الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 8 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-01-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 8 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

مدعى:

شركة الخط الأمامي لإدارة الإستثمار.ش ذ م م

مدعى عليه:

شركة الخليج للقوالب الخرسانية الجاهزة (ذ م م) فرع دبي
هيئة التحكيم ممثلة برئيسها أمير سعيد جعفري

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا
حيث ان وقائع الدعوى - على ما يبين من سائر الأوراق - تتحصل في ان المدعية (شركة الخط الأمامي لإدارة الإستثمار.ش ذ م م) اقامتها بموجب صحيفةٍ قُيدت بتاريخ 15-11-2018 واعلنت قانونا للمدعى عليها شركة الخليج للقوالب الخرسانية الجاهزة (ذ م م) فرع دبي بعد ان تنازلت عن اختصام هيئة التحكيم ممثلة برئيسها أمير سعيد جعفري - طلبت في ختامها الحكم اولا قبول التظلم شكلا ثانيا فى الموضوع 1- وبصورة مستعجلة اصدار القرار بوقف اجراءات التحكيم ريثما يصادر فى البت بهذا التظلم 2- وفى جميع الاحوال اصدار القرار بالتظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد بإلغاء الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 1-11-2018 في دعوى التحكيم رقم DL17134 والقضاء مجددا بعدم اختصاص هيئة التحكيم بسبب عدم التزام المتظلم ضدها بنص المادة 76 من العقد وعدم تحقق الشروط المسبقة الضرورية واللازمة قب اللجوء الى التحكيم مع الزام المتظلم ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على سند من قول انه بتاريخ 1-11-20187 صدر الحكم التمهيدي عن هيئة التحكيم في دعوى التحكيم رقم DL17134 بخصوص الاعتراض المقدم من المحتكم ضدها على اختصاص هيئة التحكيم بنطر التحكيم والذى قررت فيها تلك الهيئة أ ) يحق للمحتكم الشروع مباشرة في اجراءات التحكيم طبقا لنصوص واحكام البند الفرعي 3/ 67 وتم رفض الطعن المقدم من المحتكم ضدها بخصوص الاختصاص ب ) وبناء عليه يكون لهيئة التحكيم الاختصاص للبت فى النزاع القائم بين المحتكم والمحتكم ضده وقد استند حكم التحكيم الى نص البند الفرعي 3/ 67والذى ينص على ( اى نزاع أ- لم يصبح قرار المهندس بشأنه - ان وجد - نهائيا وملزم وفقا للفقرة 1 /67 و ب - لم يتم التوصل بشأنه الى تسوية ودية خلال الفترة المذكورة فى البند 2 /67 ) ولما كان ذلك النص يدل عل ان قرار المهندس شرطا مسبقا قائما بذاته قبل اللجوء الى التحكيم حتى فى حالة عدم وجود قرار من المهندس لأى سبب كان وقد تناسى حكم التحكيم قيام المحتكم بإنذار المحتكم ضده بانه سوف يلجا للتحكيم مستندا الى سوابق صادرة عن المحاكم الانجليزية برغم ان القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة الامارات العربية.
واذ قامت المتظلم ضدها بالتقدم لطلب التحكيم في 26-11-2017 فاعترضت المظلمة على ذلك واصدرت هيئة التحكيم قراراها في 1-11-2018 وارفق حافظه مستندات واذ تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت في محاضر الجلسات وحضر طرفي التداعي وقدم كل منهما مذكراته ومستنداته فقررت المحكمة النطق بالحكم جلسة اليوم .
وحيث انه عن الشكل فلما كان القرار التمهيدي الصادر من هيئة التحكيم قد صدر بتاريخ في 1-11-2018 وكان التظلم قيد امام المحكمة في 15-11-2018 فان تقديم الطلب يكون قد تم في الميعاد عملا بحكم المادة 19 / 2 من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم فمن ثم تقضى المحكمة بقبول التظلم شكلا .
وحيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والشكل فانه متى كان نص المادة (19) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد جرت على انه 1. تفصل هيئة التحكيم في أي دفع يتعلق بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفع المبني على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع ، ولهيئة التحكيم أن تفصل في ذلك إما في قرار تمهيدي أو في حكم التحكيم النهائي الصادر حول موضوع النزاع 2. إذا قررت هيئة التحكيم في قرار تمهيدي أنها مختصة ، فلأي من الأطراف خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بذلك القرار أن يطلب من المحكمة أن تفصل في تلك المسألة ، وتفصل المحكمة في الطلب خلال (30) ثلاثين يوماً منذ تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه وتقف إجراءات التحكيم لحين البت في هذا الطلب ما لم تقرر هيئة التحكيم الاستمرار فيها بناءً على طلب أحد الأطراف 3. يتحمل الطرف الذي يطلب الاستمرار في إجراءات التحكيم مصاريف التحكيم وذلك فيما لو حكمت المحكمة بعدم اختصاص هيئة التحكيم.
فلما كان ذلك فانه وعن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان مقتضى نص المادة 19 سالفه البيان ان اجراءات التحكيم تقف بقوه القانون وخلت الاوراق مما يفيد ان هيئة التحكيم قررت الاستمرار في التحكيم فيكون طلبا على غير مقتضى تلتفت عنه المحكمة فضلا عن ان المحكمة تصدت للقضاء فى موضوع التظلم .
وحيث انه وعن الموضوع فانه متى كان نص المادة (20) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد جرى على انه 1. يجب التمسك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المحتكم ضده المشار إليه في المادة (30) من هذا القانون ، وفي حال تعلق الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم للمسائل التي يثيرها الطرف الآخر أثناء نظر النزاع ، فيجب التمسك به في موعد غايته الجلسة التالية للجلسة التي أبدي فيها هذا الدفع وإلا سقط الحق فيه ، ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول .
فلما كان ما تقدم وكان نص المادة (59) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد نصت على انه تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت العمل به ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق عليه ، على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أحكام أي تشريع سابق صحيحة .
وحيث انه متى كان ما سبق وكان الثابت ان طلب التحكيم قدم من المحتكم في 26-11-2017 وقد اعترضت المحتكم ضدها على اختصاص هيئة التحكيم في
17-1-2018.
واذ كان نص المادة 1 من قانون الاجراءات المدنية قد نص على انه 1- تسرى قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك........ 3- ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
واذ كان ذلك وكان القانون رقم (6) لسنة 2018 قد استحدث في مادته 20 موعد للتمسك بالاعتراض على اختصاص هيئة التحكيم امام تلك الهيئة فمن ثم فان ان ذلك الميعاد يجرى من تاريخ العمل بالقانون ولما كان القانون قد تم نشره في العدد رقم
( 630 ) من الجريدة الرسمية - وزارة العدل بتاريخ 15-05-2018 وكان نص المادة (61) منه قد جرت على انه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد
شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره فمن ثم يكون تاريخ العمل به 16-6-2018 .
فيكون مفاد ما تقدم ان الاعتراض على اختصاص هيئة التحكيم قدم اليها في الميعاد المقرر قانونا ذلك انه ابدى امام هيئة التحكيم بتاريخ في 17-1-2018 قبل سريان القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 باعتبار ان تلك المواعيد قد استحدثت بالقانون 6 لسنة2018 ولم تكن هناك نصوص تقيد حق المظلمة في الدفع بعدم الاختصاص امام هيئة التحكيم وانها بادرت الى اقامه الدعوى الماثلة بعد اعلانها بحكم هيئة التحكيم باختصاصها وفى الميعاد المقرر قانونا حسبما سبق بيانه .
وحيث انه عن ما قررته المتظلمة من انها تتمسك بعدم اختصاص هيئة التحكيم مستنده في ذلك الى عدم اتباع المتظلم ضدها الإجراءات المتفق عليها تعاقديا .
وحيث ان المحكمة تهمد لقضائها بالقول ان التحكيم هو اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل أو التي يحتمل أن تثور ، عن طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين ، حيث يتولى الأطراف تحديد أشخاص المحكمين أو أن يعهدوا لهيئة تحكيم ، أو إحدى هيئات التحكيم الدائمة أن تتولى تنظيم عملية التحكيم.
