التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 1 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-05-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 1 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
مدعى:
شركة الاتحاد للبناء والاستثمار (ذ.م.م)
مدعى عليه:
شركة باندو للمواد العازلة ( ذ.م.م )
الحكم المستأنــف:
الصادر بالاستئناف رقم 2018/41 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 11-11-2018
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :-
حيث تتحصل وقائع التظلم في ان المتظلمة (شركة الاتحاد للبناء والاستثمار ذ م م) قد اقامت تظلمها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 22-12-2018 واعلنت قانونا للمتظلم ضدها (شركة باندو للمواد العازلة ذ م م) وطلبت في ختامها الحكم
اولا:- بقبول التظلم شكلا ثانيا:- وفي الموضوع بفسخ الامر المتظلم منه والقضاء مجددا برفض اصدار الامر المطلوب والقضاء ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوي التحكيمية رقم 145-2016 امام مركز دبي للتحكيم الدولي مع الزام المتظلم ضدها بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة , وذلك علي سند من القول انه ان الامر المتظلم منه قد تم إعلانه للمتظلمة بتاريخ 21-11-2018 ومن ثم يكون التظلم قد أقيم خلال الميعاد ومقبول شكلا , وحيث ان الامر المتظلم منه قد خالف احكام القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع لعدم استيفاء الامر لشروطه الشكلية المقررة في المادة 55-1 من قانون التحكيم لعدم ارفاق صورة اتفاق التحكيم ومحضر إيداع الحكم بالمحكمة بما يجعله غير مقبولا شكلا , بطلان حكم التحكيم لعدم وجود اتفاق تحكيم قانوني لان لكون الموقع علي اتفاق التحكيم لم يكن مفوضا بالاتفاق علي التحكيم نيابة عن الشركة المتظلمة حيث وقع علي العقد من يدعي (تي جوبالا كريشنا) بوصفه موظفا في قسم العقود دون ان يكون مدير الشركة او مفوضا بالتوقيع حيث ان مدير الشركة المتظلمة بتاريخ توقيع العقد هو (جنيد عابد علي) وفقا للرخصة التجارية للمتظلمة وهو وحده الذي له الصلاحية بالاتفاق علي التحكيم ومن ثم يكون الاتفاق علي التحكيم قد جاء باطلا وتكون إجراءات التحكيم قد جاءت مبنية علي شرط تحكيم باطلا , كما تدفع المتظلمة ببطلان حكم التحكيم لتعيين احد المحكمين علي وجه مخالف لأحكام القانون واتفاق الأطراف استنادا لحكم المادة 53-1 من قانون التحكيم , حيث ان اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم 18 من العقد قد نص علي تشكيل هيئة تحكيم ثلاثية يقوم كل طرف خلال 42 يوما من استلام طلب التحكيم بتعيين محكم بالنيابة عنه الا ان مركز دبي للتحكيم الدولي قد قام بتعيين محكم بالنيابة عن المتظلمة وهي السيدة "صدف حبيب" علي زعم ان المتظلمة تخلفت عن تعيين المحكم من قبلها في حين ان حقيقة الامر ان المتظلمة لم تستلم طلب التحكيم اصولا حتي تتمكن من تسمية محكم من قبلها ليكون من بين هيئة التحكيم , وقد تقدمت المتظلمة باعتراض علي تعيين المحكم بالنيابة عنها بتاريخ 16-10-2017 وهي اول فرصة اتيحت لها بعد حضور جلسة التحكيم الاولي في 1-10-2016 واستندت في ذلك الي ان جميع المخاطبات للمتظلمة قد جاءت علي عنوان وهمي وهو المنطقة الصناعية رقم 4 - شارع المرابع- قرب جراند سيتي مول - جانب دلكو فيدلج , في حين ان عنوان المتظلمة والثابت برخصتها التجارية هو دبي - ديرة - شارع صلاح الدين - المطينة - بناية الغرير , وبالتالي فان جميع المراسلات كانت تتم علي عنوان غير عائد للمتظلمة ولم يتم منحها الفرصة لاختيار محكم من قبلها بما يترتب علي ذلك بطلان إجراءات التحكيم اللاحقة بما فيها اصدار حكم التحكيم , واستنادا الي نص المادة 11-5 من قانون التحكيم يكون الاختصاص منعقدا للمحكمة لكون المتظلمة لم تعين محكم من قبلها وكان علي المتظلم ضدها اللجوء للمحكمة بطلب تعيين ذلك المحكم لا ان تقوم جهة اخري بتعيينه نيابة عن المتظلمة لالتفات هيئة التحكيم عن اعتراضات المتظلمة علي تعيين هيئة التحكيم ودون تعليل او تسبيب بما يستوجب بطلان حكم التحكيم , وعلي سبيل الاحتياط فان اعتراض المتظلمة وطلبها منحها الفرصة لتسمية محكم من جانبها كأحد أعضاء هيئة التحكيم والذي تم رفضه بالمخالفة لنص المادة 26 من قانون التحكيم بما يمثل اهدار لحقوق المتظلمة بما يترتب عليه بطلان تشكيل هيئة التحكيم ويكون الحكم الصادر عنها قد جاء باطلا , كما تدفع المتظلمة بعدم وجود صك تحكيم يحدد افراد هيئة التحكيم وبنود النزاع وغيرها من الأمور التي يتضمنها صك التحكيم الذي يعتبر الاطار الرئيسي لإجراءات التحكيم , فضلا عن خلو صك التحكيم من التوقيع المنسوب صدوره عن المتظلمة بما يفيد انها لم توقع عليه نهائيا بما يكون معه حكم التحكيم قد استند الي صك تحكيم باطل بما يستتبع بطلانه , كما تدفع المتظلمة ببطلان حكم التحكيم لمخالفته طريقة فض النزاعات المحددة في العقد لان المتظلمة قد تمسكت بان الدعوي سابقة لأوانها لكون المتظلم ضدها لم تقم بإنذار المتظلمة ومنحها مهلة 45 يوم لحل النزاع وديا
وحيث قدمت المتظلمة سندا لتظلمها حافظة مستندات طويت علي صورة من الرخصة التجارية العائدة لها وصورة من اعتراض المتظلمة علي تعيين محكم نيابة عنها وصورة من القرار الصادر في الامر علي عريضة المتظلم منه
وحيث تداول التظلم بالنظر امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المتظلم ضدها مذكرة بدفاعه تضمنت الرد والجواب علي أسباب التظلم وطلب في ختامها رفض التظلم وتاييد القرار المتظلم منه وبجلسة 13-2-2019 قررت المحكمة حجز التظلم ليصدر الحكم فيه بجلسة13-3-2019 وفيها قررت المحكمة إعادة التظلم للمرافعة لتقدم المتظلمة صورة من عقد المقاولة من الباطن المتضمن شرط التحكيم , وبجلسة 3-4-2019 قدم الحاضر عن المتظلم ضدها صورة العقد سالف البيان , وبجلسة 24-4-2019 قدم الحاضر المتظلم ضدها مذكرة التمست في ختامها رفض التظلم وتاييد الامر المتظلم منه والمحكمة قررت حجز التظلم ليصدر الحكم فيه بجلسة اليوم
وحيث انه وعن الشكل في التظلم فلما كان المقرر في نص المادة 57 من القانون رقم 6-2018 بشان التحكيم انه يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم او برفض تنفيذه وذلك امام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للإعلان
وحيث كان المستقر عليه انه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها وذلك عملاً بما تقضى به المادة 11 /5 من قانون الإجراءات المدنية وحيث انه متي كان ما تقدم وكان البين ان الامر المتظلم منه قد صدر بتاريخ
11-11-2018 وقد تم إعلانه للمتظلمة بتاريخ 21-11-2018 وقد اقيم التظلم الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 22-12-2018, وكان اخر موعد لمدة الثلاثين يوما المقررة للتظلم قد صادف عطلة رسمية ومن ثم يمتد الميعاد الي اول ببوم عمل رسمي وهو التاريخ الذي تم قيد التظلم فيه الكترونيا ومن ثم يكون التظلم قد اقيم بعد الميعاد المقرر بنص المادة 57 من القانون المشار اليه وتقضي المحكمة والحال كذلك بقبول التظلم شكلا
وعن موضوع التظلم وعن الدفع بعدم قبول الامر علي عريضة لعدم استيفائه لشروطه الشكلية المقررة في المادة 55-1 من قانون التحكيم لعدم ارفاق صورة اتفاق التحكيم ومحضر إيداع الحكم بالمحكمة , فان ذلك النعي في غير محله وظاهر الفساد وتلتفت عنه المحكمة لكون المتظلم ضدها قد قامت بتنفيذ ما استوجبته المادة سالفة البيان في شان تقديمها لطلب المصادقة لحكم التحكيم ومن ثم يكون هذا النعي قد ورد علي غير ذات محل متعينا رفضه
وعن الدفع المبدي من المتظلمة ببطلان شرط التحكيم لعدم اهلية الموقع علي العقد بالاتفاق علي شرط التحكيم , فلما كان المقرر في نص المادة 203/ 1 ، 5 من قانون الإجراءات المدنية أنه 1 - يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة 5- وإذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء , ومفاد ذلك أن التحكيم هو اختيار المتنازعين طرفا غيرهما محايداً للفصل فيما شجر بينهما في نزاع بدلاً من الالتجاء إلى القضاء المختص ويكون التحكيم تبعاً لعقد معين يذكر في صلبه وضمن شروطه ويسمى شرط التحكيم وقد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم ويسمى في هذه الحالة اتفاق التحكيم أو مشارطه التحكيم ولا يستنفد الغرض منه إلا بإصدار المحكم حكمه ( طعن رقم 25/ 2009 طعن عقاري جلسة
13-12-2009) وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء التمييز - أن التحكيم هو اتفاق الخصوم صراحة على اختصاص المحكم دون المحاكم بالفصل فيما بينهم من نزاع - بما لازمه - وجوب توافر الصفة والأهلية فيمن يوقع على العقد المتضمن شرط التحكيم أو وثيقة التحكيم ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة وعملا بمفاد نص المادة (216/ 4) من قانون الإجراءات المدنية أن اللجوء إلى التحكيم لا يصح إلا لمن كانت له أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه وليست أهلية الالتجاء إلى القضاء لما ينطوي عليه الاتفاق على التحكيم من تنازل عن رفع الدعوى إلى قضاء الدولة بما فيه من ضمانات للخصوم وهو كطريق استثنائي لفض المنازعات استلزم المشرع للاتفاق عليه وكالة خاصة ، وأن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الذي يديرها ، فله وحده - بهذه الصفة أهلية الاتفاق على التحكيم باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة سلطته بحرمانه من إجراء تصرفات معينة أو منعه صراحة من الاتفاق على التحكيم ، كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا ورد اسم شركة معينة في صدر ومقدمة عقد معين ووقع شخص آخر في ذيل أو أسفل هذا العقد ، فإن ذلك يقيم قرينة قانونية على أن من وقعه إنما وقعه باسم ولحساب الشركة يصرف النظر عن اقتران اسمه باسمها أو إضافته إليها ، وعندئذ تضاف أثار ذلك العقد من حقوق والتزامات إلى الشركة - ولازم ذلك ومقتضاه - انه إذا ورد في صدر ديباجة العقد اسم الشخص الاعتباري مقرونا باسم وصفة الممثل القانوني له وذيل العقد بتوقيع مقروء لشخص آخر وتضمن العقد شرط التحكيم فيجوز في هذه الحالة تمسك الشخص الاعتباري ببطلان شرط التحكيم لتوقيعه من غير الممثل القانوني له صاحب أهلية الاتفاق على التحكيم وبمفهوم المخالفة إذا ذكر في صدر وديباجة العقد اسم الشخص الاعتبار فقط غير مقرون باسم وصفه الممثل القانوني له وذيل العقد بتوقيع غير مقروء وتضمن العقد شرط التحكيم ، فتقوم في هذه الحالة قرينة قاطعة على أن من وقع على هذا العقد له أهلية التصرف وأهلية الاتفاق على التحكيم ولا يقبل منه في هذه الحالة التحدي بكون هذا التوقيع غير منسوب للممثل القانوني له في إبرام التصرفات والأهلية على الاتفاق في التحكيم لعلة مردها وجوب إبرام العقود بما يوجبه حسن النية وبما يتفق مع الأصول المقررة وفقا للمادة 70 من قانون المعاملات المدنية أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وأنه لا يجوز للخصم أن يتخذ من فعل نفسه لنفسه دليلا لصحة ادعائه على الغير( الطعن رقم 137-2015 عقاري جلسة
24-2-2016, الطعن رقم 336/ 2015 عقاري جلسة 20-8-2015) وانه لا يجوز وفق ما تقضي به المادة 14-2 من قانون الإجراءات المدنية التمسك بالبطلان الذي لا يتعلق بالنظام العام من الخصم الذي تسبب فيه وذلك سواء تسبب فيه عمدا أو إهمالا أو كان من تسبب فيه هو الشخص نفسه أو من يعمل لحسابه - بما لازمه انه لا يجوز لطرف في التحكيم أن يتمسك أمام محكمة التصديق توصلا الي القضاء ببطلان حكم التحكيم بعيوب تتعلق باتفاق التحكيم أو بالإجراءات التحكمية ناتجة عن أفعاله هو ( الطعن رقم 17-2016 عقاري جلسة 23-3-2016) ولما كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 18-2-2012 والمبرم فيما بين الطرفين والمتضمن بالبند 18-1 شرط التحكيم , انه ورد بديباجة هذه الاتفاقية اسم الشخص المعنوي - المتظلمة (شركة الاتحاد للبناء والاستثمار ش ذ م م) ومذيلة بخاتمها وبإمضاء غير مقروء قيل بنسبته بغير دليل لأحد موظفيها - بما مفاده - واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق القانوني المتقدم أن هذا التوقيع قرينة قاطعة علي انه صادرا ممن يمثلها في التوقيع عليها وأهلية الاتفاق علي التحكيم وبالتالي فان اثأر تلك الاتفاقية تنصرف إليها وتحاج بشرط التحكيم الذي تضمنته ولا يجوز للمتظلمة الاستفادة من خطئها أو إهمالها بعدم إثباتها اسم وصفة من وقع علي الاتفاقية بتوقيع مقروء وقيامها بالتوقيع عليها بتوقيع غير مقروء بما ينبئ عن أنها اعتدت بذلك التوقيع حتى يتسنى لها أن تتمسك به أمام المحكمة بعيوب تتعلق باتفاق التحكيم ناتجة عن أفعالها هي , فضلا انه لا يقبل منها التحدي بكون هذا التوقيع غير منسوب للممثل القانوني لها في إبرام التصرفات والأهلية على الاتفاق في التحكيم لعله مردها وجوب إبرام العقود بما يوجبه حسن النية وبما يتفق مع الأصول المقررة وفقا للمادة 70 من قانون المعاملات المدنية أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وأنه لا يجوز للخصم أن يتخذ من فعل نفسه لنفسه دليلا لصحة ادعائه على الغير ومن ثم فان المحكمة تقضي والحال كذلك برفض الدفع ببطلان شرط التحكيم المبدي من المتظلمة في هذا الخصوص
وحيث انه وعن نعي المتظلمة علي حكم التحكيم بالبطلان لكون مركز دبي للتحكيم
