التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / الأحكام الصادرة فى الخارج وطرق الطعن عليها
ومن الجدير بالذكر أنَّ الطعن سواء كان بالبطلان أو بالاستئناف على الحكم الصادر بمنح الصيغة التنفيذية لايكون له أى أثر واقف للتنفيذ، ومــــع ذلك يجوز اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية باعتبارها محكمــة أمـــور مستعجلة، بطلب وقف التنفيذ أو تنظيم التنفيذ، إذا كان هذا التنفيذ يترتب عليه آثارا لايمكن تداركها في حق أحد الأطراف، وذلك طبقا لأحكـام المــادة (١٥٢٦).