التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 16 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-03-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 16 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
مدعى:
سعيد ناصر عبدالله الرميثي
مدعى عليه:
محمد نخيرة جمعة الظاهري
الحكم المستأنــف:
الصادر بالاستئناف رقم 2018/59 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 25-11-2018
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :-
حيث تتحصل وقائع التظلم رقم 16 لسنة 2018 في ان المتظلم (سعيد ناصر عبدالله الرميثي) قد اقام تظلمه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في
19-12-2018 واعلنت قانونا للمتظلم ضده (محمد نخيرة جمعة الظاهري) وطلب في ختامها الحكم اولا :- بقبول التظلم شكلا ثانيا :- وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه والقضاء مجددا برفض طلب التصديق علي حكم التحكيم موضوع الدعوي مع الزام المتظلم ضده بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة , وذلك علي سند من القول ان المتظلم ضده قد الت اليه قطعة الارض رقم 373 - 376 منحة من سمو
الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم رحمه الله وبموجب عقد استثمار مؤرخ
22-11-2004 قام المتظلم ضده بمنح المتظلم حق الانتفاع واستثمار قطعة الارض لمدة سبعة عشر عاما مقابل مبلغ 82,000,000 درهم تدفع وفق التفصيل المبين بملحق العقد ونص في البند رقم 22 من العقد علي ان يحال أي نزاع بين الطرفين الي التحكيم , وحيث نشب نزاع بين الطرفين وعليه اقام المتظلم الدعوي رقم 245-2016 مدني كلي بطلب تعيين محكم عن المتظلم ضده للفصل في النزاع, والذي حضر وطلب رفض الدعوي وبجلسة 16-10-2016 قدم الحاضر عن المتظلم مذكرة طلب فيها الحكم بالطلبات واحتياطيا ندب خبير واصدرت المحكمة الحكم بتعيين الخبير الهندسي صاحب الدور محكما عن المتظلم ضده بجانب المحكم الذي يعينه المتظلم علي ان يختار الطرفين محكما مرجحا ليراس لجنة التحكيم وطعن المتظلم ضده علي هذا الحكم بطريق الاستئناف بالاستئناف رقم 1236-2016 مدني وقضي فيه بتعديل جهة تعيين المحكم ليصبح بتعيين الخبير الهندسي صاحب الدور محكما في الدعوي علي ان ينتهي التحكيم خلال ستة اشهر من تاريخ جلسة التحكيم الاولي, ولم يرتضي المتظلم ضده هذا الحكم فطعن عليه بطريق التمييز وقضت محكمة التمييز برفض الطعن, وتنفيذا لحكم الاستئناف تمت إحالة الدعوي للمهندس كمال عدنان وتداول بالنظر امام المحكم الفرد واصدر حكمه بتاريخ 12-9-2018 , وتقدم المتظلم بدعوي ابطال حكم التحكيم وقيدت برقم 9-2018 بطلان حكم تحكيم ومازالت قيد النظر امام المحكمة, وحيث أصدرت المحكمة قرارها بالتصديق علي حكم التحكيم, وحيث ان ذلك القرار قد جاء بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه ومجحفا بحقوق المتظلم ويطعن عليه للأسباب الاتية أولا :- من حيث الشكل فان القرار المتظلم منه قد اعلن للمتظلم بتاريخ 25-11-2018 ومن ثم يكون التظلم قد أقيم في الميعاد المقرر بنص المادة 57 من قانون التحكيم رقم
6-2018
ثانيا:- ان حكم التحكيم قد جاء بالمخالفة للحالات المنصوص عليها في البند
رقم (1) من المادة (35) من قانون التحكيم رقم 6-2018 للاوجه الاتية 1- ان
هيئة التحكيم قررت انه علي المحتكم (المتظلم) تنفيذ كافة بنود العقد المبرم بين
الطرفين بتاريخ 22-11-2004 وحيث ان العقد المشار اليه عن قطعة ارض الت للمتظلم ضده بطريق المنحة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم
رحمه الله وكانت تلك الارض لا يجوز التصرف فيها الا بإذن خاص من سمو
الحاكم طبقا للتعليمات الصادر من سمو الحاكم بتاريخ 8-11-1994 بشان
الأراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين في امارة دبي , وبالتالي يقع باطلا بطلانا مطلقا أي تصرف فيها وعدم نفاذه, وكان عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين لفترة تجاوزت 18 عاما بما كان يتعين علي هيئة التحكيم اعمال اثر القانون المتعلق بالنظام العام باثر فوري علي كافة اثار العقد, واذ خالف ذلك بما يتعين ابطاله عملا بنص المادة 53-2 ب من قانون التحكيم
2- ان نص المادة 41 من قانون التحكيم قد اوجبت ان يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقع عليه من المحكم وان يكون الحكم مسببا , وكانت هيئة التحكيم قد احالت الدعوي الي خبير حسابي ولم تصدر حكما تمهيديا وفق شروط المادة سالفة الذكر بل احالت مذكرة المتظلم ضده للخبير باعتبارها حكما تمهيديا واستند المحكم الي الخبير الحسابي رغم بطلان ندبه بما يتعين معه بطلان الحكم لاستناده الي اجراء باطل وقضي المحكم بان المتظلم ملتزم بديونه والتزاماته التي تسبب فيها طوال فترة انتفاعه بموجب عقد الاستثمار والتي اقترنت برهن الارض والبناء موضوع العقد وبراءة ذمة المتظلم ضده منها , وكان العقد لم يشمل التزامات المتظلم الشخصية ولم يطلب المتظلم في أي وقت من الاوقات من المتظلم ضده ان يقوم بسداد التزاماته الخاصة ومن ثم يكون قضاء
هيئة التحكيم في هذا الشأن قد خرج عن المسائل التي شملها اتفاق التحكيم بما يتعين ابطاله
وحيث قدم المتظلم سندا لتظلمه حافظة مستندات طويت علي صورة من اعلانه بالقرار المتظلم منه وصورة من شهادة ملكية قطعة الارض والبين منها انها قد الت للمتظلم ضده بالعطاء سمو الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم رحمه الله بتاريخ
16-7-2003 وصور من الرسائل المتبادلة بين المحكم والخبير الحسابي ومذكرة المتظلم ضده المقدمة لدي المحكم بشان طلب ندب مكتب تدقيق حسابي لفحص الميزانيات المالية وكذا مذكرات الطرفين المقدمة للمحكم
وحيث تداول التظلم بالنظر امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم الحاضر مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض التظلم وتاييد القرار المتظلم منه وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وبجلسة 6-3-2019 قررت المحكمة ضم التظلم للدعوى رقم 9-2018 بطلان حكم تحكيم للارتباط
وحيث تتحصل وقائع الدعوي رقم 9 لسنة 2018 بطلان حكم تحكيم في ان المدعي (سعيد ناصر عبدالله الرميثي) قد اقامها قبل المدعي عليه ((محمد نخيرة جمعة الظاهري) بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 4-10-2018 وأعلنت قانونا بطلب الحكم بإبطال حكم التحكيم موضوع الدعوي مع الزام المدعي عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وذلك علي ذات الأسباب التي وردت بصحيفة التظلم
وحيث قدم المدعي سندا لدعواه حافظة مستندات طويت علي صورة من حكم التحكيم بالإضافة الي ذات المستندات المرفقة بصحيفة التظلم سالف البيان
وحيث ان الدعوي قد تداولت بالنظر علي النحو المبين بمحاضر جلساتها وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المدعي عليه مذكرة بدفاعه تضمنت الرد والجواب علي الدعوي والتمس في ختامها رفض الدعوي شكلا وموضوعا وقدم حافظة مستندات طويت علي صورة من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1236-2016 مدني كما قدم المدعي مذكرة تمسك فيها بطلباته وبجلسة 6-3-2019 قررت
المحكمة حجز التظلم والدعوي ليصدر الحكم فيهما بجلسة اليوم
وحيث انه وعن الشكل في التظلم فلما كان المقرر في نص المادة 57 من القانون رقم 6-2018 بشان التحكيم انه يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم او برفض تنفيذه وذلك امام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للإعلان
وحيث انه متي كان ما تقدم وكان البين ان الامر المتظلم منه قد صدر بتاريخ 11-11-2018 وقد اقيم التظلم الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 5-12-2018 ومن ثم يكون التظلم قد اقيم خلال الميعاد المقرر بنص المادة 57 من القانون المشار اليه وتقضي المحكمة والحال كذلك بقبوله شكلا
