التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 6 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-03-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 6 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
مدعى:
مجموعة ميدان ش ذ م م
مدعى عليه:
سينساير بروبرتيس ال ال سي
الحكم المستأنــف:
الصادر بالاستئناف رقم 2018/10 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 21-10-2018
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على لأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المتظلم منه وسائر الأوراق أن المتظلم ضدها ( سينساير بروبريتس ال ال سي ) أقامت الدعوى التحكيمية رقم 40|2016م - مركز دبي للتحكيم الدولي - في مواجهة المتظلمــة (مجموعة ميدان ) وتأسيسا على انها وأبرمت والمتظلمة اتفاقية بيع وشراء قطعة الأرض رقم M1-117 وتضمنت اتفاقية البيع اتفاق الطرفين على اللجوء للتحكيم عند وجود نزاع بينهم بشأن الاتفاقية , ونفاذا للشرط المذكور أقامت المتظلم ضدها الدعوى التحكيمية المذكور والتي صدر فيها حكم هيئة التحكيم وتقدمت المتظلم ضدها بالعريضة رقم 10|2018م - امر على عريضة - بالتصديق على الحكم المذكور وبجلسة 17-10-2018م أصدر القاضي المنتدب الأمر بالمصادقة على حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 40|2016م - مركز دبي للتحكيم الدولي - وبتنفيذه ورفض الاعتراض عليه والزام المقدم ضدها الأمر الرسوم والمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة .
حيث تقدمت المتظلمة بواسطة وكيلها بعريضة تظلم في مجابهة القرار الصادر بالتصديق على حكم التحكيم وتنفيذه وذلك بموجب عريضة أودعها وكيلها مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 15-11-2018م بطلب قبوله شكلا وفي الموضوع بإبطال الحكم جزئيا فيما قضي به بشأن احتفاظ ميدان - المتظلمة - بمبلغ (15,526,317,95) درهم من الدفعات المستلمة . د| تدفع ميدان الي - المتظلم ضدها - سينساير - مبلغ (18,864,482,05) درهم من الدفعات المستلمة, المصادقة على الحكم فيما قضى بفسخ اتفاقية البيع والشراء واعادة كامل ملكية قطعة الأرض الي ميدان بتاريخ 31 ديسمبر 2010م وذلك للأسباب التالية :
1| إن القانون الواجب التطبيق هو قانون الاجراءات المدنية وليس القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم حيث أن حكم التحكيم موضوع الاعتراض صدر بتاريخ 16-4-2018م وتم ابلاغه للملتظلمة بتاريخ 26-4-2018م وبما مفاده أن التحكيم موضوع التظلم قبل صدور وسريان أحكام القانون رقم (6) لسنة 2018م ومما يتعين عليه رد طلب العريضة شكلا لعد الاختصاص ولوجب تقديمها أول درجة وفقا لقانون الاجراءات المدنية وهو القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه أحكام إجراءات نظر التحكيم , وبما مفاده الغاء الحكم المتظلم منه لعدم اختصاص المحكمة مصدرة الأمر .
2| خروج هيئة التحكيم عن حدود مهمتها وطلبات الأطراف , حيث قامت الهيئة بتعديل طلبات المتظلمة والمتظلم ضدها من تلقاء نفسها وخلافا للقانون والذي أوجب على هيئة التحكيم الفصل في حدود طلبات الخصوم , إلا أن الهيئة مصدرة الحكم قامت بتعديل طلبات الأطراف حيث أن الثابت أن طلبات المتظلمة كانت ثابتة وقاطعة ومنذ فجر النزاع ولم يتم تعديلها في أية مرحلة من مراحل النزاع إذ أنها كانت تطالب بفسخ اتفاقية البيع والشراء والاحتفاظ بالمبالغ المسددة لها من المتظلم ضدها وتكاليف التحكيم , كما هو الحال بالنسبة لطلبات المتظلم ضدها والتي تمثلت في الغاء وفسخ اتفاقية البيع والشراء ورد المبالغ المسددة من جانبها - اعادة الحال الي ما كان عليه - ولم تتطرق في كافة مراحل النزاع الي طلب التعويض أو الغرامة كما انتهي اليه الحكم ما يعد خروجا وتعديلا للطلبات المقدمة من الاطراف بما يؤدي لبطلان الحكم بسبب خروج الهيئة من طلبات الأطراف .