الدولي قد قام بتعيين محكم بالنيابة عنها وهي السيدة "صدف حبيب" علي زعم ان المتظلمة تخلفت عن تعيين المحكم من قبلها في حين ان حقيقة الامر ان المتظلمة لم تستلم طلب التحكيم اصولا حتي تتمكن من تسمية محكم من قبلها ليكون من بين هيئة التحكيم , وقد تقدمت المتظلمة باعتراض علي تعيين المحكم بالنيابة عنها بتاريخ
16-10-2017 وهي اول فرصة اتيحت لها بعد حضور جلسة التحكيم الاولي في 1-10-2016 واستندت في ذلك الي ان جميع المخاطبات للمتظلمة قد جاءت علي عنوان وهمي وهو المنطقة الصناعية رقم 4 - شارع المرابع- قرب جراند سيتي مول - جانب دلكو فيدلج , في حين ان عنوان المتظلمة والثابت برخصتها التجارية هو دبي - ديرة - شارع صلاح الدين - المطينة - بناية الغرير , وبالتالي فان جميع المراسلات كانت تتم علي عنوان غير عائد للمتظلمة ولم يتم منحها الفرصة لاختيار محكم من قبلها بما يترتب علي ذلك بطلان إجراءات التحكيم اللاحقة , فان ذلك النعي مردود حيث ان النص في المادة 2 من قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي على انه (1) إذا اتفق الأطراف كتابة على إحالة نزاعاتهم الحالية أو المستقبلية الى التحكيم وفقاً لقواعد المركز يعتبر ذلك اتفاقاً على اخضاع التحكيم لهذه القواعد في تاريخ بدء اجراءات التحكيم أو القواعد المعدلة التي يتم اقراراها فيما بعد ، وذلك ما لم يتفق الاطراف على اتباع القواعد السارية بتاريخ اتفاقية التحكيم المبرمة بينهما (2) يخضع التحكيم لقواعد المركز التي تُعد مكمله لأي اتفاق خطى يتضمن ما أشير اليه في المادة (2) فقرة (1) اعلاه ، وعند تعارض اي من هذه القواعد مع اي نص من نصوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم والتي لا يمكن للأطراف الاتفاق علـــى ما يخالفهــــا فيسرى ذلك النص .)) ، والنص في المادة 17 (1) منه على أن (( تخضع الاجراءات المتبعة امام الهيئة لأحكام هذه القواعد ، وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد فتخضع لأية قواعد يختارها الاطراف أو تقررها الهيئة إذ لم يتفق الاطراف على ذلك )) ,
وحيث ان مفاد ذلك انه إذا اتفق الأطراف كتابة على إحالة نزاعاتهم الحالية أو المستقبلية إلى التحكيم وفقا لقواعد المركز يعتبر ذلك اتفاقا على إخضاع هذا التحكيم لهذه القواعد السارية في تاريخ بدء إجراءات التحكيم أو القواعد المعدلة لها وفي حالة تعارض تلك القواعد مع أي نص من نصوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم والتي لا يمكن للأطراف الاتفاق على ما يخالفها فيسري ذلك النص ، كما وأن مفاد نص المادة السادسة من تلك القواعد أن اتفاق التحكيم سواء كان في اتفاق مستقل أو كجزء من عقد يشترط فيه ألا يكون باطلاً أو غير موجود أو غير نافذ وفي حالة إذا قدم أي من الأطراف دفعاً أو أكثر حول وجود أو صحة أتفاق التحكيم أو حول نطاق تطبيقه أو قابليته للتطبيق تختص هيئة التحكيم بالفصل في هذا الاعتراض أما بقرار مستقل كمسألة أولية أو أن تشرع في التحكيم وأن تصدر قرارها بشأن مثل هذا الدفع في حكم التحكيم النهائي وفي كلا الحالتين يحتفظ كل طرف بحقه في اللجوء إلى أي محكمة ذات اختصاص لتحديد وجود أو عدم وجود أتفاق تحكيم ملزم ، كما أنه وفقا لنص المادة 37 من تلك القواعد تكون القرارات الصادر عن هيئة التحكيم سواء أكانت قرارات تمهيدية أو مؤقتة أو إعدادية أو جزئية أو أحكام تحكيم نهائية جميعها نهائية وملزمة للأطراف ويعتبر الاتفاق على التحكيم بموجب هذه القواعد تعهداً من الأطراف بتنفيذ أي حكم تحكيم فوراً وبدون تأخير وبتنازل الأطراف نهائيا عن حقهم في أي شكل من أشكال الاستئناف أو المراجعة أو إعادة التقاضي لدى أي محكمة أو سلطة قضائية وذلك ضمن الحدود التي يسمح فيها بهذا التنازل (الطعن رقم 274-2013 عقاري جلسة
