التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 3 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-08-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 3 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
مدعى:
شركة نخيل ش.م.خ
مدعى عليه:
نورول - ذ.م.م
الحكم المستأنــف:
الصادر بالاستئناف رقم 2018/3 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 10-01-2019
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الأمر المتظلم منه وسائر الأوراق أن المتظلم ضدها تقدمت بالطلب 3|2018م - أمر على عريضة - تحكيم بطلب التصديق على حكم التحكيم الصادر بتاريخ 18-4-2019م وتنفيذه والزام المتظلمة بالمصروفات وأصدر القاضي المنتدب قراره بتاريخ 9-1-2019م بالتصديق عل حكم التحكيم الصادر بتاريخ 18-4-2018م وتنفيذه مع الزام المحكوم ضدها في الحكم بمصروفات الطلب .
حيث أن القرار لم ينل رضاء المتظلمة فتقدمت بطلب تظلم للمحكمة بموجب صحيفة بقيد الكتروني بتاريخ 17-1-2019م بطلب قبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه ووقف طلب التصديق على حكم التحكيم الصادر بتاريخ تعليقا لحين الفصل في الدعوى رقم 2|2018م بطلان حكم تحكيم بحكم بات واحتياطيا رفض طلب التصديق على حكم التحكيم الصادر بتاريخ 18-4-2018م والحكم ببطلان التحكيم والزام المتظلم ضدها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وللأسباب أن القرار المتظلم منه قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون وذلك لعدم ذكره للأسباب التي اقتضت صدوره بالمخالفة للقرار السابق صدوره من سعادة رئيس محكمة الاستئناف في ذات الطلب والتي سبق للمتظلم ضدها تقديمه لرئيس محكمة الاستئناف والذي أصدر قراره بتاريخ 16-9-2018م وذلك بوقف نظر طلب التصديق لحين الفصل في دعوى البطلان رقم 2|2018م بحكم بات , بالإضافة لأن السيد رئيس محكمة الاستئناف قد أصدر قراره بتاريخ 24-10-2018م برفض طلب التعجيل الذي تقدمت به المتظلم ضدها وذلك لحين صدور حكم نهائي وبات في دعوى البطلان .. إلا أنه وبتاريخ 9-1-2019م أصدر القاضي المنتدب قراره موضوع التظلم دون بيان للأسباب التي أدت لذلك واقتضت مخالفة القرار الصادر برفض طلب التعجيل فضلا عن صدور القرار وفي غيبة المتظلمة , وأن حكم التحكيم المتظلم منه قد صدر باطلا ومخالفا للقانون وذلك لاستبعاده للقانون واجب التطبيق على موضوع النزاع فضلا عن هيئة التحكيم وعند فصلها في النزاع موضوع التحكيم قد خرجت عن حدود اتفاق التحكيم إذ أنها قامت بالفصل في مسائل لم يشملها اتفق التحكيم إذ أن حكم التحكيم قضي للمتظلم ضدها بطلبات لم يشملها اتفاق التحكيم حسبما هو ثابت باتفاق التحكيم المبرم بين الطرفين والذي حدد المسائل المتعين الفصل فيها .
حيث باشرت المحكمة نظر الطلب ومثل وكيل المتظلم ضدها وتقدم بمذكرة رد استمسك من خلالها بصحة القرار المتظلم منه وطلب رفض الطلب والزام مقدمه بالمصروفات وقررت المحكمة حجز الطلب للحكم والنطق بالحكم بجلسة اليوم .
حيث أنه عن الشكل ولما كان الثابت بالأوراق أن القرار المتظلم منه قد صدر بتاريخ 9-1-2019م وأن الطلب قدم بتاريخ 17-1-2019م وخلال المدة المقررة وبما يتعين قبوله شكلا .
حيث أنه عن الموضوع فان المقرر وبموجب أحكام المادتين 55 و57 من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم أنه يتعين على من يرغب في تنفيذ حكم التحكيم أن يتقدم بطلب المصادقة على حكم التحكيم والأمر لتنفيذه الي رئيس المحكمة .. ويجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه وذلك أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لإعلانه .. بما مفاده بأن المشرع قرر بأن يتم التصديق على حكم التحكيم وتنفيذه أو رفض تنفيذه بطلب يقدم لرئيس محكمة الاستئناف وأنه يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه وذلك أمام محكمة الاستئناف المختصة ..والمقرر أنه متى ما رسم القانون طريقا معينا للتقاضي فيتعين التقيد بهذا الطريق , ولما كان القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن القانون قد بين الكيفية والشكل الذين يتعين على الأطراف ورسم الطريق المتعين اتباعه بشأن طلب التصديق على حكم التحكيم وتنفيذه وبأن يكون بطلب لرئيس المحكمة على أن يتم التظلم من القرار الصادر بالتصديق أو برفض التنفيذ وذلك بالتظلم من القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة فينبغي على أطراف التقاضي التقيد والالتزام بالشكل الذي رسمه القانون بشأن الطلبات المذكورة , ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المتظلم ضدها قد تقدمت بطلب التصديق على حكم التحكيم المردد بين الطرفين أمام رئيس محكمة الاستئناف , وأن المذكور قد أصدر قراره في العريضة رقم 3|2018م بتاريخ 16-9-2018م بوقف نظر طلب التصديق على حكم التحكيم لحين الفصل في الدعوى 2|2018م - دعوى بطلان حكم التحكيم - ومن ثم أصدر قراره في طلب التعجيل بتاريخ 24-10-2018م بإرجاء البت في طلب التصديق لحين صدور حكم بات ونهائي في الدعوى رقم 2|2018م - دعوى بطلان حكم تحكيم - وبما كان يتعين معه على المتظلم ضدها التظلم من القرار المذكور لدى محكمة الاستئناف المختصة التزاما بما نصت عليه أحكام المادة (57) من القانون المذكور , ولما كانت المتظلم ضدها قد تنكبت الطريق المقرر قانونا وذلك بتقديمها لطلب التصديق لذات المحكمة والتي سبق لها التقرير في طلب التصديق بوقفه لحين الفصل في الدعوى رقم 2|2018م وذلك خلافا لأحكام القانون ولم تقم بالتظلم من القرار الصادر بتاريخ 16-9-2018م وعلى النحو الذي يقتضيه القانون فان المحكمة تقضي بإلغاء القرار المتظلم منه لعدم سلوك المتظلم ضدها للطريق المقرر قانونا .
حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المتظلم ضدها بأدائها عملا لأحكام المادة 168 من قانون الاجراءات المدنية والمادة 55 من اللائحة المنظمة له .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الموضوع بوقف القرار المتظلم منه والصادر بجلســــــــــــــــــــــة 9-1-2019م واعتباره كأن لم يكن والزمت المتظلم ضدها بالمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة .
عضو اليمين رئيس الدائرة عضو اليسار