخ ارسال الملف للهيئة تقوم الهيئة بإبلاغ الأطراف بتاريخ الاجتماع التمهيدي ومكان الاجتماع .. بما مفاده أن هيئة التحكيم وبعد تشكيلها عن طريق اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي وبعد ارسال ملف الدعوى لها من قبل اللجنة تقوم بدعوة الأطراف للاجتماع التمهيدي وذلك بعد ثلاثين يوما من تاريخ ارسال ملف الدعوى , وحيث أن الثابت بالأوراق وكما جاءت بمرفقات حكم التحكيم أن المحكم الفرد قد تم تعيينه بقرار اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 22-1-2017م والذي
لم يتم الاعتراض عليه من قبل الطرفين , ولما كان المحكم قد أفاد بأنه قام بدعوة الأطراف للاجتماع التمهيدي خلال المدة المقررة بموجب أحكام المادة (22) من القواعد المذكورة وأنه قام بتحديد تاريخ الاجتماع التمهيدي والذي انعقد في 15-3-2017م, وحيث لم يتبين للمحكمة تاريخ ارسال ملف الدعوى من المركز للمحكم والتي يبدأ منها مدة الثلاثين يوما لعقد الاجتماع التمهيدي بالإضافة لأن ما يفيد به المحكم يعتبر في حكم الحقيقة ما لم يثبت عدم صحته , ولما كان البين أن تاريخ انعقاد الاجتماع التمهيدي قد جاء متقاربا لتاريخ التعيين ومع عدم ثبوت تاريخ ارسال ملف الدعوى من المركز للمحكم فان المحكمة تستخلص أن الاجتماع التمهيدي للأطراف بواسطة المحكم قد جاء خلال الأجل المنصوص عليه بموجب أحكام المادة (22) من قواعد مركز دبي للتحكيم وبما يتعين معه رفض الدفع .
حيث أنه عن الدفع بصدور الحكم بعد انتهاء المدة المقررة لذلك فان الدفع مردود عليه بأن المقرر وبموجب أحكام المادة (36) من قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم أن على الهيئة أن تصدر حكمها خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الملف من قبل المحكم المنفرد أو رئيس الهيئة , 2| يجوز للهيئة بمبادرة منها أن تجدد المهلة الزمنية لستة أشهر اضافية .4| ويجوز للجنة التنفيذية أن تقرر تمديد المهلة لفترة اضافية اخري بناء على طلب مسبب من الهيئة أو بمبادرة من اللجنة اذا قررت من الضرورة القيام بذلك .. بما مفاده أن المشرع قد جعل مدة اصدار حكم التحكيم خلال مدة ستة اشهر من استلام ملف الدعوى بواسطة هيئة التحكيم أو المحكم المنفرد , وأجاز للهيئة والمحكم المنفرد الذي يباشر نظر التحكيم تمديد هذه المدة من تلقاء نفسها لمدة ستة , وكما أجاز للجمة التنفيذية وبناء على طلب الهيئة أو المحكم أو من تلقاء نفسها بتمديد الفترة لمدة اضافية .. وحيث أن الثابت بالأوراق أن المحكم قد باشر نظر النزاع بتاريخ
2-6-2017م واستمر في نظر النزاع بعد تاريخ 2-8-2017م بما يعني أنه قرر تمديد مدة نظر النزاع تلقائيا وفق ما يخوله القانون, وأنه قد خاطب اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 8-11-2017م لتمديد مهلة اصدار الحكم وذلك حلال سريان المهلة التي قرر المحكم المنفرد تمديدها تلقائيا بعد انتهاء مدة الستة أشهر الأولى , وحيث أن اللجنة التنفيذية قد وافقت على تمديد المهلة الزمنية للتحكيم بقرارها بتاريخ 13-12-2017م - خلال المهلة الزمنية التي قررها المحكم - ولما كانت اللجنة التنفيذية قررت تمديد المهلة الزمنية للتحكيم حتى تاريخ 4-8-2018م وأن الحكم المطلوب تصديقه قد صدر بتاريخ 3-6-2018م وخلال المهلة الممتدة قانونا فان الدفع بأن الحكم قد صدر خارج المهلة الزمنية يكون على غير أساس.
حيث أنه بالاطلاع على الحكم المراد تصديقه أن الحكم قد صدر بموجب اتفاقية تحكيم متفق عليها وقد روعي فيه الأسس الاجرائية السليمة والتي تتفق وقواعد التحكيم لدى مركز دبي وموشح بخاتم مركز دبي للتحكيم حسب الأصل المقدم لهذه المحكمة ولم يتبين للمحكمة أن الحكم المراد ينطوي على ما يخالف النظام أو أن المسالة المحالة للتحكيم - موضوع التحكيم - من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها , فضلا عن خلو الحكم من الحالات التي تؤدي الى بطلانه كما ورد بنص المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم فان المحكمة تقضي بالتصديق عليه والغاء الامر المتظلم منه لمخالفته لما سبق تقريره.
حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المدعي عليها بأدائها عملا لأحكام المادة 168 من قانون الاجراءات المدنية والمادة 55 من اللائحة المنظمة له.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه وبالتصديق على حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 122 / 2016م الصادر بتاريخ 3-6-2018م - مركز دبي للتحكيم الدولي - والزام المدعي عليه بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة.