التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 4 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 4 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
مدعى:
مطعم ومقهى نوراي ش.ذ.م.م
مدعى عليه:
مابل لاعمال تنفيذ التصميم الداخلى ش.ذ.م.م
الحكم المستأنــف:
الصادر بالاستئناف رقم 2018/44 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 26-11-2018
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :-
حيث تتحصل وقائع التظلم في ان المتظلم (مطعم ومقهى نوراي ش ذ م م) قد اقام تظلمه بموجب صحيفة اودعت قيدت بالطريق الالكتروني في 23-1-2019 واعلنت قانونا للمتظلم ضدها (مابل لأعمال تنفيذ التصميم الداخلي ش ذ م م) وطلب في ختامها الحكم اولا:- بقبول التظلم شكلا ثانيا:- وفي الموضوع بإلغاء الامر المتظلم منه, وذلك علي سند من القول انه ان الامر المتظلم منه لم يتم إعلانه للمتظلم حتي تاريخه ومن ثم يكون التظلم قد أقيم خلال الميعاد ومقبول شكلا , ومن حيث الموضوع فان الامر المتظلم منه قد خالف احكام القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق من وجهين اولها:- ان الممثل القانوني للمتظلم هو السيد (رامي ايلي الحاج عساف) وفقا للثابت بالرخصة التجارية وان عقد المقاولة المؤرخ 22-11-2015 موضوع دعوي التحكيم موقع من السيد (دوري لبكي) وهو ليس المدير او الممثل القانوني للمتظلم ومن ثم فقد وقع شرط التحكيم باطلا لتوقيعه من غير ذي اهلية , وثانيها:- ان البند رقم 15-2 من عقد المقاولة موضوع التحكيم قد نص علي انه مالم يتم التسوية الودية فان أي نزاع او خلاف ينشا بين المقاول وصاحب العمل او ذا صلة بالعقد بما فيها تقدير او قرار اخر لصاحب العمل يتعين ان يتم احالتها بواسطة أي من الاطراف طبقا لقواعد التحكيم "القواعد" وان يكون المحكم أي شخص يوافق عليه الاطراف في حال عدم الاتفاق يتعين تعيين المحكم طبقا للقواعد , وقد جاء بملحق العقد في الصفحة رقم 16 منه تعريف القواعد التي تم الاحالة اليها بانها قواعد التحكيم في غرفة تجارة وصناعة دبي , بما يعني ان طرفي العقد قد اتفقا علي احالة أي نزاع يتعلق بالعقد الي التحكيم لدي غرفة تجارة وصناعة دبي , وكان المتظلم قد تمسك بهذا الدفع امام المحكمة التي نظرت الدعوي رقم 21-2017 مدني كلي وبالجلسة الاولي امام المحكم المعين من قبل المحكمة بالمخالفة لاتفاق الطرفين , وكان الحكم المتظلم منه قد اغفل فحص اتفاق التحكيم ومن ثم يكون قد خالف الثابت بمستندات الدعوي
وحيث قدم المتظلم سندا لتظلمه حافظة مستندات طويت علي صورة من الرخصة التجارية العائدة له وصورة من الرخصة التجارية العائدة للمتظلم ضدها وصورة من عقد المقاولة المؤرخ 22-11-2015
وحيث تداول التظلم بالنظر امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المتظلم طلب وقف اجراءات التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في التظلم الماثل , وقدم الحاضر عن المتظلم ضدها مذكرة بدفاعه تضمنت الرد والجواب علي أسباب التظلم قررت فيها ان المتظلم قد اجاز شرط التحكيم بتوقيعه علي وثيقة التحكيم وبحضوره امام المحكم وتقديمه لادعاء مقابل وقضي له ببعض طلباته وقام بسداد رسوم التحكيم عن دعواه المتقابلة وتنازلت عن اختصاص قواعد التحكيم في غرفة تجارة وصناعة دبي ولا يحق لها الطعن في صفة ممثلها في التوقيع علي شرط التحكيم او وثيقة التحكيم طالما استندت اليه في الادعاء المتقابل في نفس الدعوي امام ذات المحكم وطلب في ختامها رفض التظلم , وقد ضمت المحكمة الامر علي عريضة رقم 44-2018 امر علي عريضة تحكيم وطالعته وبجلسة 10-4-2019 قررت المحكمة حجز التظلم ليصدر الحكم فيه بجلسة اليوم
وحيث انه وعن الشكل في التظلم فلما كان المقرر في نص المادة 57 من القانون رقم 6-2018 بشان التحكيم انه يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم او برفض تنفيذه وذلك امام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للإعلان
ولما كان ما تقدم وكان الثابت ان الاوراق قد خلت مما يفيد اعلان المتظلم بالأمر المتظلم منه ومن ثم يكون التظلم قد اقيم في الميعاد المقرر بنص المادة 57 من القانون المشار اليه وتقضي المحكمة والحال كذلك بقبول التظلم شكلا
