التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 9 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-01-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 9 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
مدعى:
الثنائية الهندسية المتخصصة للتجارة العامة و المقاولات والاسم باللغة الإنكليزية وفقا لحكم التحكيم : شركة بيناري للاعمال الهندسية المتخصصة للتجارة العامة والمقاولات
مدعى عليه:
لوك اويل ميد ايست المحدودة
الحكم المستأنــف:
الصادر بالاستئناف رقم 2018/48 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 05-11-2018
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا .
حيث ان وقائع الدعوى رقم 1/2018 بطلان - على ما يبين من سائر الأوراق - تتحصل في ان المدعية ( شركـــة الثنائية الهندسية المتخصصة للتجــارة العامـــة والمـقـــاولات ) - أقامتهــا بموجــب صحـيـفـةٍ سلمــت إلـى مــكـتــب إدارة الدعــوى فــي 12-7-2017 وقيدت بتاريخ 9-8-2018 واعلنت قانونا للمدعى عليها ( لوك اويل ميدل ايست ليمتد) طلبت في ختامها الحكم بإلغاء الحكم التحكيمي والقضاء ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية 162 لسنة 2014 مركز دبى للتحكيم الدولي بتاريخ 22-2-2018 وما ترتب عليه من اثار وذلك للأسباب الاتية 1- ان العقد قد نص في البند 13 من الملحق 2 منه على انه يتنظم ويفسر وفقا للقانون الإنجليزي وان اجراءات التحكيم تتم وفق قواعد التحكيم لدى مركز دبى للتحكيم الدولي الا ان الثابت ان الحكم التحكميي قد بنى على شهاده شهود سمعتهم هيئة التحكيم برغم خلو الاوراق من محضر موقع عليه من هيئة التحكيم والشهــود بالمخالفة لنص المادة 45 من قانون الاثبات وان ذلك مخالف لنص المادة 33/7 مــن قانـــون 1 لسنة 2018. 2- الاخلال بحق الدفاع اذ ان المدعية اعترضت على وكلاء المدعى عليها الحاضرين امام هيئة التحكيم فضلا عن تمسكها بان الموقع على العقد سند الدعوى يختلف عن الحاضرين مما يتعلق بفقدان الشخص اهلية التصرف في الحق المتنازع عليه. 3- ان المدعية طعنت بالتزوير على توقيع ممثلها على اتفاقية تجديد العقد وعقد التنازل ولم تقدم المدعى عليها تلك الاتفاقية الا ان هيئة التحكيم بنت قضائها بالاستدلال على هذين المستندين المطعون عليهما بالتزوير. 4- ان المدعية تمسكت بأعمال احكام قانون التجارة العادل الإنجليزي الصادر عام 1977 الا ان حكم التحكيم افاد بان وكيل المدعية لم يطلب تطبيق احكام هذا القانون برغم إبدائه والتأكيد على ذلك بالمذكرة المقدمة منها بجلسة 28-1-2016 وقدمت المدعية حافظه مستندات واذ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة دفعت فيها بعدم قبول دعوى البطلان لاختصام شركة غير التي صدر بشأنها حكم التحكيم وطلبت رفض الدعوى وتبادل الاطراف مذكراتهم وتقديم مستنداتهم .
كما ان وقائع التظلم رقم 9/2018 على ما يبين من سائر الأوراق - تتحصل في ان المتظلمه ( شركة الثنائية الهندسية المتخصصة للتجارة العامة والمقاولات )- أقامته بموجب صحيفةٍ قيدت بتاريخ 24-11-2018 واعلنت قانونا للمتظلم ضدها ( لوك اويل ميدل ايست ليمتد) على سند من قول ان المتظلم ضدها بتاريخ 9-10-2018 تقدمت الى السيد رئيس محكمة الاستئناف بأمر على عريضة بطلب التصديق على حكم التحكيم الصادر في الدعوى162/2014 الصادر بتاريخ 22-2-2018 من مركز دبى للتحكيم الدولي وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة وقد سجل الامر برقم 48 بتاريخ 11-10-2018 فقرر سيادته ندب القاضي مصدر الامر للفصل في - امر على عريضة - تحكيم رقم (48) - طلب التصديق على حكم التحكيم والذى اصدر قراره في 05-11-2018 بعد الاطلاع على الطلب ومرفقاته ومواد القانون ، نامر بالمصادقة على حــكـــم التحكيم رقــــم 162/2014 مركز دبــــي للتحكيم الدولي الصادر بتاريـــخ 22-2-2018 و الأمر بتنفيذه و كلفت مقدم الطلب بإعلان قرار التصديق إلى الصادر ضده الامر.
