الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبى فى التشريعات الوطنية

  • الاسم

    غانم عبدالله صالح
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    485
  • رقم الصفحة

    396

التفاصيل طباعة نسخ

 

إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبى فى التشريعات الوطنية

أولاً: إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في مصر والعراق :

إلا أن القرار التحكيمي يجب أن يكتسب صفة حكم قضائي في البلد الصادر فيه هذا القرار التحكيمي، وذلك عن طريق إعطائه صيغة التنفيذ ليصبح حكما أجنبيًا ينطبق عليه أحكام قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادر عام ۱۹۲۸ ولم يصدق العراقي على معاهدة نيويورك لتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية، ولكنه صدق على بروتوكول جنيف الذى وضع سنة ١٩٢٣، وجاءت مصادقة العراق عليه عام ۱۹۲۸ ، وكذلك انضم العراق إلى اتفاقية جامعة الدول العربية لتنفيذ الأحكام والقرارات التحكيمية سنة ١٩٥٢.

   كذلك عند الحديث عن إجراءات تنفيذ حكم التحكيم في مصر لابد من يوجد نظامان في جمهورية مصر العربية لتنفيذ أحكام التحكيم التجارية الصادرة في الخارج والتي يراد تنفيذها في مصر وهما التنفيذ وفقًا لأحكام قانون المرافعات رقم ۱۳ لسنة ۱۹٦٨ والتنفيذ وفقا لقانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ وذلك في حالة عدم وجود معاهدة دولية بين مصر والدولة التي صدر بها حكم التحكيم ليسموا المعاهدات الدولية على القوانين الوضعية .

107