الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 2 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-02-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 2 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

مدعى:

بي أم جيه أندستريز ش.م.ح.-ذ.م. م      
أحمد إبراهيم حمدان بكيرات

مدعى عليه:

توباكو بروداكتس إنترناشيونال ش.م.ح-ذ.م.م

الحكم المستأنــف:

الصادر بالاستئناف رقم 2018/46 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 13-11-2018

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع التظلم على ما يبين من سائر الأوراق - تتحصل في ان المتظلمين
( 1- بي أم جيه أندستريز ش.م.ح.-ذ.م. م 2- أحمد إبراهيم حمدان بكيرات أقاماه بموجب صحيفةٍ قيدت بتاريخ 20-12-2018 واعلنت قانونا للمتظلم ضدها (وباكو بروداكتس إنترناشيونال ش.م.ح-ذ.م.م ) على سند من قول ان المتظلم ضدها استحصلت على قرار بتاريخ 13-11-2018 بالأمر بالمصادقة على حكم التحكيم رقم DL17093 الصادر عن مركز دبى المالي العالمي - محكمة لندن للتحكيم الدولي - والامر بتنفيذه ولما كانا المتظلمين لم يرتضيا هذا الامر فأنهما يتظلما منه فيما قضى به بشأن الزامهما بان يؤديا للمتظلم ضدها التكاليف القانونية البالغة 10/ 102594 دولار امريكى مع الزام المتظلم ضدها المصاريف واتعاب المحاماة على سبب حاصله مخالفة حكم التحكيم للمادة 46 من قانون التحكيم وما استقرت عليه احكام محكمة التميز من ان اتعاب المحاماة لا تدخل ضمن مصاريف التحكيم واذ تداولت الدعوى بالجلسات وفيها حضر كل من طرفي التداعي وقدم كل طرف مذكراته ومستنداته وارفقت قواعد التحكيم لمركز دبى المالي العالمي - محكمة لندن للتحكيم الدولي وقررت النطق بالحكم جلسة اليوم
وحيث انه 2018 فانه متى كان نص المادة (57) من القانون رقم (6) لسنة 2018 قد نصت على انه يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه وذلك أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي للإعلان .
واذ كان الثابت ان القرار المتظلم منه صدر بتاريخ 13-11-2018 وان التظلم من ذلك القرار تم في 20-12-2018 فمن ثم فانه يكون في الميعاد المقرر قانونا وتقضى المحكمة بقبول التظلم شكلا.
وحيث انه عن الموضوع
فانه متى كانت المتظلمة تنعى على حكم التحكيم بانه صدر بالمخالفة حكم التحكيم للمادة 46 من قانون التحكيم وما استقرت عليه احكام محكمة التميز من ان اتعاب المحاماة لا تدخل ضمن مصاريف التحكيم
فان المحكمة تهمد بالقول بان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة التميز - أنه ولئن كان الاصل المقرر أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تصرفات أو عقود بعد نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع منها قبل إنفاذها إعمالاً لقاعدة عدم رجعية القوانين إلا أن هذه القاعدة يقف موجب إعمالها في حالة وجود نص في القانون بتقرير الأثر الرجعي أو كانت أحكام هذا القانون متعلقة بالنظام العام وفي هاتين الحالتين فإن القانون يسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه الوقائع والتصرفات والعقود طالما بقيت سارية عند العمل به حتى وإن كانت قد أبرمت قبل العمل بأحكامه. ( الطعن رقم 2012 / 151 طعن عقاري جلسة 6-1-2013 ) كما قضت أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الأثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية وما ترتب عليها من آثار أن يرجع الى القانون الساري عند نشوئها وعند انتاجها هذه الآثار ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله تلك من الآثار وأن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل من حيث آثارها وإنقضائها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما يطبق بأثر فوري مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بهــــــا المركز القـــانوني ولـــيست بـوقت المطالبة به ( طــعن 2018 / 166 طــعن عقـــاري
جلسة 2018 )
واذ كان ذلك وكان نص المادة (59) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد جرى على انه تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت العمل به ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق عليه ، على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أحكام أي تشريع سابق صحيحة .