ولما كانت المتظلم لم ترتض هذا الامر فأنها تتظلم منه للأسباب الاتية أ - ان القرار المتظلم منه شابه الخطأ في تطبيق القانون اذ طلبت المتظلمه ضم طلب التصديق إلى دعوى البطلان الا ان القاضي مصدر الامر التفت عن ذلك. ب- شاب حكم التحكيم البطلان لقضائه بمبلغ 90/232121 دولار أمريكي مقابل اتعاب المحاماة برغم عدم اتفاق الاطراف على تفويض هيئة التحكيم بالفصل في اتعاب المحاماة. ج - ان الحكم التحكميي قد بنى على شهاده شهود سمعتهم هيئة التحكيم برغم خلو الاوراق من محضر موقع عليه من هيئة التحكيم والشهود بالمخالفة لنص المادة 45 من قانون الاثبات وان ذلك مخالف لنص المادة 33/7 من قانون 1 لسنة 2018. د- عدم اهلية الحاضرين عن المتظلم ضدها لدى هيئة التحكيم. و- ان المدعية طعنت بالتزوير على توقيع ممثلها على اتفاقية تجديد العقد وعقد التنازل ولم تقدم المدعى عليها تلك الاتفاقية الا ان هيئة التحكيم بنت قضائها بالاستدلال على هذين المستندين المطعون عليهما بالتزوير. ى- ان المتظلمه تمسكت بأعمال احكام قانون التجارة العادل الإنجليزي الصادر عام 1977 الا ان حكم التحكيم افاد بان وكيل المدعية لم يطلب تطبيق احكام هذا القانون برغم إبدائه والتأكيد على ذلك بالمذكرة المقدمة منها بجلسة 28-1-2016 وقدم كل طرف مذكراته ومستنداته وقررت المحكمة ضم دعوى البطلان إلى التظلم ثم قررت المحكمة النطق بالحكم جلسة اليوم .
وحيث انه وعن الشكل في دعوى البطلان .
انه ولئن كانت المادة (54) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد نصت في فقرتها الثانية انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان الا ان نص المادة 1 من قانون الاجراءات المدنية قد نص على انه 1- تسرى قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك........ 3- ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها .
واذ كان ذلك وكان القانون رقم (6) لسنة 2018 قد استحدث في مادته 54 موعد لعدم سماع دعوى البطلان فمن ثم فان ان ذلك الميعاد يجرى من تاريخ العمل بالقانون ولما كان القانون قد تم نشره في العدد رقم ( 630 ) من الجريدة الرسمية - وزارة العدل بتاريخ 15-05-2018 وكان نص المادة (61) منه قد جرت على انه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره فمن ثم يكون تاريخ العمل به 16-6-2018 .
فيكون مفاد ما تقدم ان مده الثلاثين يوما المقررة قانونا لعدم سماع دعوى البطلان تبدأ من 16-6-2018 واذ تقدمت المدعية بدعواها بتاريخ في 12-7-2017 فمن ثم تكون الدعوى قد اقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا لا ينال من ذلك تاريخ القيد أو سداد الرسم الذي تراخى حتى تم انشاء كود خاص بالمحكمة لمثل تلك الطلبات وفق الثابت من تأشيرة الموظف المختص بمحاكم دبي .
فمن ثم تكون دعوها المقامة بطلب بطلان حكم التحكيم مقبولة شكلا .
وحيث انه وعن شكل التظلم رقم 9/2018 فانه متى كان نص المادة (57) من القانون رقم (6) لسنة 2018 قد نصت على انه يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه وذلك أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي للإعلان .
واذ كان الثابت ان القرار المتظلم منه صدر بتاريخ 05-11-2018 وان التظلم من ذلك القرار تم في 24-11-2018 فمن ثم فانه يكون في الميعاد المقرر قانونا وتقضى المحكمة بقبول التظلم شكلا .
وحيث ان المحكمة تنوه بادئ ذي بدء انه بالنسبة لما ابداه المتظلم من نعى على القرار المتظلم منه .
على انه شابه الخطأ في تطبيق القانون إذ طلبت المتظلمه ضم طلب التصديق إلى دعوى البطلان الا ان القاضي مصدر الامر التفت عن ذلك فانه مردود عليه بان المشرع قد رسم طريقين مختلفين للاعتراض على حكم التحكيم اولهما بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة وثانيهما أثناء الاعتراض اثناء نظر طلب المصادقة على الحكم ثم بين كيفية التظلم من قرار المصادقة وافرد لكل منهما مواعيد خاصة فمن ثم فانه لا يجوز للقاضي اثناء نظر طلب التصديق ان يقرر ضم دعوى البطلان اذ يمتنع عليه بحكم القانون وهو قاضى فرد وهو ينظر امر على عريضة ليصدر قراره فيها ان يتصدى للفصل في دعوى اوجب القانون نظرها بواسطة دائرة استئنافية .
وان كان لا يوجــد مانع قانونـــي ان تقـــرر المحكمة - بعـــد صـــدور القـــرار فـــي طلب التصديـــق رفضا او قبولا - ان تضم التظلم منه الى دعـــوى البطلان المنظـــورة امامها .
وحيث انه متى كان ما تقدم وكانت اسباب التظلم الاخرى هي ذاتها اسباب دعوى البطلان فانه المحكمة تصدى للفصل فيهما معا .
وحيث انه عن الدفع بعدم قبول دعوى البطلان لرفعها على غير ذي صفة فانه متى كان المقرر ان استخلاص توافر الصفة من عدمه هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائها.( الطعــن رقـــم 19/2013 طعن عقاري و 20/2013 طعـــن عقاري جلسة 14-7-2013 ) واذ كان ذلك وكان الثابت من مطالعة طلب التصديق رقم 48/2018 انه مقدم من ذات الشركة المدعى عليها في دعوى البطلان فمن ثم فان الصفة قائمه في حقها ويكون الدفع قد جاء على غير صحيح الواقع والقانون تقضى المحكمة برفضه في الاسباب دون حاجة إلى تردديه بالمنطوق .
وحيث انه وعن الموضوع في دعوى البطلان وفى التظلم .
فان المحكمة تهمد بالقول بان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة التميز - أنه ولئن كان الاصل المقرر أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تصرفات أو عقود بعد نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع منها قبل إنفاذها إعمالاً لقاعدة عدم رجعية القوانين إلا أن هذه القاعدة يقف موجب إعمالها في حالة وجود نص في القانون بتقرير الأثر الرجعي أو كانت أحكام هذا القانون متعلقة بالنظام العام وفي هاتين الحالتين فإن القانون يسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه الوقائع والتصرفات والعقود طالما بقيت سارية عند العمل به حتى وإن كانت قد أبرمت قبل العمل بأحكامه. ( الطعن رقم 151 / 2012 طعن عقاري جلسة 6-1-2013 ) كما ان المقرر أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الأثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية وما ترتب عليها من آثار أن يرجع الى القانون الساري عند نشوئها وعند انتاجها هذه الآثار ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله تلك من الآثار وأن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل من حيث آثارها وإنقضائها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما يطبق بأثر فوري مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به ( طعن 166/2018 طعن عقاري جلسة 2018 ) .
واذ كان ذلك وكان نص المادة (59) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد جرى على انه تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت العمل به ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق عليه ، على أن تبقى الإجراءات التي تمت
وفق أحكام أي تشريع سابق صحيحة .
فمن ثم فان ما تم من اجراءات سابقه على سريان هذا القانون في 16-6-218 وقد استندت الى قانون قائم تكون صحيحة كما انه لا يجوز تطبيق القانون الجديد على الأثار التي ترتبت في الماضي على هذه أي علاقة قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد وأن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما يطبق بأثر فوري مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به .
واذ كان ذلك وكان الثابت ان حـــكـــم التحكيم المطالب بأبطاله قــد صـــدر بتاريخ 2-2-2018 أي قبل سريان قانون رقم (6) لسنة 2018 الساري من 16-6-2018 فمن ثم فانه لا يمكن القول ببطلان ما تم فيه من اجراءات او الاستناد الى اسباب للقول ببطلانه لمخالفة نص ماده وردت بذلك القانون الأخير .
فلما كان ذلك فان نص المادة 216 من قانون الاجراءات المدنية الساري حتى تاريخ صدور حكم التحكيم هي المنطبقة في بحث اسباب البطلان .
واذ نصت تلك المادة على انه 1- يجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه وذلك في الأحوال الآتية:- أ-إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة. ب-إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو صدر بناء على وثيقة تحكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق على التحكيم أو من محكم لا تتوفر فيه الشرائط القانونية. ج- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم 2-ولا يمنع من قبول البطلان تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين.
فانه لما كان ذلك فانه وعن السبب الاول من اسباب التي استند اليها المدعية في طلب البطلان وفى التظلم من قرار التصديق عدم اهلية الحاضرين عن المتظلم ضدها لدى هيئة التحكيم .
فانه متى كان المقرر ان علاقة ان علاقة الوكيل بالموكل هي علاقة بينهما لا يجوز للغير ان يتناولها او يعترض عليها كما انه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيلة .
فضلا عن ان المقرر انه لا يشترط في خصومة التحكيم أن يحضر الخصوم بأشخاصهم ويكفى أن ينيبوا عنهم في إبداء دفاعهم من يختارون من الأشخاص بغير اشتراط أن يكون هؤلاء الأشخاص من المحامين أو تكون وكالتهم بسند رسمي ، وكما تكون الوكالة صريحة قد تكون ضمنية واستخلاصها يكون من سلطة محكمة الموضوع.
فلما كان ذلك وكانت المدعى عليها ( المتظلم ضدها لم تنازع في صفة من حضر عنها بل اقرت حضورهم فانه لا يجوز للمدعية ( المتظلم ) ان نعترض على حضورهم عن المدعى عليها وعن السبب الثاني من ان الحكم التحكميي قد بنى على شهاده شهود سمعتهم هيئة التحكيم برغم خلو الاوراق من محضر موقع عليه من هيئة التحكيم والشهود بالمخالفة لنص المادة 45 من قانون الاثبات وان ذلك مخالف لنص المادة 33/7 من قانون 1 لسنة 2018 .
فانه مردود عليه بانه متى كان المقرر ان مفاد نص المادة 212 من قانون الإجراءات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المحكم لا يتقيد - بحسب الأصل - بإجراءات المرافعات المتبعة في الدعوى أمام المحاكم ولكنه يلتزم بإتباع الإجراءات الواردة في باب التحكيم وما يتفق عليه الخصوم في إجراءات معينة كما يلتزم باحترام حقوق الدفاع بتمكين كل خصم من الأدلاء بما يعن له من طلبات ودفاع وتمكينه من إثبات ما يدعيه ونفى ما يثبته الخصم الآخر واتخاذ الإجراءات في مواجهة الخصوم ومنها إخبارهم بتاريخ الجلسة المحددة لاتخاذ إجراءات الاثبات ( الطعن رقم 216 / 2012 طعن عقاري جلسة 10-2-2013 ) .
فلما كان ذلك وكانت المادة(27) من مرسوم رقم (11) لسنة 2007 بالمصادقة على قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي قد نصت في البند 2 - تتمتع الهيئة بسلطة تقديرية لتحديد قواعد الإثبات الواجبة الإتباع ومدى قبول أو ارتباط أو وزن البينة التي يقدمها أي من الأطراف حول واقعة "أو رأي خبرة. ولها كذلك أن تحدد الوقت والطريقة والصيغة التي يجب أن يتم وفقاً لها تبادل مثل هذه البنية بين الأطراف وكيفية تقديمها إلى الهيئة كما ان المادة(28) من ذات المرسوم قد نصت على انه 1- بناء على طلب أحد الأطراف، تعقد الهيئة جلسة سماع لتقديم البينات من خلال الشهود، بمن فيهم شهود الخبرة، أو لعقد جلسة مناقشة شفوية، أو لكليهما . وفي غياب مثل هذا الطلب، تقرر الهيئة ما إذا كانت ستعقد مثل تلك الجلسة أو الجلسات أم لا، وأن تحدد المدد الزمنية لعقدها. وإذا لم يتم عقد جلسات استماع، يستمر السير في الإجراءات وذلك فقط على أساس المستندات وأية مواد أخرى تم تقديمها 2- في حالة عقد جلسة سماع، ترسل الهيئة للأطراف إشعارا مسبقاً يحدد تاريخ الجلسة ووقتها ومكانها 3- تكون جميع الجلسات والاجتماعات سرية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة أو تقرر الهيئة خلاف ذلك 4- تقرر الهيئة إذا ما كان سيتم عمل محضر لأي جلسة، وإذا قررت ذلك تحدد شكله.
فمن ثم فانه ليس هناك قانونا ما يلزم هيئة التحكيم التي تعمل بمقتضى قواعد مركز دبى للتحكيم الدولي باتباع طرقا معينه لسماع شهود أو يتم افراغ تلك الشهادات في محضر مستقل وانه عن السبب الثالث من ان المدعية ( المتظلمه ) طعنت بالتزوير على توقيع ممثلها على اتفاقية تجديد العقد وعقد التنازل ولم تقدم المدعى عليها تلك الاتفاقية الا ان هيئة التحكيم بنت قضائها بالاستدلال على هذين المستندين المطعون عليهما بالتزوير .
فلما كان المقرر أن دعوى بطلان حكم المحكم ـــ وعلى ما تفيده المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية ـــ إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير أو عدم صحة أو عدم كفاية أسباب حكم التحكيم ولا يمتد دور الرقابة القضائية إلى بحث موضوع النزاع أو إلى صحة ما قضى به حكم التحكيم.
فانه متى كان ذلك وكان الثابت ان حكم التحكيم قد تعرض في البنود 39/3 حتى 49/7 للطعن بالتزوير مقررا رفضة وكان المقرر ان تقدير جدية الادعاء بالتزوير والإنكار وأدلتها، وكذلك تقدير إن كان الطعن بالتزوير منتجا في النزاع من عدمه هو من سلطة المحكمة التي تفصل في الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، فمن ثم فانه لا يجوز لهذه المحكمة -ان تعيد تقيم ما انتهت اليه هيئة التحكيم من رفضها للطعن بالتزوير باعتبار ان ذلك نعى موضوعي على حكم التحكيم .
واما عن السبب الرابع من ان المدعية (المتظلمه ) تمسكت بأعمال احكام قانون التجارة العادل الإنجليزي الصادر عام 1977 الا ان حكم التحكيم افاد بان وكيل المدعية لم يطلب تطبيق احكام هذا القانون برغم إبدائه والتأكيد على ذلك بالمذكرة المقدمة منها بجلسة 28-1-2016 .
فانه مردود عليه بما اورده البند 53/16 وما بعده من حكم التحكيم من ان ( تطبق
هيئة التحــكـيــم مبـادئ القــانــون الانجليزى على النحـــو المطلــوب للبت فــي المنازعــات قيـد
التحكيم ) .
فمن ثم فانه أيا ما كان وجه الرأي فيما تمسكت به المدعية بهذا الشأن فان الثابت ان هيئة التحكيم قد قررت اعمال القانون الإنجليزي وذلك أيا ما كانت ما انتهت اليه عند تطبيقه باعتباره فصلا موضوعيا في النزاع .
وحيث انه متى كان ما تقدم فانه وعن ما قررته المدعية - المتظلمة - من انه قد شاب حكم التحكيم البطلان لقضائه بمبلغ 90/ 232،121 دولار أمريكي مقابل اتعاب المحاماة برغم عدم اتفاق الاطراف على تفويض هيئة التحكيم بالفصل في اتعاب المحاماة .
فان ذلك مردود عليه بان البند 50 من وثيقة التحكيم التي لم تدفع بأي دفع أو دفاع ولم يبدى أي من الخصوم اعتراضه على من مثله في التوقيع عليها بل انهما اقرا بالبند 49 من ذات الوثيقة من انهما مخولين بتوقيع الوثيقة ( ان هيئة التحكيم مخولة بموجبة بتقسيم مصاريف التحكيم والاتعاب بما في ذلك اتعاب ومصاريف هيئة التحكيم ومصاريف مركز دبى للتحكيم الدولي واتعاب الخبير - عند الطلب - ومصاريف التمثيل القانوني للطرفين والمصاريف الاخرى حسبما تراه ملائما في ضوء كافة الحالات المتعلقة بالقضية ) .
فمن ثم فان حاصل ما تقدم ولازمه ان المحكمة تقضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر وبرفض التظلم .
واذ انتهت المحــكــمــة إلى مــا سبق فأنهــا تلتفت عــن طلب وقــف تنفيذ حــكــم التحكيم .
وحيث انه عن المصاريف في دعوى البطلان وفى التظلم فان المحكمة تلزم المدعية ( المتظلمة ) بها عملا بحكم المادتين عملا بحكم المواد 133 /1 ،2 و 168
من قانون الإجراءات المدنية والف درهم مقابل اتعاب المحاماة .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى والتظلم شكلا وفى الموضوع برفض الدعوى ببطلان حكم التحكيم وبرفض التظلم والزمت المدعية ( المتظلمة ) المصاريف والرسوم في دعوى البطلان وفى التظلم والف درهم مقابل اتعاب المحاماة .