الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن /    طرق الطعن في أمر التنفيذ الصادر وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    273

التفاصيل طباعة نسخ

 

طرق الطعن في أمر التنفيذ الصادر وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية


لم يسمح المشرع المصري بالطعن بالتظلم في الحكم الصادر في طلب وضع الصيغة التنفيذية علي أحكام التحكيم الأجنبية أو أحكام التحكيم التجارية الدولية الصادرة خارج مصر والتي لم يتفق أطراف التحكيم فيها. على تطبيق قانون التحكيم رقم- ۲۷لسنة 1994، والتي تخرج عن نطاق تطبيق اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أو غيرها من الاتفاقيات الدولية، لأن الحكم القضائي سالف الذكر يصدر في خصومة حقيقية يتم فيها إعلان الخصم وفقا لقواعد الإعلان الواردة بقانون المرافعات.
    إلا أن الحكم الصادر يخضع للطعن بالاستئناف، وفقا للقواعد العامة التي تقرر مدى قابلية الحكم القضائي للطعن عليه بالاستئناف، وذلك لعدم وجود أي نص خاص بهذه المسألة، وبالتالي يتم الطعن في الحكم الصادر بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف العالي التي تقع ضمن دائرتها المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم.
   يرى أن هذه الدعوى من الدعاوی مقدرة القيمة، وأن قيمتها تتحدد على أساس قيمة النزاع موضوع حكم التحكيم محل الدعوى، فإذا كانت قيمة النزاع موضوع حكم التحكيم لا تجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه كان الحكم الصادر في دعوى تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي نهائيا، لصدوره في حدود النصاب النهائي للمحكمة.
   ويرى آخرون أن الطلب في دعوى تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي هو طلب غير مقدر القيمة، ولذا يكون قابلا للاستئناف في جميع الأحوال، ولا عبرة لقيمة النزاع موضوع حكم التحكيم محل دعوى تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي.

أولا: صاحب الصفة في الطعن الاستئناف:
   يجوز للصادر ضده الحكم الطعن بالاستئناف أمام المحكمة المختصة بمعنى أن الحكم إذا كان صادرا بعدم قبول الدعوى أو برفضها يكون للمدعي (الصادر لصالحه حكم التحكيم) الحق في استئنافه، وإذا كان صادرا بوضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم يكون للمدعي عليه [الصادر ضده حكم التحكيم] الحق في استئنافه.
ثانيا: المحكمة المختصة بنظر الاستئناف:
   المحكمة المختصة نوعيا بنظر الاستئناف هي محكمة الاستئناف العالي والمحكمة المختصة محليا هي محكمة الاستئناف العالي التي تقع المحكمة التي أصدرت الحكم في دائرتها [بمعنى أن الحكم الصادر بالتنفيذ من محكمة الإسكندرية الابتدائية يمكن استئنافه أمام محكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية]...
ثالثا: شكل أو طبيعة الطعن بالاستئناف:
   يتم رفع الاستئناف بذات الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أي بعريضة تتضمن بيانات محددة تتمثل في أسماء الخصوم الأصليين، ومنطوق الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف، ويتم إيداعها قلم كتاب محكمة الاستئناف العالي المختصة، ويتم الإعلان عن طريق قلم المحضرين.
رابعا: میعاد الطعن بالاستئناف:
   نظرا لعدم وجود نص خاص يحدد ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، ولذا يسري على ميعاد الاستئناف القواعد العامة المتعلقة باستئناف الأحكام القضائية، فيكون ميعاد الاستئناف أربعين يوما، ويبدأ هذا الميعاد كقاعدة عامة من تاريخ صدور الحكم، ويبدأ من تاريخ الإعلان في حالة عدم حضور المدعي عليه أي جلسة من الجلسات وعدم تقديمه لأية مذكرة بدفاعه.

