الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ

  • الاسم

    غانم عبدالله صالح
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    485
  • رقم الصفحة

    404

التفاصيل طباعة نسخ

المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ

   نصت المادة (۳) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية على أنه " يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي في المملكة الأردنية الهاشمية بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة ابتدائية ".

   يتبين من هذا النص أنَّ المحكمة بدائية تختص إختصاصا نوعياً بتنفيذ الأحكام الأجنبية ومن ضمنها أحكام التحكيم الأجنبية مهما بلغت قيمة الحكم المراد تنفيذه.

   أما بالنسبة لإختصاص محكمة البداءة مكانيًا فقد حددته المادة (٤) منذات القانون بالمحكمة التي يقع ضمن إختصاصها مكان إقامة المدعى عليـه أو المحكمة التي تقع في دائرتها أملاك المدعى عليه التي يرغب بالتنفيذ عليها إذا كان المحكوم عليه لا يقيم فى المملكة الأردنية الهاشمية .

   أما إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة في الأردن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو محل عمله، فإنَّ لم يكن له موطن أو محل عمل في الأردن يكون الاختصاص لمحكمة بداءة عمان (م ٤٧ من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنية رقم ١٩٨٨/٢٤).

107