وحيث انه وعن الشكل في دعوي البطلان رقم 9-2018 فلما كانت المادة (54) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد نصت في فقرتها الثانية انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان
ولما كان الثابت ان الحكم المطلوب ابطاله قد صدر بجلسة 12-9-2018 وقيدت دعوى البطلان في 4-10-2018 فمن ثم تكون الدعوى قد اقيمت خلال الميعاد المقرر ومقبولة شكلاً
وحيث انه وعن موضوعي التظلم والدعوي وعن السبب الأول من اسبابهما من ان الارض موضوع التعاقد لا يجوز التصرف فيها الا بإذن خاص من سمو الحاكم طبقا للتعليمات الصادر من سمو الحاكم بتاريخ 8-11-1994 بشان الأراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين في امارة دبي , وبالتالي يقع باطلا بطلانا مطلقا أي تصرف فيها وعدم نفاذه , وكان عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين لفترة تجاوزت 18 عاما بما كان يتعين علي هيئة التحكيم اعمال اثر القانون المتعلق بالنظام العام باثر فوري علي كافة اثار العقد , فلما كان المقرر ان مفاد النص- في المادتين (1 , 2) من تعليمات سمو الحاكم بتاريخ 20-9-1994- يدل على أن مناط حظر التصرف الذي يترتب عليه البطلان أن تكون الأرض التي يتصرف فيها المواطن بدون إذن سمو الحاكم قد آلت إليه بطريق المنح من الحكومة ، والمقصود بالمنح التبرع أي بغير عوض ولا يسوغ القول بأن التصرف بالوصية في أرض المنحة يخرج عن نطاق التصرفات المحظورة بتعليمات سمو الحاكم السالفة، ذلك أن ما تغياه الشارع من إصدار هذه التعليمات هو منع التصرف في الأراضي الممنوحة من الحاكم بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية في المال أو المآل حفاظا على تداول الثروة العقارية في الإطار المرسوم لها تحقيقها للصالح العام وفي إبرام التصرف بالوصية في أرض المنحة بدون إذن سمو الحاكم
ما يتنافى مع هذه الغاية والمقاصد من إصدار التعليمات وهو ما ياباه الشارع لما فيه من تفريغ لهذه التعليمات من مضمونها، ولأن القول بغير ذلك من إجازة التصرف بالوصية أو غيرها من التصرفات التي لم ترد بالنص كالوقف من شأنه أن يؤدي إلى التحايل على التعليمات السالفة لتحقيق مصالح خاصة للأفراد تتعارض مع المصلحة العامة خاصة وأن أرض المنحة تمنح لشخص الممنوح له وبدون عوض، ويؤيد هذا النظر أن الشارع حظر في التعليمات السالفة مجرد المبادلة على تلك الأرض أو المشاركة مع الغير في استثمارها أو إجارتها لمـدة تزيد على ثلاث سنوات، ولما كانت هذه التعليمات متعلقة بالنظام العام فإنه يتعين إعمالها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها على الآثار التي تترتب على هذه التصرفات اعتبارا من 18-11-1994 ( الطعن رقم 127-2010 أحوال شخصية جلسة 23-2-2010) وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 49 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء التمييز- ان مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي بها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحه أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا جامعاً يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة الى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعيه لم يسبق اثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وان حجية الأحكام من القواعد المتعلقة بالنظام العام والتي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها متى توافرت شروطها ولو لم يثرها أي من الخصوم في الدعوى أو الطعن (الطعن رقم 174- 2016 عمالي جلسة 27-12-2016) وان حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم (الطعن رقم 126-2014 مدني جلسة 18-12-2014) وأن لمحكمة التمييز أن تعرض من تلقاء نفسها للمسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام متى كانت عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم في الدعوى (الطعن رقم 383-2012 عقاري جلسة 24-11-2013 ) ولما كان ما تقدم وكان البين