 خامسا: الطعن في الحكم الصادر في الاستئناف:
   الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف العالي تقبل الطعن بالنقض وفقا للمادة 248 مرافعات، في حالات محددة، إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، أو إذا كان الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأوينه، ويتم الطعن بالنقض خلال ستون يوما من تاريخ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.
 موقف التشريعات المقارنة بالنسبة لطرق الطعن في أمر التنفيذ:
 محل البحث كالتشريع الإنجليزي والتشريع الكويتي، والتشريع القطري، والتشريع الإماراتي وذلك على النحو التالي.
أولا: طرق الطعن في أمر التنفيذ في التشريع الإنجليزي:
   يصدر أمر التنفيذ وفقا للتشريع الإنجليزي في صورة حكم قضائي وفقا للمادة 66 من قانون التحكيم الإنجليزي، ويتم الطعن في هذا الحكم القضائي بالاستئناف بوصفه حكما قضائيا صادرا من المحاكم الإنجليزية.

ثانيا: طرق الطعن في أمر التنفيذ في التشريع الكويتي:
 1- طرق الطعن في أمر تنفيذ حكم التحكيم الداخلي:
   لم يرد في باب التحكيم (الباب الثاني عشر) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 38 لسنة 1980 أي نص يتحدث عن الطعن في أمر تنفيذ حكم التحكيم الداخلي، وبالتالي نطبق القواعد العامة المتعلقة بطرق الطعن في الأوامر علي العرائض، المنصوص عليها في المواد من 163 وحتى 165.
   وقد أجاز المشرع الكويتي الطعن في أمر التنفيذ، سواء كان الأمر قد صدر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم أو برفض إصدار الأمر.
المحكمة المختصة بنظر التظلم:
في التحكيم الوطني أو الداخلي يصدر الأمر بالتنفيذ من رئيس المحكمة المختصة أصلى بنظر النزاع سواء كانت محكمة جزئية أو ابتدائية، وعند التظلم من الأمر تختص ذات المحكمة بكامل هيئتها سواء كانت جزئية أو ابتدائية بنظر التظلم من الأمر، ويجوز أيضا التظلم أمام نفس القاضي مصدر الأمر.
بمعنى أن الأمر بالتنفيذ كان يصدر من القاضي وحده دون سكرتير جلسة، بوصف كنت العمل ولائيا، وأما التظلم فيختص بنظره في جميع الحالات المحكمة بكامل تشكيلها.

شكل التظلم والحكم الصادر فيه :

التظلم يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، أي يأخذ شكل الدعوى في صورتها العادية ، ويتم اختصام فيه أطراف حكم التحكيم ، ويتم الإعلان عن طريق المحضرين وفقاً للإجراءات المتبعة أمام المحاكم ، ويجوز أيضا رفع التظلم علي سبيل التبع لدعوى الحق الأصلية ، أي بطريق الأوامر علي العرائض .

ويلاحظ أن التظلم يجب أن يكون مسبباً وإلا كان باطلاً ، وأن الحكم الصادر في التظلم يجب أن يكون أيضا مسبباً وإلا كان باطلاً , لأننا هنا بصدد حكم قضائي و ليس أمراً علي عريضة .

 صاحب الصفة في التظلم :

يجوز للصادر ضده الأمر التظلم منه أمام المحكمة المختصة ، فإذا صدر الأمر بالرفض أو عدم القبول يحق للصادر ضده الأمر وهو الصادر لصالحه حكم التحكيم أن يتظلم من هذا الأمر ، وإذا صدر الأمر بالتنفيذ فيجوز للصادر ضده حكم التحكيم التظلم من هذا الأمر .

میعاد التظلم :

لم يذكر المشرع الكويتي ميعادا محددا للتظلم من الأمر علي عريضة ، حيث جاءت المواد 163 ، 164 ، 165 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 38 لسنة 1980 في الفصل الأول من الباب الحادي عشر خالية من أي نص يتحدث عن ميعادا التظلم من الأمر علي عريضة ، وبالتالي يظل الميعاد مفتوحا ، حتى يتم تنفيذ حكم التحكيم ، ويلاحظ أن الأمر قد يسقط في حالة عدم تنفيذه بمضي مدة ثلاثون يوما من تاريخ صدوره .

