الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / الطعن على قرار طلب الصيغة التنفيذية

  • الاسم

    غانم عبدالله صالح
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    485
  • رقم الصفحة

    393

التفاصيل طباعة نسخ

الطعن على قرار طلب الصيغة التنفيذية :

   إن نظام الطعن على قرارات طلب الصيغة التنفيذية يختلف بحسب . نوع القرار، على النحو التالي:

أ - قرار منح الصيغة التنفيذية : طبقا لأحكام المادة ١٤٩٩ مــن قـانون الإجراءات المدنية الفرنسي، فإنَّ القرار الصادر بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية لا يجوز الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.

   ومع ذلك فإنه يترتب على رفع دعوى البطلان أو الاستئناف أنَّ تتعرض المحكمة بقوة القانون لقرار منح الصيغة التنفيذية، وذلك فى حدود اختصاص محكمة الطعن .

ب - قرار رفض منح الصيغة التنفيذية : طبقا لأحكام المادة ١٥٠٠ مــن قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، يجوز الطعن على القرار الصادر برفض منح الصيغة التنفيذية، ويقدم إلى محكمة الاستئناف الواقـع فـــي دائرتها مقر التحكيم، وذلك خلال شهر من تاريخ إعلان القرار برفض منح الصيغة التنفيذية .

   أما بالنسبة لحكم التحكيم الدولى وطبقًا لنص المادة ٥١٦ من قانون الإجراءات المدنية، فالمحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا بمنح الصيغة التنفيذية هي المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها مقر التحكيم، وذلك بخلاف الأحكام الدولية التي تصدر خارج فرنسا إذ تختص بها نوعيًا ومكانيا محكمة بداية باريس.

  أما الطعن على قرار طلب الصيغة التنفيذية فهو يختلف باختلاف نوع القرار

   فالقرار الصادر بمنح الصيغة التنفيذية لأحكام التحكيم الدولية الصادرة في فرنسا لا يجوز الطعن عليها بخلاف الحالات الواردة بالمادة ١٥٢٢ ، إلا أنه يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم إذا توفرت حالة من الحالات المبينه في المادة ١٥٢٠ من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، أما  القرار الصادر برفض منح الصيغة التنفيذية فيجوز الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها مقر التحكيم، وذلك خلال شهر من تاريخ إعلان القرار برفض الصيغة التنفيذية ويكون لمحكمة الاستئناف بناء على طلب أحد الخصوم اللجوء إلى رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال شهر من رفضه، ما لم يكن قد تنازل عن البطلان أو بانتهاء مدة الشهر.

107