19-1-2014) ولما كان ما تقدم وكان البين من مطالعة حكم التحكيم موضوع الدعوي ان هيئة التحكيم قد قامت بإجراء العديد من المحاولات لإخطار المتظلمة علي عنوانها الاتي المنطقة الصناعية رقم 4 - شارع المرابع- بالقرب من جراند سيتي مول - وبالقرب من قرية دلكو , والعنوان البريدي ص ب 5238 دبي الامارات - العربية المتحدة هاتف رقم 97145118999 , فاكس رقم 97143285545 بريد الكتروني mail@ aconusae.com , والسيدة ليلي سفاريان بالقسم القانوني مكتب رقم 513-512 الغرير للإنشاءات - المطينة عقارات سيف الغرير ديرة دبي شارع صلاح الدين هاتف رقم 042666220 بريد الكتروني lily@ etascon.com , الا ان المتظلمة لم تحضر ولم تقوم بتعيين محكم من جانبها وعليه تم تعيين السيدة صدف حبيب من جانب مركز دبي للتحكيم الدولي عملا بالمادة 9-4 من قواعد المركز , وتم متابعة الإجراءات وقدمت المتظلمة اعتراضها وتم السر في إجراءات التحكيم عقب ذلك وعدم اعتراض المتظلمة بعد استدعائها بتاريخ 3-1-2017 , وقد وافق الطرفين علي تشكيل هيئة التحكيم بعد حصولهم علي قرار اللجنة التنفيذية في مركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 5-12-2017 ومن ثم يكون اعتراض المتظلمة ونعيها علي الحكم بالبطلان في هذا الخصوص قد جاء في غير محله متعينا رفضه
وحيث انه وعن نعي المتظلمة ببطلان حكم التحكيم لمخالفته طريقة فض النزاعات المحددة في العقد لان المتظلمة قد تمسكت بان الدعوي سابقة لأوانها لكون المتظلم ضدها لم تقم بإنذار المتظلمة ومنحها مهلة 45 يوم لحل النزاع وديا , فان ذلك النعي ظاهر الفساد ومردود عليه بما جري عليه قضاء التمييز من ان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة افتتاح الدعوى تعد إجراءً كافياً لتحقيق الغرض من الاعذار وهو وضع المدين موضع المتخلف عن تنفيذ التزامه وبالتالي فإنها تقوم مقام الإنذار ( طعن رقم 297-2014 عقاري جلسة 24-12-2014) ولما كان ذلك وكانت المتظلمة قد اخطرت بإجراءات التحكيم والتي باشرتها وقدمت دفاعها فيها ومن ثم يعد ذلك تنازلا ضمنيا منها علي إجراءات التسوية الودية السابقة علي اللجوء للتحكيم بما يكون معه التمسك بهذا الدفع قد جاء علي غير سند متعينا رفضه
وحيث ان حاصل ما تقدم ان أسباب هذا التظلم قد جاءت علي غير سند صحيح من الواقع والقانون بما يتعين معه والحال كذلك ان تقضي المحكمة برفض التظلم
وحيث انه وعن الرسوم والمصاريف شاملة مقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المتظلمة عملا بحكم المادة 133/ 1 , 2 من قانون الإجراءات المدنية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول التظلم شكلا وفي موضوعه برفضه والزمت المتظلمة بالرسوم والمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة
عضو يمين الدائرة رئيس الدائرة عضو يسار الدائرة