الطعن في الحكم الصادر في التظلم :

أي أن المشرع الكويتي قد أحال إلي القواعد العامة لطرق الطعن في الأحكام القضائية في خصوص الطعن في الحكم الصادر في التظلم من أمر التنفيذ ، وبالتالي فالحكم الصادر في التظلم إن كان صادر من محكمة جزئية يتم استئنافه أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية.

2- طرق الطعن في أمر تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي :

 سبق أن ذكرنا أن أمر تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي يصدر في صورة حكم قضائي ، وليس في صورة أمر علي عريضة ، والحكم القضائي لا يقبل الطعن بطريق التظلم مثل الأوامر علي العرائض ، وإنما يقبل الطعن بطريق الاستئناف وفقا للمواد من 137 وحتى 147 من قانون المرافعات الكويتي رقم 38. لسنة 1980.

صاحب الصفة في الاستئناف :

يجوز للصادر ضده الحكم [ أمر التنفيذ ] الطعن بالاستئناف أمام المحكمة المختصة ، بمعنى أن الحكم إذا كان صادرا بعدم قبول الدعوى أو برفضها يكون للمدعي ( الصادر لصالحه حكم التحكيم ) الحق في الطعن فيه بالاستئناف ، وإذا كان صادرا بوضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم يكون للمدعي عليه [ الصادر ضده حكم التحكيم ] الحق في الطعن فيه بالاستئناف .

محكمة الاستئناف:
نحن نتحدث عن المحكمة المختصة بنظر الطعن بالاستئناف في الحكم القضائي الصادر من المحكمة الابتدائية في طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم، وقد منح المشرع الكويتي محكمة الاستئناف العالي الاختصاص نوعيا بنظر جميع الاستئنافات التي تقام ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية.
والمحكمة المختصة محليا هي محكمة الاستئناف العالي التي تقع المحكمة التي أصدرت الحكم في دائرتها ويلاحظ أن الاختصاص النوعي والمحلي هنا يتعلقان بالنظام العام لأن مخالفة قواعد الاختصاص المحلي هنا تمس تبعية المحاكم لبعضها ببعض.
شكل عريضة الاستئناف:
يتم الاستئناف بذات الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بعريضة تتضمن بيانات محددة تتمثل في أسماء الخصوم الأصليين وعناوينهم، ومنطوق الحكم المستأنف وأسباب الإستنناف وطلبات المستأنف.
ميعاد الطعن الاستئناف:
نظرا لعدم وجود نص خاص يحدد ميعاد استئناف الحكم الصادر في طلب أمر تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، ولذا يسري علي ميعاد الاستئناف القواعد العامة المتعلقة بإستنناف الأحكام القضائية، فيكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوما، ويبدأ هذا الميعاد كقاعدة عامة من تاريخ صدور الحكم، ويبدأ من تاريخ الإعلان في حالة عدم حضور المدعي عليه أي جلسة من الجلسات وعدم تقديمه لأي مذكرة بدفاعه.

الطعن في الحكم الصادر في الاستئناف:
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف العالي تقبل الطعن بالتمييز (النقض) وفقا للمواد من 152 وحتى 157 مرافعات كويتي في حالات محددة إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
ثانيا: طرق الطعن في أمر التنفيذ في التشريع القطري:
1- طرق الطعن في أمر تنفيذ حكم التحكيم الداخلي:
 لم يرد في قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري أي نص يتحدث عن الطعن في أمر تنفيذ حكم التحكيم الداخلي، وبالتالي نطبق القواعد العامة المتعلقة بطرق الطعن في الأوامر على العرائض، المنصوص عليها في المواد من 141 وحتى 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري.
ويجوز لكل من مقدم الطلب في حالة رفض إصدار الأمر، أو المقدم ضده في حالة صدور أمر بالتنفيذ أن يتظلم من هذا الأمر.
المحكمة المختصة بنظر التظلم:
في التحكيم الوطني أو الداخلي يصدر الأمر بالتنفيذ من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أصلى بنظر النزاع، سواء كانت محكمة جزئية أو ابتدائية، وإذا كان التحكيم واردا على قضية استئناف يكون القاضي المختص بإصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم الداخلي هو رئيس محكمة الاستئناف المختصة بنظر الاستئناف.

شكل التظلم والحكم الصادر فيه :

التظلم يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، أي يأخذ شكل الدعوى في صورتها العادية ، ويتم اختصام فيه أطراف حكم التحكيم ، ويتم الإعلان عن طريق المحضرين وفقاً للإجراءات المتبعة أمام المحاكم - ويجوز أيضا رفع التظلم علي سبيل التبع لدعوى الحق الأصلية .

ويلاحظ أن التظلم يجب أن يكون مسببا وإلا كان باطلاً ، وأن الحكم الصادر في التظلم يجب أن يكون أيضا مسباً وإلا كان باطلاً .

صاحب الصفة في التظلم:

يجوز للصادر ضده الأمر التظلم منه أمام المحكمة المختصة ، فإذا صدر الأمر بالرفض أو عدم القبول يحق للصادر ضده الأمر وهو الصادر لصالحه حكم التحكيم أن يتظلم من هذا الأمر ، وإذا صدر الأمر بالتنفيذ فيجوز لصادر ضده حكم التحكيم التظلم من هذا الأمر .

ميعاد التظلم:

سمح المشرع القطري لمن صدر لصالحه الأمر ولمن صدر ضده الأمر بالتظلم من الأمر علي عريضة ، وقد حدد المشرع القطري مدة سبعة أيام للتظلم من الأمر علي عريضة ، ويبدأ هنا الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة لمقدم الطلب ، ومن تاريخ الإعلان بالأمر بالنسبة للمقدم ضده الطلب (لصدور الأمر في غيبته ) .

 

 

 

الطعن في الحكم الصادر في التظلم:
انتهينا إلى أن الحكم الصادر في التظلم قد يكون صادرا من محكمة الأمور الوقتية أو من محكمة الاستئناف التي يتبعها القاضي مصدر الأمر (إذا كان التحكيم واردا على دعوى مستأنفة)، وبالتالي يستأنف الحكم الصادر من قاضي الأمور الوقتية أمام محكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها، وأما الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فهو حكم لا يقبل الطعن بالاستئناف، وإن جاز الطعن فيه بالنقض.
 ۲- طرق الطعن في أمر تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي:
سبق أن نكرنا أن أمر تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي يصدر في صورة حكم قضائي، وليس في صورة أمر علي عريضة، والحكم القضائي لا يقبل الطعن بطريق التظلم مثل الأوامر على العرض، وإنما يقبل الطعن بطريق الاستئناف.

 

صاحب الصفة في الاستئناف:
يجوز للمحكوم ضده في دعوى وضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم، الطعن في هذا الحكم بالاستئناف أمام المحكمة المختصة، بمعنى أن الحكم إذا كان صادرا بعدم قبول الدعوى أو برفضها يكون للمدعي (الصادر لصالحه حكم التحكيم) الحق في استئنافه، وإذا كان صادرا بوضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم يكون للمدعى عليه [الصادر ضده حكم التحكيم ا الحق في
استئنافه.
 محكمة الاستئناف:
المحكمة المختصة نوعيا بنظر الاستئناف هي محكمة الاستئناف العالي، والمحكمة المختصة محليا هي محكمة الاستئناف التي تقع المحكمة التي أصدرت الحكم في دائرتها، ويلاحظ أن الاختصاص النوعي والمحلي هنا يتعلقان بالنظام العام لأن مخالفة قواعد الاختصاص المحلي هنا تمس تبعية المحاكم لبعضها ببعض.
شكل الاستئناف:
يتم الاستئناف بذات الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بعريضة تتضمن بيانات محددة تتمثل في أسماء الخصوم الأصليين وعناوينهم، ومنطوق الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف، ويتم رفع الاستئناف بعريضة يتم إيداعها قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة، ويجب أن يوقع على الصحيفة محامي مقبول أمام محاكم الاستئناف العالي، ويتم الإعلان عن طريق قلم المحضرين.

 میعاد الاستئناف:
ويرفع الاستئناف خلال ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم، ويبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم في حالة عدم حضور المدعي عليه بأي جلسة من جلسات الدعوى.
ثالثا: طرق الطعن في أمر التنفيذ في التشريع الإماراتي:
۱- طرق الطعن في الحكم الصادر في طلب التصديق على حكم التحكيم الداخلي:
 أجاز المشرع الإماراتي الطعن في الحكم القضائي الصادر في طلب التصديق على حكم التحكيم، وفقا لطرق الطعن المتاحة.
أي أن حكم التصديق على حكم التحكيم قد يصدر من محكمة جزئية أو محكمة ابتدائية أو محكمة استئناف، وبالتالي تختلف طرق الطعن باختلاف المحكمة التي تصدر الحكم وذلك على النحو التالي:--
أحكام تقبل الطعن بالاستئناف:
أ- الحكم الصادر من المحكمة الجزئية:
إذا كانت قيمة النزاع محل التحكيم لا تجاوز 20000 درهم، يكون حكم التصديق على حكم التحكيم نهائيا لا يجوز استئنافه.

 

وإذا كان النزاع يدخل في اختصاص المحكم الجزئية نوعيا أو كانت قيمة النزاع محل التحكيم تجاوز 20000 درهم ولا تجاوز 100000 درهم، يكون حكم التصديق على حكم التحكيم ابتدائيا أي يكون قابلا للإستناف أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية.
أ- الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية:
إذا كان النزاع يدخل في اختصاص المحكم الابتدائية نوعيا أو كانت قيمة النزاع محل التحكيم تجاوز 100000 درهم، يكون حكم التصديق على حكم التحكيم قابلا للاستئناف أمام محكمة الاستئناف.
ج- الحكم الصادر من محكمة الاستئناف:
حكم التصديق علي حكم التحكيم الذي يصدر من محكمة الاستئناف بالاستئناف لا يقبل الطعن، وإن كان يقيل الطعن بالنقض.
أحكام لا تقبل الطعن بالاستئناف:
حكم التصديق على حكم التحكيم سواء كان صادرا من محكمة جزئية أو محكمة ابتدائية أو محكمة استئناف لا يقبل الطعن بالاستئناف نهائيا في حالات ثلاثة هي:
أ- إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح.
 ب- إذا كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الاستئناف.
 ج- إذا كانت قيمة النزاع لا تزيد على عشرة آلاف درهم.
ولكن يلاحظ أن أنواع الأحكام الثلاثة سالفي الذكر يجوز الطعن فيهم بطريق النقض، وذلك لأن المشرع حظر فقط الطعن فيهم بطريق الاستئناف، ولم يحظر الطعن فيهم بالنقض.

صاحب الصفة في الاستئناف:
يجوز للمحكوم ضده (الصادر ضده حكم التصديق علي حكم التحكيم [أمر التنفيذ] الطعن بالاستئناف أمام المحكمة المختصة، بمعنى أن الحكم إذا كان صادرا بعدم قبول الدعوى أو برفضها يكون للمدعي أي الصادر لصالحه حكم التحكيم الحق في الطعن فيه بالاستئناف.
محكمة الاستئناف:
تتحدد المحكمة المختصة بنظر الاستئناف، وفقا للمحكمة التي أصدرت حكم التصديق على حكم التحكيم [أمر التنفيذ]، فإذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم محكمة جزئية، تكون المحكمة المختصة بنظر الاستئناف هي المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية.

