التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / التظلم من الأمر بالتنفيذ أو برفضه
وفق الفقرة الثالثة من المادة (58) من قانون التحكيم "لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لنص المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره".
وحسنا فعل المشرع ليس بإزالة أية عقبات، لتحقيق الهدف من التحكيم، فحسب بل أيضا لأن المحكوم عليه له إمكانية تضمين دعوى بطلان حكم التحكيم بطلب وقف تنفيذ هذا الحكم، وهذا الإجراء هو إجراء سابق على تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم خاصة وأن المحكوم عليه قد لجأ اختياراً إلى طريق التحكيم مما يعني أنه وافق ضمنياً على تنفيذ حكم التحكيم فلا يعود يضع المعوقات نحو ذلك.
وبمجرد وضع الصيغة التنفيذية عليه على حكم التحكيم، يحق للصادر لصالحه هذا الحكم، مباشرة إجراءات التنفيذ لاقتضاء حقه جبرا، في هذه الحالة هل يجوز للمحكوم عليه الاستشكال في تنفيذ حكم التحكيم أمام ادارة التنفيذ؟ وفق قواعد من المرافعات؟
الفصل في بطلان حكم المحكمين خارجاً عن اختصاص القضاء المستعجل إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الحكم بوقف تنفيذ حكم التحكيم مؤقتاً حتى يفصل في دعوى بطلانه متى رأى الادعاء ظاهر الصحة... ولما كان الادعاء ببطلان حكم المحكم ظاهر الجدية ومن ثم ترى المحكمة أنه أولى بالرعاية المؤقتة حتى يفصل في النزاع الموضوعي" ومفاد هذا الاتجاه أن التنفيذ هنا يمس الحكم ذاته كسند تنفيذي، بينما وقف التنفيذ كأثر للإستشكال يتعلق بمدى جدية المنازعة في التنفيذ نفسه. إلا أن الباحث يرى عكس ذلك لأن مسايره هذا الاتجاه يعمل على الحد من فاعلية نظام التحكيم، وهذا يعد باباً خلفاً للمطل واللدد في الخصومة.
فضلاً عن أن الغاية التي ابتغاها المشرع من لجوء الأطراف إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات هي تمكين من سيصدر الحكم لصالحه من الحصول على حقه بأيسر الاجراءات وأسهلها دون تكبد لعناء مشقة اللجوء إلى قضاء الدولة وما يستلزمه من ضياع للوقت والنفقات وهذا ما جعل المشرع إلى تبني نظام خاص وأسلوب جامع لمراجعة حكم التحكيم وتنفيذه فهذا النظام يحول دون اللجوء إلى قواعد قانون المرافعات لوقف تنفيذ أحكام القضاء.