فمن ثم فهو بذلك لا يعد طريقا استثنائيا للفصل فى المنازعات وانما هو طريق بديل يوجب اتباعه بتحقق شروطه يقوم اساسا على ارداه المتعاقدين على التوجه اليه واثبات الرغبة في ذلك باتفاق مكتوب اما في متن عقد او في وثيقة تحكيم مستقله وفى كل الاحوال اشترط المشرع ان يكون ذلك الاتفاق على التحكيم مكتوبا وبينت المادة 7 من قانون رقم (6) لسنة 2018 الاحوال التي يكون فيها الاتفاق على التحكيم مستوفيا
لشروط الكتابة.
فلما كان ذلك وكان مقتضاه ان الاتفاق على التحكيم هو عقد متى استوفى شرائطه الشكلية والموضوعية جاز لأى من اطرافه التمسك بأعماله .
واذ كان ذلك وكان المقرر العقد هو شريعة المتعاقدين ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر وانه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف - بما مؤداه - أن تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد يتم وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية , وهو ما تستخلصه المحكمة بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى.
واذ كان ذلك ولا خلاف بين الطرفين ان الاتفاق فيما بينهما قد تم على انه تحل النزاعات الى تثور بينهما بشان العقد المبرم فيما بينهما عن طريق التحكيم كما لا خلاف بينهما ايضا ان نزاعا قد نشب بينهما وقد ثبت ان المحتكم في الدعوى رقم
563 /2016 نزاع تعين خبرة تجارى قد تمسك بشرط التحكيم - وفق الثابت من صورة محضر جلسة 06-03-2017 من انه قد حضر / احمد عبدالحميد بموجب الوكالة من وكيل المتنازع ضده وقدم مذكره جوابية يدفع فيها بعدم قبول النزاع لوجود شرط التحكيم فلما كان ذلك وكان الثابت من كتاب المدير التنفيذي للتجمع الهندسي مهندسون استشاريون المؤرخ 19-6-2016 انه لم يعد استشاريا للمشروع وانه يطلب من المتظلم ضدها مخاطبة صاحب العمل مباشرة بِان كافة المسائل المتعلقة بالمشروع .
واذ كان ما تقدم وكانت المظلمة قد اقرت بحافظه المستندات المقدمة منها بتاريخ 15-11-2018 من انها بينت للمتظلم ضدها ان المتظلمه اكدت للمتظلم منها انها مهندس المشروع ثم عادت وقررت انه تم تعين شركة كيو لاستشارات الهندسية كمهندس للمشروع بتاريخ 19-6-2016 الا انه لما كان البين من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين انه يتعين اخطار المتظلم ضدها بتغير المهندس ان الاوراق جميعها قد خلت من اخطار كتابي صادر عن المحتكم ضده - المتظلم- الى المحتكم - المتظلم ضده - بان شركة كيو اصبحت مهندس المشروع .
فمن ثم وقد ثبت تخلف المتظلم عن تنفيذ الاتفاقية المبرمة بينها وبين المتظلم ضدها بأرسال اخطار كتابي باسم المهندس وتمسكه في دعوى النزاع العقاري بشرط التحكيم يجعل من حق المتظلم ضدها اللجوء الى التحكيم .
فضلا عما تقدم فان استحكام الخلاف بين الطرفين ولجوء المتظلم ضدها الى طلب التحكيم يؤكد عدم التوافق على الحل الودى مما يجعل من حسن تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين المتضمن شرط اللجوء الى التحكيم للفصل في النزاع ان يتم اقادة دعوى التحكيم وقد تمسك الطرفين بشرط التحكيم للفصل في النزاع بينهما والقول يغير ذلك يطيل امد النزاع بين الطرفين بدون وجود مقضى لذلك .
واذ التزم حكم هيئة التحكيم ذلك النظر وقضى باختصاصه بنظر دعوى التحكيم فانه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون متعينا رفض التظلم .
وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة تلزم المتظلم بها عملا بحكم المادتين
عملا بحكم المواد 133 /1 ,2 و 168 من قانون الإجراءات المدنية والف درهم مقابل
اتعاب المحاماة .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع برفضه والزمت المتظلم بالمصاريف والرسوم والف درهم اتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس الدائرة