وحيث انه وعن طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم مؤقتا لحين الفصل في موضوع التظلم , فان المحكمة تلتفت عنه باعتبار انها قد تصدت للفصل في التظلم علي نحو ما سيبين لاحقا
وعن موضوع التظلم والدفع المبدي من المتظلم ببطلان شرط التحكيم لعدم اهلية الموقع علي العقد بالاتفاق علي شرط التحكيم , فلما كان المقرر في نص المادة 203-1 ، 5 من قانون الإجراءات المدنية أنه 1- يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة 5- وإذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء , ومفاد ذلك أن التحكيم هو اختيار المتنازعين طرفا غيرهما محايداً للفصل فيما شجر بينهما في نزاع بدلاً من الالتجاء إلى القضاء المختص ويكون التحكيم تبعاً لعقد معين يذكر في صلبه وضمن شروطه ويسمى شرط التحكيم وقد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم ويسمى في هذه الحالة اتفاق التحكيم أو مشارطه التحكيم ولا يستنفد الغرض منه إلا بإصدار المحكم حكمه (طعن رقم 25-2009 طعن عقاري جلسة 13-12-2009) وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء التمييز - أن التحكيم هو اتفاق الخصوم صراحة على اختصاص المحكم دون المحاكم بالفصل فيما بينهم من نزاع - بما لازمه - وجوب توافر الصفة والأهلية فيمن يوقع على العقد المتضمن شرط التحكيم أو وثيقة التحكيم ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة وعملا بمفاد نص المادة (216-4) من قانون الإجراءات المدنية أن اللجوء إلى التحكيم لا يصح إلا لمن كانت له أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه وليست أهلية الالتجاء إلى القضاء لما ينطوي عليه الاتفاق على التحكيم من تنازل عن رفع الدعوى إلى قضاء الدولة بما فيه من ضمانات للخصوم وهو كطريق استثنائي لفض المنازعات استلزم المشرع للاتفاق عليه وكالة خاصة ، وأن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الذي يديرها ، فله وحده - بهذه الصفة أهلية الاتفاق على التحكيم باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة سلطته بحرمانه من إجراء تصرفات معينة أو منعه صراحة من الاتفاق على التحكيم ، (الطعن رقم 137-2015 عقاري جلسة 24-2-2016, الطعن رقم 336-2015 عقاري جلسة 20-8-2015) وانه لا يجوز وفق ما تقضي به المادة 14-2 من قانون الإجراءات المدنية التمسك بالبطلان الذي لا يتعلق بالنظام العام من الخصم الذي تسبب فيه وذلك سواء تسبب فيه عمدا أو إهمالا أو كان من تسبب فيه هو الشخص نفسه أو من يعمل لحسابه - بما لازمه انه لا يجوز لطرف في التحكيم أن يتمسك أمام محكمة التصديق توصلا الي القضاء ببطلان حكم التحكيم بعيوب تتعلق باتفاق التحكيم أو بالإجراءات التحكمية ناتجة عن أفعاله هو ( الطعن رقم 17-2016 عقاري جلسة 23-3-2016) وأنه يجوز للأصيل إجازة التصرف الصادر من وكيله الذى تجاوز فيه حدود وكالته، والإجازة اللاحقة لهذا التصرف تعتبر كالوكالة السابقة، والإجازة تكون بكل فعل أو قول صادر من الموكل بما يدل عليه صراحة أو دلالة وذلك وفق ما تقضى به المادتان 215 ، 217 من قانون المعاملات المدنية، وإنه ولئن كان لا يجوز للوكيل تضمين العقد الموكل فى إبرامه شرط التحكيم إلا بناء على تفويض خاص لـه من الموكل يخوله ذلك، إلا أنه متى أجازه الموكل، فانه يتعين عليه التقيد بهذا الشرط، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فـى استخلاص إجـازة الموكل لهذا الشرط من عدمه من واقع الأدلة المطروحة عليها فى الدعوى، ومـا يحيط بهـا من ظروف وملابسات وذلك بما لها من سلطة فى تفسير المحررات الصادرة من الخصوم تعبيراً عن إرادتهم متى أقامت قضاءها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة بما لها أصل ثابت بالأوراق (الطعن رقم 204-2008 مدني جلسة 12-10-2008) ولما كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة حكم التحكيم سند الدعوي ان المتظلم قد حضر امام المحكم بموجب وكالة عنه مصدق عليها لدي كاتب العدل بتاريخ 5-11-2017 وابدي طلبا عارضا (دعوي