الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 6 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-08-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 6 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

مدعى:

1. بي إس سي للمقاولات (ش.ذ.م.م) سابقاً إتس ال جي للمقاولات (ش.ذ.م.م) وكانت تسمى في السابق الحبتور للمشاريع الهندسية (ش.ذ.م.م)
موارى اند روبرتس كونتر اكتورز ( ميدل ايست ) ال. ال. سى 
تاكيناكا كوربوريشين 

مدعى عليه:

مؤسسة الرمال للتجارة الدولية

الحكم المستأنــف:

الصادر بالاستئناف رقم 2018/77 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 16-01-2019

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الأمر المتظلم منه وسائر الأوراق أن المتظلم ضدها ( مؤسسة الرمال التجارية للتجارة الدولية ) أقامت الدعوى التحكيمية رقم 2-2016م لدى مركز دبي للتحكيم الدولي في مواجهة المتظلمات بغية القضاء لها بطلباتها بالدعوى المذكورة , وقد أصدرت هيئة التحكيم في الدعوى المذكورة حكمها وتقدمت المتظلم بطلب التصديق على الحكم وبتاريخ 15-1-2015م أصدر القاضي المنتدب أمره بالتصديق على حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم في الدعوى رقم 2-2016م مركز دبي للتحكيم الدولي .
حيث أن المذكور لم ينل رضاء المتظلمات وتقدمن بواسطة وكيلهن بعريضة التظلم محل النظر وذلك بتاريخ 4-2-2019م بطلب قبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه الصادر بالتصديق على حكم التحكيم المشار اليه والزام المتظلم ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك للأسباب التالية :-
- إن الحكم المتظلم منه قد صدر باطلا في مواجهة المتظلمات وذلك بصدوره برغم عدم اختصامهن بالدعوى كل بشخصها .. حيث أن الدعوى التحكيمية التي صدر فيها الحكم التظلم منه لم توجه للمتظلمات الثلاث بأشخاصهن , وقد تم اختصام المتظلمات باسم الائتلاف الكون بينهن . ومن ثم لم تمثل الشركات الثلاث في المتظلمة كل منها بشخصيتها الاعتبلارية المستقلة في التحكيم لتقديم دفاعها وقد صدر الحكم في مواجهة الائتلاف دون اختصام الشركات المكونة لهذا الائتلاف بينما رتب الحكم في ذات الوقت التزاما في مواجهة الشركات المتظلمات دون اختصامها بصورة منفصلة .
- بطلان حكم التحكيم وذلك لبطلان الاتفاق على التحكيم ولكونه صدر ممن لا تتوافر له أهلية التصرف باسم الشركات المتظلمة وليس مفوضا منها بالاتفاق على التحكيم ولا منابا عنها في ذلك , إذ أن الثابت بالأوراق - اتفاق التحكيم -والذي ورد بعقد المقاولة أن الاتفاق وقعته المتظلم ضدها مع مدير الائتلاف القائم بتنفيذه الائتلاف والذي لا يملك بهذه الوضعية حق التصرف بالنسبة لأي من شركات الائتلاف الثلاث المكونة للائتلاف ولم يوقع على هذا العقد أي من مديري الشركات الثلاث والمذكور بالرخصة التجارية حسب الثابت من الرخصة العائدة لكل من الشركات .. بالإضافة لأن عقد المقاولة المتضمن لاتفاق التحكيم ممهور بخاتم الائتلاف وليس لأي من الشركات المتظلمة , فضلا عن أن صلاحيات مدير الائتلاف قد خلا من تفويضه أو تكليفه بالاتفاق على التحكيم أو التوقيع عليه نيابة عن المتظلمات الأمر الذي يكون الاتفاق عل التحكيم قد صدر ممن لا يمثل المتظلمات بما يكون معه الاتفاق على شرط التحكيم قد صدر من غير ذي صفة وبما يشوبه بالبطلان .
- إن الحكم المتظلم منه قد ابتنى على واقعة افترضها حكم التحكيم دون دليل عليها بين الأوراق وبالمخالفة لقواعد الاثبات وبما يشوبه بالبطلان .
- إن الحكم المتظلم منه صدر مشوبا بعيب الاخلال بحق الدفاع وذلك لعدم تقديم المتظلم ضدها لأية أدلة بشأن اثبات دعواها , وقد خلت اوراق الدعوى من اية دليل يسند ادعاء المتظلم ضدها ويمحنها الحق في بالحكم لها بطلباتها .
