الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض طلب تنفيذه

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    181

التفاصيل طباعة نسخ

التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض طلب تنفيذه ، ومدة ذلك :-

كان نص المادة [58] من قانون التحكيم المصري المشار إليه يسمح بالتظلم من الأمر الصادر برفض طلب تنفيذ حكم التحكيم ، بينما لا يسمح بالتظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم .

وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا المصرية إلى عدم دستورية هذا النص فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم ، بركيزة من أنه : " وقد أجاز النص الطعين لأحد أطراف الخصومة التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ ، فقد بات حتماً تقرير ذات الحق للطرف الآخر بالتظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ ، إن تبين له أن هذا الأمر قد صدر دون التحقق من توافره على الضوابط السابق الإشارة إليها ".

117