الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الكتب / القوة التنفذية لحكم التحكيم / التظم من رفض الأمر بالتنفيذ

  • الاسم

    د. أحمد محمد حشيش
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    191
  • رقم الصفحة

    102

التفاصيل طباعة نسخ

- منع التظلم من الأمر بالتنفيذ:

مسلم أن الأمر بتنفيذ حكم التحكيم باعتبار هذا الأمر أمرأ على عريضة فإنه يخضع فيما لم يرد بشأنه نص خاص، للقواعد العامة في نظام الأوامر على عرائض، وعملا بالمادتين ۱۹۵ و196مرافعات، فإنه يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفا الأمر سبق صدوره، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا. ويجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبة عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.

وإذ تنص المادة ۱/۱۹۷ مرافعات على أن «لذوي الشأن الحق في) التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

بيد أن قانون التحكيم الجديد قد استحدث نصا (م ۳/58 تحكيم) يقضي بأنه «لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم». وحسنا فعل. ليس فقط لأن هذا القانون قد استحدث وسيلة أخرى لوقف تنفيذ حكم التحكيم وهي طلب وقف التنفيذ من محكمة دعوى بطلان حكم التحكيم. إنما أيضا لأن هذه الوسيلة الأخرى المستحدثة أسبق زمنيا من طلب الأمر بالتنفيذ، بالنظر إلى أن طلب وقف التنفيذ يقدم في عريضة وخلال ميعاد دعوى البطلان. بل كذلك لأن الحكم القضائي بوقف تنفيذ حكم التحكيم بعد مانعة من موانع الأمر بتنفيذ الحكم الأخير، سواء في مصر أو في خارج مصر.

فوفقا للمادة ۱/5/ه من اتفاقية نيويورك 1958الحكم القضائي بوقف لتنفيذ حكم التحكيم المصري بعد مانعا من موانع الأمر بتنفيذ الحكم الأخير خارج مصر، إذا كان هذا الحكم القضائي صادرة من المحكمة المصرية باعتبارها محكمة القانون الساري على التحكيم، سواء كان هذا السريان وجوبي القانون التحكيم المصري باعتباره قانون مقر التحكيم، أو كان هذا المدربان جوازية لقانون التحكيم المصري باعتباره القانون المختار التحكيم التجاري الدولي الذي يجري خارج مصر.

ويؤخذ - من باب أولى - بهذا الحكم بالنسبة للأمر وبتنفيذ حكم التحكيم المصري في مصر، إذا صدر حكم قضائي مصري، بوقف القوة التنفيذية لهذا الحكم.

أما الحكم القضائي بوقف تنفيذ حكم التحكيم المصري، فلا يعد مانعة من موانع الأمر بتنفيذ الحكم الأخير سواء في مصر أو في خارج مصر، إذا كان هذا الحكم القضائي صادرة من غير المحاكم المصرية.

بهذا فإن منع التظلم من الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، هو استثناء في نظام الأوامر على عرائض، وبناء اعتبارات الملاءمة، لا منطق العمل الولائي. لأن هذا المنطق الأخير لا يمنع من التظلم من الأمر على عريضة. لذا أجاز قانون التحكيم التظلم من رفض الأمر بالتنفيذ.

- جواز التظلم من رفض الأمر بالتنفيذ: أهلا بالقاعدة العامة الواردة في نظام الأوامر على عرائض، والتي تقضي بان لذوي الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة … (م ۱/۱۹7 مرافعات) ، فقد أجاز قانون التحكم التظلم طالب الأمر بالتنفيذ إذا من طلابه. فنصت المادة 58/ تحكيم على أنه أما الأمير الصادر برفض بتنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة .... »..

ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة (۲/۱۹۷ مرافعات)، ويجب أن يكون التظلم معيباً وإلا كان باطلاً (م ۳/۱۹۷ مرافعات)، ويكون الحكم الصادر في هذا التظلم قابلاً إلى الطعن المقررة للأحكام، وذلك عملاً بالقواعد العامة.

لكن قانون التحكيم أخضع هذا التظلم لقواعد خاصة به، سواء من حيث. الاختصاص به، أو من حيث ميعاده:

1- فمن حيث الاختصاص بهذا التظلم، نصت المادة ۳/۰۸ تحكيم على أنه « .... يجوز التظلم .... إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة 9 من هذا القانون»

بهذا ليس للمتظلم بدلا من التظلم للمحكمة المختصة وفقاً للمادة 9 تحكيم، الحق في التظلم من رفض طلبه الأمر بالتنفيذ، لنفس القاضي. ومبنى ذلك أنه ليس للطالب الذي رفض أمره أن يتظلم إلا أمام المحكمة المختصة. إذ التظلم أمام نفس القاضي يقوم على فكرة أن القاضي لم يستمع عندما أصدر الأمر إلى وجهة نظر المتظلم. وهو اعتبار لا يقوم بالنسبة لطالب الأمر.

كما ليس للمتظلم أن يرفع تظلمه تبعاً لدعوى بطلان حكم التحكيم. ومبنى ذلك، ليس فقط أن هذا التظلم يجب أن يرفع بصفة أصليه، لا بصفة تبعية، خاصة أنه لا يتبع دعوى بطلان حكم التحكيم، إنما أيضاً أن محكمة دعوى البطلان تكون أحيانا ولا تكون أحياناً أخرى هي المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة 9 تحكيم. بل كذلك أن القاضي الأمر يتبع المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة 9 تحكيم.

وهكذا يكون الاختصاص بنظر التظلم من رفض طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، للمحكمة المختصة أصلاً بالنزاع، ما لم يكن الحكم مبادرة في تحكيم تجاري دولي جرى في مصر أو في الخارج، فيكون هذا الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة إلا إذا كان الطرفان قد اتفقا على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر.

 ۲- ومن حيث ميعاد هذا التظلم نصت المادة ۳/58 تحكيم على أنه .... يجوز التظلم منه .... خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره»، مما يعني أن ميعاد التظلم من رفض طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، لا هو عشرة أيام من تاريخ الأمر بالرفض، ولا هو ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان هذا الأمر، ولا هو يبدأ من تاريخ البدء في تنفيذ هذا الأمر.

وللقاضي أن يصدر الأمر المطلوب رغم سبق رفضه، على أنه يجب عليه عندئذ أن يسبب قراره الجديد، وذلك عملاً بالمادة ۲/۱۹5 مرافعات. لكن يرى البعض أن لمن رفض طلبه الأمر بالتنفيذ، أن يتقدم بطلب جديد لاستصدار هذا الأمر، ليس فقط بدلاً من التظلم من رفض طلبه.