 میعاد الاستئناف:
حدد المشرع الإماراتي ميعاد استئناف الأحكام المدنية بمدة ثلاثين يوما، تبدأ من تاريخ صدور الحكم بالنسبة للأحكام الحضرية، ومن تاريخ الإعلان بالنسبة للإحكام الغيابية.
الطعن في الحكم الصادر في الاستئناف
۲- طرق الطعن في الحكم الصادر في طلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي:
أمر تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي يصدر في صورة حكم قضائي من المحكمة الابتدائية، ويخضع هذا الحكم للطعن بالاستئناف، شأنه شأن الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية، ويختص بنظر الاستئناف محكمة الاستئناف العالي.
رابعا: طرق الطعن في أمر التنفيذ في التشريع السوري:
يوجد لدينا ثلاثة أوصاف لأحكام التحكيم، حكم التحكيم الداخلي وحكم التحكيم التجاري الدولي، وحكم التحكيم الأجنبي، ويخضع الأول في جميع الأحوال الحكم قانون التحكيم الجديد رقم 4 لسنة 2008م، وأما حكم التحكيم التجاري الدولي سوف نفرق بشأنه بين الحكم الذي صدر داخل سوريا،، وأما حكم التحكيم التجاري الدولي الذي يصدر في الخارج، فهو يخضع لحكم قانون التحكيم الجديد رقم 4 لسنة 2008م في حالة اتفاق أطراف التحكيم على تطبيق قانون التحكيم السوري على إجراءات التحكيم، وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق يعامل كحكم أجنبي.
1- طرق الطعن في الحكم الصادر في طلب وضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم الداخلي وحكم التحكيم التجاري الدولي.

 

ذكرنا أن محكمة الاستئناف العالي هي التي تختص بنظر طلب وضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم الداخلي أو التجاري الدولي اللذان يخضعان لحكم قانون التحكيم الجديد رقم 4 لسنة 2008م، والحكم الصادر من هذه المحكمة يصدر نهائيا لا يقبل الطعن بالاستئناف لأنه صادر من محكمة استئناف، ويقبل فقط الطعن بطريق النقض.
۲- طرق الطعن في الحكم الصادر في طلب وضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم الأجنبي.
إن المحكمة الابتدائية هي التي تختص بنظر طلب وضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم الأجنبي الذي يخضع لحكم قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم 84 لسنة 1953م، والحكم الصادر من هذه المحكمة يقبل الطعن بالاستئناف.
المحكمة المختصة بنظر الاستئناف:
المحكمة المختصة نوعيا بنظر الاستئناف هي محكمة الاستئناف العالي والمحكمة المختصة محلية هي محكمة الاستئناف العالي التي تقع المحكمة التي أصدرت الحكم في دائرتها.
صاحب الصفة في الطعن الاستئناف:
يجوز للصادر ضده الحكم [أمر التنفيذ] استئنافه أمام المحكمة المختصة بمعنى أن الحكم إذا كان صادرا بعدم قبول الدعوى أو برفضها يكون للمدعي (الصادر لصالحه حكم التحكيم) الحق في استئنافه، وإذا كان صادرا بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم يكون للمدعي عليه [الصادر ضده حكم التحكيم] الحق في استئنافه.
شكل أو طبيعة الطعن بالاستئناف:
يتم رفع الاستئناف بذات الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أي بعريضة تتضمن بيانات. محددة تتمثل في أسماء الخصوم الأصليين، ومنطوق الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف.

 میعاد الطعن بالاستئناف:
نظرا لعدم وجود نص خاص يحدد ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، ولذا يسري علي ميعاد الاستئناف القواعد العامة المتعلقة باستئناف الأحكام القضائية، فيكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما، ويبدأ هذا الميعاد كقاعدة عامة من تاريخ تبليغ الحكم، ويتم رفع الاستئناف بعريضة يتم إيداعها قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة.
الطعن في الحكم الصادر في الاستئناف:
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف العالي تقبل الطعن بالنقض خلال ثلاثون يوما وفقا للمادة رقم 250 من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم 84 لسنة 1953م.