الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / فرض تسديدنفقات اجراءات المحاكمة على المستدعي - طلب ابطال القرار التحكيمي -صدور قرار المحكمة العليا

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    825

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة العدل العليا الدائرة المدنية والجنائية مدريد المرجع: الطعن بإبطال القرار التحكيمي رقم 2/2011 . DIQUES Y ASTILLEROS NACIONALES C.A. (DIANCA) :المستدعي وكيله: الاستاذ ... RAYTHEON ANSCHÜTZ GMBH (RAYTHEON) :ضدهم المستدعى وكيلهم: الاستاذ ... بقرار المحكمة Francisco Javier Vieira Morante السيد: الرئيس سعادة Antonio Pedreira و Emilio Fernández Castro السادة: القضاة سعادة Andrade في مدينة مدريد، بتاريخ 25 أبريل 2012 . الوقائع أولاً- في 13 مارس من العام الحالي، أصدرت هذه الدائرة قراراً على أثر تقديم شركة القرار ابطال طلب DIQUES Y ASTILLEROS NACIONALES C.A. (DIANCA) التحكيمي في وجه شركة(RAYTHEON (GMBH ANSCHÜTZ RAYTHEON .وفي منطوق القرار الصريح، تم فرض تسديد نفقات اجراءات المحاكمة على المستدعي، كما أضيف البيان الآتي: "تم الاعلان عن وجود اهمال في اجراءات هذا الشخص المعنوي للاغراض المبينة في المواد 243 و394 وللمبادىء المتوافقة مع القانون الحالي لأصول المحاكمات المدنية الاسباني". ثانياً- بمجرد ابلاغ هذا القرار الى الفرقاء، تقدم المحامي السيد... ( محامي الفريق المستدعي) بلائحة بتاريخ 26 مارس انتهى فيها الى مناشدة الغرفة بتصحيح الخطأ الظاهر المذكور بعد أن أثار دفوعاً مختلفة في هذا الصدد. ثالثاً - بناء على قرار صدر في 28 مارس، أبلغت الدائرة الطلب المذكور الى الطرف الآخر لكي يتمكّن من التعبير عن آرائه في ما خص مصلحته، وهو احتمال قبله الفريق المرسل اليه الذي قدم جواباً في 10 أبريل عارض فيه طلب التصحيح المقدم من خصمه. رابعاً- في 13 أبريل من العام الحالي، صدر قرار آخر أجل مناقشة القضية الى 18 أبريل. الأسباب القانونية: أولاً- بالرغم من مطالبة الفريق الذي أثار هذه المسألة الاولية المتعلقة فقط بتصحيح القرار الصادر في الاجراءات الحالية من خلال ابطال القرار الملحوظ في لائحته بتاريخ 26 مارس، حيث يظهر من خلال هذا النص المذكور صراحة، خلال اجراءات التقاضي، أن الطرف المقابل لم يهتم لحقيقة أن القرار تضمن بياناً محدداً حول الاهمال المزعوم الذي أثاره الفريق المستدعي، "لا باعتباره سبباً لمطالبته بحكم بشأن التكاليف ولا حتى كتصنيف للحجج المقدمة" من خصمه في الاجراءات. هذا الاسلوب يتيح المجال الى، - المحكمة تعرف القانون "curia novit iura– " حصول موجة تصحيح على نطاق أوسع من مجرد تصحيح الاخطاء وهو ما نصت عليه المادة 267 من القانون الاساسي للسلطة القضائية. في الواقع، اذا قورن منطوق الحكم مع مضمون اللاّئحة الجوابية المقدمة رداً على الادعاء، يمكن بسهولة اثبات أن اشارة المستدعي الى بيان الاهمال لا يعكس أي ادعاء كان يمكن استنتاجه بشكل مناسب من قبل المستدعى ضده. من الواضح أن مثل هذا الأمر يدلّ على خلل في الحكم