من مطالعة أوراق الدعوي ومستنداتها ان المدعي - المتظلم قد سبق له وان تمسك بشرط التحكيم الوارد بالعقد المؤرخ 22-11-2004 والمبرم بينه وبين المدعي عليه - المتظلم ضده والذي علي اساسه اقام الدعوي رقم 245-2016 مدني كلي بطلب تعيين محكم عن المدعي عليه - المتظلم ضده بجانب المحكم المعين من قبله علي ان يختار الحكمين المحكم المرجح للفصل في النزاع الناشئ عن العقد اعمالا لشرط التحكيم الوارد بالبند رقم 22 من العقد سالف البيان, وقد حضر المتظلم ضده - المدعي عليه امام المحكمة وتمسك برفض الدعوي واختصاص المحكمة بنظر الدعوي وبتاريخ
15-11-2016 قضت المحكمة الابتدائية بطلبات المتظلم - المدعي, فاستأنفه المتظلم ضده - المدعي عليه بالاستئناف رقم 1236-2016 مدني والذي قضي فيه بتاريخ 27-2-2017 بتعديل جهة تعيين المحكم ليصبح بتعيين الخبير الهندسي صاحب الدور بالجدول محكما في الدعوي علي ان ينتهي خلال ستة اشهر من تاريخ جلسة التحكيم الاولي 00 الي اخر, ولم يرتضي المتظلم ضده - المدعي عليه هذا الحكم فطعن عليه بطريق التمييز في الطعن رقم 134-2017 مدني والذي قضي فيه بتاريخ 11-5-2017 برفض الطعن , ولما كانت المسالة التي يثيرها المتظلم في دعواه وتظلمه من المسائل المتعلقة بالنظام العام والتي تعد مطروحة علي المحكمة ولو لم يثيرها الخصوم في الطعن , وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها مطروحة عليها, وقد اصبح القضاء بتعيين المحكم لنظر النزاع تنفيذا لشرط التحكيم الوارد بالعقد , حائزا لحجية الامر المقضي به ومن ثم يمتنع وعلى الخصوم العودة الى اثاره النزاع ولو بأدلة واقعية أو قانونية لم يسبق اثارتها في الطعن بالتمييز الذي فصلت فيه المحكمة لمخالفة ذلك للحجية التي اكتسبها هذا الحكم، ومن ثم يكون النعي من المتظلم - المدعي علي حكم التحكيم في هذا الخصوص قد جاء في غير محله متعينا الالتفات عنه
وحيث انه وعن نعي المدعي - المتظلم علي حكم التحكيم بان نص المادة 41 من قانون التحكيم رقم (6) لسنة 2008 قد اوجبت ان يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقع عليه من المحكم وان يكون الحكم مسببا , وكانت هيئة التحكيم قد احالت الدعوي الي خبير حسابي ولم تصدر حكما تمهيديا وفق شروط المادة سالفة الذكر بل احالت مذكرة المتظلم ضده للخبير باعتبارها حكما تمهيديا واستند المحكم الي الخبير الحسابي رغم بطلان ندبه بما يتعين معه بطلان الحكم لاستناده الي اجراء باطل وما ترتب عليه من إجراءات لاحقة استنادا لنص المادة 53- ز من قانون التحكيم, كما ان نص المادة الأخيرة في الفقرة (ح) قد نصت علي بطلان حكم التحكيم اذا فصل المحكم في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم او جاوز حدود هذا الاتفاق, وكان الحكم قد الزم المتظلم بديونه والتزاماته التي تسبب فيها طوال فترة انتفاعه بموجب عقد الاستثمار والتي اقترنت برهن الارض والبناء موضوع العقد وبراءة ذمة المتظلم ضده منها, وكان العقد لم يشمل التزامات المتظلم الشخصية ولم يطلب المتظلم في أي وقت من الاوقات من المتظلم ضده ان يقوم بسداد التزاماته الخاصة ومن ثم يكون قضاء هيئة التحكيم في هذا الشأن قد خرج عن المسائل التي شملها اتفاق التحكيم بما يتعين ابطاله , فان المحكمة توضح بداءة الي ان المقرر أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها، مالم يكن القانون الجديد متعلقا بالنظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود والتصرفات طالما بقيت سارية عند العمل به ولو ابرمت قبل العمل بأحكامه (طعن مدني رقم 56/2009 جلسة
19-4-2009) وحيث ان مفاد ما تقدم ان الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة أما في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يمكن القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود والتصرفات طالما بقيت سارية عند العمل به، ولو كانت قد أبرمت قبل العمل بأحكامه (طعن مدني رقم 229/2006 جلسة 17-12-2006) بما مفاده ان المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل من حيث آثارها وانقضاؤها لأحكام هذا القانون ، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما يطبق بأثر فوري مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة ، أو التي اكـتمل بـها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به
( الطعنين رقي 350 , 377 -2018 عقاري جلسة 14-11-2018) وكان نص المادة (59) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد جرى على انه تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت العمل به ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق عليه، على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أحكام أي تشريع سابق صحيحة , ولما كان ما يستند اليه المتظلم - المدعي من مخالفة المحكم لنص المادة 41 من قانون التحكيم رقم (6) لسنة 2008 في شان إحالة الدعوي لخبير حسابي دون ان يصدر حكما تمهيديا مسببا, لم يكن معمولا بها وقت اتخاذ الاجراء من جانب المحكم , وبالتالي فان ما تم من إجراءات سابقة علي اعمال قانون التحكيم سالف البيان تعتبر صيحة ومنتجة لأثارها , فضلا عن ان المقرر أن محكمة الموضوع عند نظرها في دعوى التصديق على حكم المحكم ليس لها أن تعرض لحكمه من الناحية الموضوعية ولا تلتفت لتقديره للأدلة المقدمة من الخصوم أمامه ولا في مدى كفايتها أو عدم كفايتها في الإثبات أو مدى مطابقة حكمه للقانون - لأن المحكمة في هذا لا تنظر الدعوى باعتبارها طعناً على حكم التحكيم بل تنظر فقط في مدى مراعاته للقواعد سالفة البيان (الطعن رقم 270 لسنة 2008 تجارى جلسة 24-3-2009) وان النص في المادة 216 من قانون الإجـراءات المدنية يدل - وعلى ما جرى به قضاء التمييز - على أن العيوب التي يبطل بسببها حكم المحكم تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم , فتلك التي تتعلق باتفاق التحكيم وتكون سبباً في ابطال حكم المحكم هي صدوره بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو إذا سقطت الوثيقة بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة أو خالف قاعدة متعلقة بالنظام العام (الطعن رقم 372-2012 عقاري جلسة 28-4-2013) وأن دعوى بطلان حكم المحكم ـــ وعلى ما تفيده المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية ـــ إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير أو عدم صحة أو عدم كفاية أسباب حكم التحكيمreasoning an erroneous ولا يمتد دور الرقابة القضائية judicial control إلى بحث موضوع النزاع أو إلى صحة ما قضى به حكم التحكيم ( طعن رقم 653-2013 تجاري جلسة 21-12-2014) ولما كان ما يدعيه المتظلم من خروج المحكم عن اتفاق التحكيم حين الزامه بديونه والتزاماته طوال فترة انتفاعه
بموجب عقد الاستثمار رغم خلو العقد من التزامات المتظلم الشخصية , فان ذلك
القول مما يندرج تحت سلطة المحكم الموضوعية وتقديره للأدلة ومدي كفايتها ولا تمتد رقابة المحكمة الي بحث موضوع النزاع أو إلى صحة ما قضى به حكم التحكيم, ويكون نعي المتظلم علي الحكم في هذا الخصوص قد جاء في غير محله متعينا الالتفات عنه ,
وحيث ان حاصل ما تقدم ان التظلم والدعوي الماثلين قد اقيما علي غير سند صحيح من الواقع والقانون بما يتعين القضاء برفضهما وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق
وحيث انه وعن رسوم ومصاريف الدعوي والتظلم شاملة مقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المتظلم - المدعي عملا بحكم المادتين 133/1 و2و 168 من قانون الإجراءات المدنية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة اولا :- بقبول الدعوي والتظلم شكلا
ثانيا :- وفي موضوع الدعوي والتظلم برفضهما والزمت المدعي - المتظلم بالرسوم والمصاريف في الدعوي والتظلم ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة.
عضو يمين الدائرة رئيس الدائرة عضو يسار الدائرة