متقابلة) تضمنت رفض الادعاء الاصلي وبالزام المتظلم ضدها بان تؤدي للمتظلم مبلغ 3,594,176 درهم كتعويض عما لحقه من اضرار وما فاته من كسب نتيجة اخلالها بالتزاماته التعاقدية وبإلزامها بان تؤدي له مبلغ 2,965,640 درهم غرامة تأخير عن مدة 243 يوم , وقام المتظلم بسداد رسوم التحكيم عن دعواه المتقابلة وقام الطرفين بالتوقيع علي وثيقة التحكيم المؤرخة 9-1-2018 وتقديم دفاعه في الدعوي وتبادل المذكرات فيما بين الطرفين وسداد المتظلم لأمانة الخبرة التي قررها المحكم بتاريخ 5-3-2018 وتقديم المتظلم لتعقيبه علي تقرير الخبرة وقضي له في دعواه المتقابلة ببعض الطلبات ومن ثم فان المحكمة تستخلص مما تقدم ان المتظلم قد اجاز صراحة شرط التحكيم الوارد بعقد المقاولة بتوقيعه علي وثيقة التحكيم وبحضوره امام المحكم وتقديمه لادعاء مقابل وقبوله لشرط التحكيم الوارد بالعقد , فضلا انه لا يقبل منه التحدي بكون من وقع علي العقد ليس له الاهلية للاتفاق في التحكيم لعله مردها وجوب إبرام العقود بما يوجبه حسن النية وبما يتفق مع الأصول المقررة وفقا للمادة 70 من قانون المعاملات المدنية أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وأنه لا يجوز للخصم أن يتخذ من فعل نفسه لنفسه دليلا لصحة ادعائه على الغير ومن ثم فان المحكمة تقضي والحال كذلك برفض الدفع ببطلان شرط التحكيم المبدي من المتظلم
وحيث انه وعن دفاع المتظلم بشان البند رقم 15-2 من عقد المقاولة موضوع التحكيم قد نص علي انه مالم يتم التسوية الودية فان أي نزاع او خلاف ينشا بين المقاول وصاحب العمل او ذا صلة بالعقد بما فيها تقدير او قرار اخر لصاحب العمل يتعين ان يتم احالتها بواسطة أي من الاطراف طبقا لقواعد التحكيم "القواعد" وان يكون المحكم أي شخص يوافق عليه الاطراف في حال عدم الاتفاق يتعين تعيين المحكم طبقا للقواعد , وقد جاء بملحق العقد في الصفحة رقم 16 منه تعريف القواعد التي تم الاحالة اليها بانها قواعد التحكيم في غرفة تجارة وصناعة دبي , بما يعني ان طرفي العقد قد اتفقا علي احالة أي نزاع يتعلق بالعقد الي التحكيم لدي غرفة تجارة وصناعة دبي , فان ذلك الدفاع قد جاء علي غير سند باعتبار ان المقرر وعلى ما جرى به قضاء التمييز أن مفاد نص المادة 49 من قانون الاثبات أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا جامعا يمنع نفس الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها , ولما كانت حجية الأحكام من القواعد المتعلقة بالنظام العام والتي تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها متى توافرت شروطها ولو لم يثرها أي من الخصوم في الدعوى أو الطعن ( الطعن رقم 104-2008 تجاري جلسة 10-3-2009) ولما كان ما تقدم وكان الثابت ان مسالة اختصاص المحكم بنظر النزاع قد تم اثارته في الدعوي رقم 21-2017 مدني كلي , وقد قضت المحكمة بتعيين المحكمة في الدعوي المذكورة وقد اصبح ذلك القضاء نهائيا وباتا بعدم الطعن عليه بطرق الطعن المقررة وبالتالي فقد حاز هذا القضاء حجية الامر المقضي به , وان تلك الحجية تعلوا علي اعتبارات النظام العام , ومن ثم فلا يقبل من المتظلم بعد ذلك النعي باختصاص التحكيم لدي غرفة تجارة وصناعة دبي , فضلا عن ذلك فقد قبل المتظلم اختصاص المحكم بنظر الدعوي التحكيمية وفض النزاع بين الطرفين وقيامه بالادعاء تقابلا قبل المتظلم ضدها وتوقيعه لوثيقة التحكيم التي ارتضي فيها اختصاص المحكم بنظر النزاع وتطبيق قواعد عقد المقاولة والقوانين ذات الصلة المعمول بها بدولة الامارات العربية المتحدة وقواعد العرف والشريعة الاسلامية ومن ثم يكون النعي من المتظلم علي حكم التحكيم بالبطلان لهذا الخصوص قد جاء في غير محله متعينا رفضه , بما مقتضي ذلك ولازمه ان تقضي المحكمة برفض التظلم وعلي نحو ما سيرد بمنطوق ذلك الحكم
وحيث انه عن الرسوم والمصاريف شاملة مقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المتظلم عملا بالمادة 133-1, 2 من قانون الاجراءات المدنية
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفي موضوعه برفضه وألزمت المتظلم بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة