التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / طرق الطعن في أمر التنفيذ وفقا لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994
طرق الطعن في أمر التنفيذ وفقا لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994
(............. ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وأما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة 9 من القانون خلال ثلاثين يوماً من تاریخ صدوره ) .
أي أن المشرع المصري منع التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وكان يسمح فقط بالتظلم من الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من النص التي تمنع التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم.
ورغم ذلك اضطرب القضاء في باديء الأمر، وإتجهت بعض الدوائر إلي الحكم بعدم جواز التظلم في الأمر الصادر بوضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم، استنادا إلى عدم تدخل المشرع بتنظيم إجراءات التظلم، إلا أن القضاء عدل عن هذا الرأي، واستقر تماماً على جواز الطعن بالتظلم في الأمر الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم.
أولا : الحكم الذي قضى بعدم جواز التظلم في أمر التنفيذ :
أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً للمادة 9 من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
ومؤدى هذا النص أن المشرع فرق بين التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين ويين التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ.
وكانت السلطة التشريعية لم تصدر حتى الآن التشريع اللازم في هذا الشأن، حتى ينفتح طريق التظلم لمن صدر ضده الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ولكي يتسنى للقضاء مراقبة مواعيد وإجراءات وشروط هذا التظلم.
ثانيا : الأحكام التي قضت بجواز التظلم في أمر التنفيذ :
عدلت محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة عن الحكم السابق ، وانتهت في أحكام متواترة إلى جواز الطعن بالتظلم في أمر التنفيذ، سواء في حالة إصدار الأمر بالتنفيذ أو رفضه، وذلك في جميع أحكامها اللاحقة.
۱- فلقد قضي بالآتي :
( وحيث أنه عن الدفع بعدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم فإنه علي غير سند من القانون ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن قضت في القضية الدستورية رقم 92 لسنة 21ق بجلسة 2001/1/6م بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 58 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 م ، فيما نصت عليه من أنه (لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم ) ، ومن المقرر طبقا للمادتين 48، من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979م أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، ولا يجوز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر، ولما كان ذلك فإنه يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين أسوة بجواز التظلم من الأمر برفض التنفيذ المنصوص عليه في البند 3 من المادة رقم 58 المذكورة ... وقضت المحكمة بقبول التظلم في أمر التنفيذ الصادر بتنفيذ حكم المحكمين ) .
أولاً : محكمة التظلم :
في التحكيم الوطني أو الداخلي يصدر الأمر بالتنفيذ من رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع سواء كانت هذه المحكمة جزئية أو إبتدائية، وعند التظلم في الأمر تختص ذات المحكمة بكامل هيئتها سواء كانت جزئية أو ابتدائية بنظر التظلم في الأمر.
والمحكمة المختصة بنظر التظلم في أمر تنفيذ حكم التحكيم التجاري هي محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة ما لم يتفق أطراف التحكيم على اختصاص أي محكمة استئناف أخري في مصر، أي أن محكمة النظام قد تكون محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة ، حيث تكون محكمة أول درجة بالنسبة للتحكيم الداخلي
( جزئية أو كلية ) ، وتكون محكمة ثاني درجة بالنسبة للتحكيم الدولي .
ثانياً : شكل التظلم والحكم الصادر فيه :
التظلم يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أي يأخذ شكل الدعوى في صورتها العادية، ويتم إختصام فيه أطراف حكم التحكيم، ويتم الإعلان عن طريق قلم المحضرين وفقا للإجراءات المتبعة أمام المحاكم .
ثالثاً : صاحب الصفة في التظلم
يجوز للصادر ضده الأمر التظلم فيه أمام المحكمة المختصة، فإذا صدر الأمر بالرفض أو عدم القبول، يحق للصادر ضده الأمر وهو هنا الصادر لصالحه حكم التحكيم، أن يتظلم من هذا الأمر، وإذا صدر الأمر بالتنفيذ، فيحق للصادر ضده الأمر وهو هنا الصادر ضده حكم التحكيم التظلم من هذا الأمر .
وإذا كان الأمر بالتنفيذ قد صدر جزئية لجزء من حكم التحكيم دون باقي أجزاء الحكم، فهنا يحق لكل من الطرفين التظلم من الأمر .
رابعاً : ميعاد التظلم:
الأمر الصادر في طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم يصدر وفقاً لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994م في صورة أمر على عريضة، وقد يصدر بالقبول أي بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم، أو بالرفض، وفي كلتا الحالتين يجوز التظلم في الأمر، ولكن يختلف ميعاد التظلم في كل من الحالتين، وذلك على النحو التالي:
1) ميعاد التظلم من الأمر الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم عشرة أيام وذلك لأن المشرع المصري في المادة 3/58 من قانون التحكيم رقم 27لسنة 1994 منع التظلم في الأمر الصادر بالتنفيذ.
2) ميعاد التظلم من الأمر الصادر برفض وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم ثلاثون يوما، وذلك فقا للمادة رقم 3/58 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994م ، ويبدأ الميعاد من تاريخ صدور الأمر وليس من تاريخ الإعلان.
خامساً : أوجه الطعن المقررة في الحكم الصادر في التظلم :
الحكم الصادر من المحكمة المختصة بنظر التظلم هو حكم قضائي يخضع لطرق الطعن المقررة في الأحكام القضائية، وفقا لأحكام قانون المرافعات، لعدم وجود نص خاص في قانون التحكيم ، وبالتالي فالحكم الصادر في التظلم إذا كان صادرة من محكمة جزئية أو ابتدائية ( بالنسبة الأحكام التحكيم الداخلية) يتم استئنافه أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية في الحالة الأولي وأمام محكمة الاستئناف العالي في الحالة الثانية .