- أن الحكم المتظلم قد فصل في أتعاب ونفقات التحكيم دون سند من القانون حيث لم يراعي في ذلك ما هو مقرر بقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي بشأن الاتعاب فضلا عن ان الاتفاق قد خلا من النص على هذه الأتعاب .
حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى ومثل وكيل المتظلم ضدها وتقدم بمذكرة رد دفع من خلالها بعدم قبول التظلم وذلك لسابقة الفصل فيه بالدعوى رقم 11-2018م بطلان حكم تحكيم والتي أقامها المتظلمون في ذات النزاع ببطلان حكم التحكيم موضوع التظلم التي صدر فيها الحكم بجلسة 27-3-2019م بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها , ولماكانت الدعوى المشار اليها مرددة بين ذات الأطراف وفي ذات السبب والموضوع فان الحكم الصادر بشأنها يكون حائز لحجيته أمام هذه المحكمة لسابقة الفصل في الدعوى بالإضافة لأنه من المقرر قانونا وبموجب أحكام المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم أنه لا يقبل الاعتراض عن حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان الي المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وللأسباب الواردة بنص المادة المذكورة . وحيث أن أسباب التظلم قد انصبت جميعها في الطعن على حكم التحكيم بالبطلان وهي الأسباب التي يجوز اثارتها بدعوى البطلان وبالتالي ليس للمتظلمين اثارتها خلافا لدعوى البطلان , وقررت المحكمة حجز الأمر للحكم بجلسة اليوم .
حيث أنه عن عدم قبول التظلم لسابقة الفصل في الموضوع بالدعوى رقم 11-2018م دعوى بطلان تحكيم , فان المقرر وفقا لأحكام المادة 49-1 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية معطوفة على المادة (4) من قانون الاحوال الشخصية أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة , ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا , وبما مفاده أن حجية الأمر المقضي تتقضي أن تتوافر في الدعويين اتحاد الخصوم والموضوع والسبب ويكون المحل متوافرا في الدعويين متى كان الأساس واحدا ولو تغيرت الطلبات لأن العبرة في هذا الخصوص هي بطبيعة الدعوى وليس بنوع الطلبات التي قدمها الخصوم . وأن تقدير وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع .. ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق - من صورة الحكم المرفقة بأوراق الدعوى - والتي لم يعترض عليها وكيل المتظلمين فضلا وبالاطلاع على الموقع الالكتروني لمحكمة دبي تبين للمحكمة أن الدعوى رقم 11-2018م بطلان حكم تحكيم مرددة بين ذات الخصوم ومقيدة بواسطة المتظلمات في مواجهة المتظلم ضدها بالأمر محل النظر وفي ذات الموضوع - بطلان حكم التحكيم في الدعوى التحكيمية رقم 2-2016م مركز دبي للتحكيم الدولي - وهو ذات الحكم موضوع الامر المتظلم منه وأن السبب في الدعوي المذكورة هو ذات السبب الذي يستند اليه المتظلمات في الأمر محل النظر - حكم التحكيم - وبما تستخلص منه المحكمة توافر شروط اعمال الحجية وذلك من خلال توفر وحدة الخصوم والسبب والموضوع في الدعوى رقم 11-2018م والأمر المتظلم منه وحيث أن المحكمة قد سبق لها الفصل في ذات النزاع بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 11-2018م بطلان حكم تحكيم بحكم قطعي وبما يتعذر معه على هذه المحكمة نظر الأمر ولسابقة الفصل فيه وتقضي المحكمة بعدم قبول الامر لسابقة الفصل فيه بالدعوى رقـــــــــــــــــــــــــــــــم 11-2018م بطلان حكم تحكيم .
حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المتظلمات بأدائها عملا لأحكام المادة 168 من قانون الاجراءات المدنية والمادة 55 من اللائحة المنظمة له .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب لسابقة الفصل فيه والزام مقدمه بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة .
عضو اليمين رئيس الدائرة عضو اليسار