فمن ثم فان ما تم من اجراءات سابقه على سريان القانون فى 16-6-218 استندت الى قانون قائم تكون صحيحة كما انه لا يجوز تطبيق القانون الجديد على الأثار التي ترتبت في الماضي على هذه اى علاقة قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد وأن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما يطبق بأثر فوري مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به
واذ كان ذلك وكان الثابت ان الحكم المطالب بأبطاله قد بدأت الخصومة فيه وانتهت بصدور الحكم بتاريخ 14-6-2018 قبل سريان قانون رقم (6) لسنة 2018 الساري من 16-6-2018 فمن ثم فانه لا يمكن القول ببطلانه لمخالفة نص ماده وردت بذلك القانون الاخير
فمن ثم تلفت المحكمة عن ما قررته المتظلمه من مخالفه حكم التحكيم لنص المادة 46 من قانون رقم (6) لسنة 2018
فلما كان ذلك وكان حكم التحكيم صادرا عن مركز دبى المالي العالمي - محكمة لندن للتحكيم الدولي فمن ثم ولكون ذلك المركز له قواعده الخاصة فلا يمكن والحال كذلك تطبيق المواد 1 /2 , 4 , 37/ 10 من مرسوم رقم (11) لسنة 2007 بالمصادقة على قــــواعد التحكيم لــدى مــركز دبـي للتحكيم الــدولي والتي تســاند اليهــــا المتظلمين في طــلب
بطلان حكم التحكيم بشان التكاليف القانونية
واذ كان ذلك وكانت قواعد تحكيم مركز دبى المالي العالمي - محكمة لندن للتحكيم الدولي المعمول بها من 1 اكتوبر 2016 قد نصت في القاعدة التمهيدية منها ان تلك القواعد تعتبر جزء من اتفاق الطرفين ( اتفاقية التحكيم )
وكان نص المادة 28 /2 من تلك القواعد قد نصت على انه يجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكما تحدد بموجبه قيمة رسوم التحكيم التي تقررها المحكمة , تقرر هيئة التحكيم النسب التي يتحملها الأطراف من رسوم التحكيم ..... كما نصت فى المادة 28/ 3 من ذات القواعد على انه يكون لهيئة التحكيم الصلاحية أيضا في إصدار القرار في حكم تحكيم بأداء جميع الأتعاب القانونية أو غيرها من النفقات التي يتكبدها أي طرف ( الأتعاب القانونية") من قبل طرف آخر. تقرر هيئة التحكيم قيمة تلك الأتعاب القانونية على الاساس المعقول الذي تراه مناسبا ولا يتوجب على هيئة التحكيم في معرض تقديرها لتلك الأتعاب تطبيق النسب أو الإجراءات التي تمارسها أية محكمة دولة أو أية سلطة قانونية غيرها في تقدير تلك الأتعاب
كما نصت ايضا المادة 28/ 4 انه تصدر هيئة التحكيم قراراتها حول رسوم التحكيم والأتعاب القانونية بناء ً على المبدأ العام بأن الرسوم يجب أن تعكس سواء نجاح الأطراف أو فشلهم النسبي في الحكم أو التحكيم أو في خصوص المسائل المختلفة، باستثناء الحالة التي يبدو فيها لهيئة التحكيم أن تطبيق ذلك المبدأ العام في الظروف المعروضة سيكون غير مناسب بموجب اتفاقية التحكيم أو غيرها يجوز لهيئة التحكيم أيضاً أن تأخذ بالحسبان سلوك الأطراف في التحكيم، بما في ذلك التعاون في تسهيل الإجراءات بالنسبة للوقت والتكلفة وأي عدم تعاون نتج عنه تأخير وتكاليف لا لزوم لها. تصدر هيئة التحكيم قرارها حول الرسوم مع أسبابه في حكم تحكيم يتضمن ذلك القرار
فمن ثم فان متى كان المقرر بأن الرسوم والمصاريف والتكاليف القانونية لا تفرض أو يلزم بها طرف من أطراف التحكيم إلا بمقتضى نص مستمد من القانون أي نص تشريعي أو من القواعد العامة أو نُص عليها في اتفاق التحكيم بنص صريح واضح
فمن ثم ولما بينته المحكمة من ان هناك نصا ينظم قواعد التحكيم في مركز دبى المالي العالمي - محكمة لندن للتحكيم الدولي ويجيز للمحكم ان يضمن قضائه - فضلا عن الرسوم والمصاريف - كافة التكاليف القانونية وكانت تلك القواعد تعد وفق لما سبق بيانه تلك القواعد تعتبر جزء من اتفاق الطرفين ( اتفاقية التحكيم )
فمن ثم فان صدور حكم التحكيم متضمنا تلك التكاليف القانونية يكون قضاء بمنائ عن البطلان
الامر الذى معه تقضى المحكمة والحال كذلك برفض التظلم
وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة تلزم المتظلمين بها عملا بحكم المادة 55 / 1 , 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية مع الزامه بألف درهم مقابل اتعاب المحاماة .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع برفضة وتأييد القرار المتظلم منه والزمت المتظلمين بالمصاريف والرسوم والف درهم مقابل اتعاب المحاماة
عضو اليمين رئيس الدائرة عضو اليسار