التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / طرق الطعن في أمر التنفيذ
نصت المادة (٣/٥٨) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ علـى أنه "... لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وأما الأمـر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقًا لحكم المادة (۹) من القانون خلال ٣٠ يوماً من تاريخ صدوره".
إلا أنَّ المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 6 يناير ٢٠٠١ في الدعوى رقم ۹۲ لسنة ۲۱ ق . دستورية بعدم دستورية هذه الفقرة وأصبح جائزا وبموجب هذا الحكم التظلم من القرار الصادر في طلب التنفيذ ســـــواء بالأمر بالتنفيذ أو برفض الأمر إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة 9 من هذا القانون.