ينبغي على الدائرة الحاكمة اصلاحه. من أجل القيام بذلك، طبقت، منذ فترة ليست ببعيدة، هذه الامكانية التي أصبحت متوافرة بعد تعديل النظام القانوني لابطال القرارات المنصوص عليها في المواد 238 وما يليها من القانون الذي سبق ذكره. نظراً الى أن هذه الآلية متوافرة فقط لابطال القرارات القضائية التي تنتهك حقّاً أساسياً، فقد مه المحكمة الدستورية الطريق بشكل ملحوظ من خلال ربط، بحزم، الحقّ في الحصول على حماية قانونية والمنصوص عليه في المادة 24 من الدستور الاسباني، مع عدة مبادىء أساسية في الاجراءات، والتي من بينها، بقدر ما يتعلق الامر بالافتراض الحالي، من المهم التأكيد على الاشارة الى تماسك القرارات القانونية. ان القرار الاحدث الصادر عن المحكمة المذكورة يحمل الرقم 25 من العام 2012 ،ويشير بدقة الى عدد من القرارات السابقة نوه اليها الفقه، وأبرزها القرار الصادر في 13 فبراير رقم 40/2006 . ان تطبيق هذه التعاليم على الحالة المطروحة أمامنا يتطلّب معرفة السبب الاضافي الذي تسبب بداية بالمسألة الاولية الحالية كما يفرض، نتيجة لذلك، ابطال البيان الذي، دون أيطلب من الخصم، تضمن ذكر القرار الصادر في 13 مارس من العام الحالي في هذه الاجراءات. ثانياً- ان الفصل في الطلب المقدم من المستدعي وطبيعة الخلل المطلوب تصحيحه يفرضان استبعاد أي قرار تحكيمي يتعلق بالتكاليف المتراكمة في هذه المسألة الاولية في ضوء المفاهيم القانونية المذكورة وتلك المتبقية والمعمول بها، وبما أن السيد Emilio Castro Fernández هو القاضي الذي سيحكم في هذه القضية. الدائرة المدنية والجنائية في محكمة العدل العليا في مدينة مدريد. تقرر: اعتبار طلب ابطال الاجراءات مسألة أولية مقدمة من المحامي السيد (..)، الذي يمثّل ،DIQUES Y ASTILLEROS NACIONALES C.A. (DIANCA) المعنوي الشخص والمتعلقة بالقرار الصادر عن هذه الدائرة في 13 فبراير، وذلك بالنسبة الى هذه الاجراءات، وبالتالي اعلان البطلان واستبعاد، لجميع الأسباب المذكورة، الجملة التالية من القرار "تم الاعلان عن وجود اهمال في اجراءات هذا الشخص المعنوي للاغراض المبينة في المواد 243 ،394 والمبادىء المتوافقة مع القانون الحالي لأصول المحاكمات المدنية الاسباني"، والتي يمكن العثور عليها في القرار. بناء على ما تقدم، وبدون أي أمر محدد بدفع تكاليف المحكمة المتكبدة في الاجراء الحالي، يكون على كلّ طرف أن يسدد قدراً من مبلغ تلك النفقات التي تسبب بها، أما الرسوم المشتركة فستوفى مناصفة. لا يقبل هذا القرار الاستئناف. قراراً صدر بالاتفاق بين القضاة الذين وقّعوه في الهامش. الاجراءات: بموجب هذه الوثيقة، أؤكد أن هذا القرار نافذ على أصله. اجراءات التبليغ: في مدريد. أشهد أنا المساعد القانوني أنني وفي هذا التاريخ، أصبحت محامياً منتسباً الى جمعية محامي المحكمة العليا، كما أني أبلغت قرار المحكمة السابق في 25/04/2012 الى المحامي السيد... ممثل(RAYTHEON (GMBH ANSCHÜTZ RAYTHEON .وبعد الاطلاع على كامل الملف وعلى نسخة التبليغ أعلمته بعدم امكانية استئناف القرار ووقّعت كدليل على اطلاعي بما سبق ذكره.