الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / طرق الطعن في أمر التنفيذ الصادر 

  • الاسم

    غانم عبدالله صالح
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    485
  • رقم الصفحة

    400

التفاصيل طباعة نسخ

طرق الطعن في أمر التنفيذ الصادر 

   إلى أنَّ هذه الدعوى من الدعاوى المقدرة القيمة، وأن قيمتها محددة بقيمة النزاع موضوع التحكيم، وأنه ينطبق على هذه الدعوى ما جاء بنص المادة ٤٧ من قانون المرافعات حيث نصت على " تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيًا ... ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز أربعين ألف جنية ".

   أما بخصوص قبول هذا النوع من الأحكام للنقض فإنه ووفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات فإنَّ الحكم الصادر من الاستئناف يكون قابل للطعن عليه بالنقض عند توافر حالة من الحالات المحددة في المواد -٢٤٨- ٢٥٠ من قانون المرافعات وعلى سبيل الحصر.

107