الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / التظلم من الأمر بالتنفيذ أو التظلم من رفض التنفيذ :

  • الاسم

    غانم عبدالله صالح
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    485
  • رقم الصفحة

    380

التفاصيل طباعة نسخ

التظلم من الأمر بالتنفيذ أو التظلم من رفض التنفيذ :

   ونعتقد أنَّ هذا الرأى سديد لأنَّ هذا النص خالف القاعدة العامة في شأن التظلم من الأمر الصادر سواء كان صادرًا بالقبول أو بالرفض، وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية العليا ( ٤ ) بحكمها بعدم دستورية البند (۳) من المادة (٥٨) من قانون التحكيم فيما نص عليه من عدم جواز التظلم فـي الأمــر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم.

 نرى أنَّ الإجابة متوقفه على معرفة المحكمة التي أصدرت الحكم في التظلم ، فإذا صدر الحكم من المحكمة الجزائية أى محكمة أول درجة يقبل الطعن بالاستئناف أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، أما في حالة صدور الحكم من محكمة ابتدائية فإنه يقبل الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف، وذلك بحسب قيمة النزاع وفى حالة أنَّ كانت محكمة الاستئناف هي المختصة بنظر التظلم فإنَّ الحكم الصادر في التظلم لا يجوز استئنافه، وبالتالي يصبح حائزا قوة الأمر المقضى به، ويرى أنه يجوز الطعن في الحكم الصادر مـــــن محكمة الاستئناف في التظلم من الأمر بطريق النقض، لكون الطعن بالنقض لاينصب على التحكيم وإنما على إمكانية تنفيذه، وهذا ماقضت به محكمة النقض.

   يجب مرعاة حكم المادة (١/٢٤٨) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بحيث لا تعتبر جميع الأحكام الصادرة فى دعاوى بطلان أحكام التحكيم قابلة للطعن عليها بطريق النقض، بمعنى أن جواز النقض فى أحكام التحكيم يكون مقصورًا على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف العليا، أما الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفتها محكمة الاستئناف لايجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض، ولكن تخضع لدعوى التماس إعادة النظر. 

107