حيث تداولت المحكمة نظر الطلب ومثلت المتظلم ضدها بوكيل تقدم بمذكرة رد دفع من خلالها بعدم سماع الدعوى وذلك لمضي المدة المنصوص عليها بموجب أحكام المادة (54|2 ) من القانون رقم (6) لسنة 2018م حيث أن الحكم المتظلم منه صدر بتاريخ 25-4-2018م وقد جاءت دعوى البطلان بعد مضي المدة المقررة لسماع الدعوى . ومن ناحية الموضوع فان المحكمة وبشأن التصديق على حكم التحكيم قد طبقت صحيح أحكام القانون وذلك لأن موضوع التحكيم لم ينته بعد لعدم تحقيق الغاية منه حتى تاريخه - تنفيذ الحكم - وقد انتهت فقط اجراءات السير في التحكيم فضلا عن أن الأطراف لم يتفقا على سريان قانون الاجراءات المدنية على اجراءات التحكيم حال وجود قانون اجرائي لاحق . فضلا عن فساد الأساس القانوني للتظلم حيث أن دعوى بطلان حكم التحكيم توجه الي حكم المحكمين بوصفه عملا قانونيا وتنصب على خطأ في الاجراءات دون الخطأ في التقدير وأن العيوب التي يكون لمدعي البطلان التمسك بالبطلان قد وردت علي سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها , وأن جل ما قامت به الهيئة ينحصر في شأن تقدير التعويض وهو ما يسنده القانون ولا يعد خروجا عن نطاق ومهام الهيئة وأن المحكمين وفي شأن تقديرهم للتعويض لم يخرجوا عن حدود مهمتهم ولم يحكموا بأكثر مما طالب به الخصوم .
حيث تقدم وكيل المتظلمة بمذكرة تعقيب استمسك من خلالها بذات الطلبات ولذات الأسباب وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
حيث أنه عن الشكل ولما كان الأمر المتظلم منه قد صدر بتاريخ 17-10-2018م وتم تقديم الطلب بتاريخ 15-11-2018م خلال المدة المنصوص عليها بموجب أحكام المادة ( 57) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم فان المحكمة تقضي بقبول الطلب شكلا .
حيث أنه عن الدفع بشان القانون واجب التطبيق فان المقرر وبموجب أحكام المادة (59) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم أن تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت العمل به ولو استند الي اتفاق تحكيم سابق عليه على ان تبقى الاجراءات التي تمت وفق أحكام اي تشريع سابق صحيحة . وحيث أن المتظلمة قيدت طلبها - التصديق على حكم التحكيم -- خلال سريان القانون المذكور - قانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم - وقد خلت نصوص قانون الاجراءات المدنية من المواد (203 ) وحتى المادة (218) - القانون الذي تمت اجراءات التحكيم موضوع الطلب في ظله - قد خلت من تحديد تاريخ قيد دعوى التصديق على حكم التحكيم فان تطبيق أحكام القانون المذكور على النزاع يكون قد لزم صحيح أحكام القانون ويكون النعي عليه على غير أساس متعين رفضه .
حيث أنه عن الموضوع فان المشرع قد أبان الحالات التي يتطلب توافرها لقبول دعوى الاعتراض على حكم التحكيم بموجب نص المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م علي سبيل الحصر وأنه يتعين على طالب البطلان أن يثبت توافر أي من الحالات والتي يستند اليها في طلبه بدعوى البطلان , والمقرر بقضاء التمييز أن دعوى بطلان حكم التحكيم إنما توجه الي حكم المحكم بوصفه عملا قانونيا , وتنصب على الخطأ في الاجراءات دون الخطأ في التقدير أو عدم كفاية أسباب حكم التحكيم Reason and Erroneous ولا يمتد دور الرقابة القضائية Judicial Control الي بحث موضوع النزاع أو الي صحة ما قضى به حكم التحكيم . ( الطعن 653|2013م - طعن تجاري - ) وحيث أن المتظلمة قد طلبت في محصلة دعواها الغاء الحكم المتظلم منه والذي قضى بالتصديق على حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 40|2016م م مركز دبي للتحكيم الدولي - وتنفيذه ورفض الاعتراض المقدم من المدعية , وحيث أن المدعية لم تقدم بمذكرة اعتراضها وأسبابها أي من الحالات التي نصت عليها أحكام المادة (53) من القانون المذكور ولم تثبت توفر أسباب أي من الحالات المنصوص عليها بصلب المادة المذكورة , - حيث أن أسباب الاعتراض المبدأة من المدعية لم تخرج في فحواها عن صحة أسباب حكم هيئة التحكيم -- ولم تشتمل على أي سبب من الأسباب المبينة بموجب أحكام المادة (53) المشار اليها ولم تقدم للمحكمة ما يدعوها لقبول الدعوى لإبطال حكم التحكيم الذي صدر الحكم بالتصديق عليه فان المحكمة تقضي برفض الدعوى .
حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المدعية بأدائها عملا لأحكام المادة 168 من قانون الاجراءات المدنية والمادة 55|1|2 من اللائحة المنظمة له .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها والزمت المدعية بمصروفاتها ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة .