تختلف المحكمة المختصة بنظر التظلم من أمر التنفيذ حسبما إذا كان التظلم من أمر صادر برفض التنفيذ ، أو أمر صادر بالتنفيذ وذلك وفقا لما يلي:
أ - التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ
لا مناص من الرجوع للقواعد العامة ، وتحديدا للمادتين ۱۹۷ و ۱۹۹ من قانون المرافعات ، وتعطي هاتان المادتان للمتظلم الخيار بين أمرين:
الخيار الأول: ورد النص عليه في المادة ۱۹۷ ومقتضاه أن يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه ، ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كـان باطلا". والمحكمة المختصة وفقا لهذا النص هي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وفقا للقواعد العامة في الاختصاص الواردة في قانون المرافعات ، علي أن يتم التظلم خلال موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ البدء في التنفيذ أو الإعــلان بحسب الأحوال.
الخيار الثاني: وقد ورد النص عليه في المادة ۱۹۹ ، ويقضي بأن يكون لذوي الشأن بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمــــر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام".
وقد تبنت محكمة استئناف القاهرة هذا القول فذهبت في أحد أحكامها إلى حيث ان الوقائع - بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء - تتحصل في أي الشركة المدعية أقامت التظلم المائل بموجب طلب مقدم إلى السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة ... طلبت في ختامه إصدار أمر وقف الأمر ... الصادر من فى. السيد المستشار رئيس الدائرة السابعة التجارية لهذه المحكمة بوضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم .... وكان النص في المادة ۱۹۷ من قائن المرافعات على أن الذوي الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة .... وكذلك النص في المادة ۱۹۹ من القانون ذاته علي أن لذوي الشأن بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى يدل علي أن الأوامر علي العرائض يكون التظلم منها في كل الأحوال ... بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتتبع في إجراءات وأحكام رفعها وإعلانها ونظرها والحكم فيها ما هو مقرر في شأن كافة الدعاوى العادية وفقا لنص المادة ٦٣ من القانون المذكور ، وإذ كان البين من الأوراق أن الشركة المتظلمة لم تقم برفع دعوى تظلمها المائل بصحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بل طرحتها على المحكمة في الجلسة التي حددها السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة التي يتبعها القاضي الأمر العريضة المقدمة إليه من الشركة المذكورة طالبة في ختامها استصدار أمر بوقف أمر تنفيذ حكم التحكيم محل تلك العريضة والتي تضمنها تكليف هذه الشركة باتخاذ إجراءات الإعلان، وإذ كان تحديد الجلسة وإعلان الشركة المتظلم ضدها علي النحو السالف لا يجزى عن وجوب اتباع السبيل الذي استنه القانون لاتصال المحكمة بدعوى التظلم المائل اتصالا صحيحا ، فإن تنكب الشركة المتظلمة هذا في الطريق متجافية حكم المواد ۱۳ ، ۱۹۷ ، ۱۹۹ من قانون المرافعات من شأنه أن يضحي تظلمها غير مقبول لعدم استيفاء أوضاعه المقررة قانونا وهو ما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، باعتبار أن هذا الإجراء متعلق بالنظام العام لا تتصاله باس التقاضي ..
( حكم محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم ٤ لسنة ١٢٢ ق جلسة ۲۰۰۷/۲/۲۷)
وقد قضت محكمة استئناف القاهرة في هذا الخصوص : "وحيث أن من المقرر - وعلي ما جرى به القضاء - أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، وكان المشرع منذ أن صدر القضاء الدستوري أنف الذكر قد قعد عن التدخل لمد حكم عجز المادة (٣/٥٨) من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ والتي لم يقض بعدم دستوريتها لتشمل التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين خلافا لما دعت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها سالف الذكر بالإشارة إلى أن حكمها يقتضي تدخلا تشريعيا لتحديد إجراءات وميعاد وشروط هذا التظلم بما لازمه وإعمالا لما تقدم من مبادى - العودة في هذا الخصوص إلى قانون المرافعات بحسبانه القانون الإجرائي العام الذي تعد نصوصه في شأن الطعن في الأحكام والأوامر نصوصا إجرائية عامة لانطباقها علي كافة الدعاوى إلا ما استثنى بنص عام، وترتيبا على ذلك فإنه إذا صدر الأمر بتنفيذ حكم المحكمين فإن التظلم فيه يخضع للقواعد العامة التي ينص علهيا قانون المرافعات بالنسبة للتظلم من الأوامر علي العرائض سواء بالنسبة الميعاده أو المحكمة المختصة أو إجراءاته أو نظره أو الفصل فيه (المواد ۱۹۷ - ۱۹۹ مرافعات ، لما كان ذلك ، وكان النص في المادة ۱۹۷ من هذا القانون أن لذوي الشأن الحق في التظلم إلي المحكمة المختصة لا إذا نص القانون علي خلاف ذلك ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة ... وكذلك النص في المادة ۱۹۹ من القانون على أن الذوي الشأن بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الأمر ، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .... يدل علي أن الأوامر علي العرائض يكون التظلم منها في كل الأحوال ... بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتتبع في إجراءات وأحكام رفعها وإعلانها ونظرها والحكم فيها ما هو مقرر في شأن كافة الدعاوى العادية وفقا لنص المادة ٦٣ من القانون المذكور حكم محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم ٤٣ لسنة ١٢٢ق جلسة ٢٠٠٧/٢/٢٧
ومن التطبيقات القضائية للتظلم من الأمر بالتنفيذ ما أمرت به محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بوضع الصيغة علي حكم تحكيم صادر بشأن صحة ونفاذ عقد بيع عقار ، فقام المتظلم بالتظلم من وضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم، فقضت محكمة استئناف القاهرة بأنه وحيث أن المعروض هو تظلم من صدور أمر علي عريضة بوضع الصيغة التنفيذية علي حكم تحكيم صادر بناء علي اتفاق تحكيم بشأن صحة ونفاذ عقد بيع عقار، فإنه يكون - حكم التحكيم ومن قبله اتفاق - قد جاء مخالفا للنظام العام في جمهورية مصر العربية، وبالتالي لا التحكيم يصلح للأمر وضع الصيغة التنفيذية عليه، وإذ خالف الأمر المتظلم منه ذلك، فإنه يكون قد جانبه الصواب واجب الإلغاء.
(حكم محكمة استئناف القاهرة في التظلم رقم ١٠ لسنة ١٢٣ ق جلسة 5/6/2007 )
طبيعة القرار الصادر في التظلم:
يعتبر القرار الذي يصدر من القاضى المختص في التظلم قرار ولائي ونؤسس ذلك على:
1- أن قيام القاضى المختص بإصدار أمره لا يعنى أنه فصل في خصومة وإنما هو أمر باتخاذ إجراء معين وهذا النهج الإجرائي يعرف بنظام الأوامر على العرائض كأسلوب للحصول على حماية القضاء والانتفاع بنشاطه.
2 - يظهر هذا القرار دور قضاء الدولة في إسباغ القوه التنفيذيــة علــى هـذه الأحكام إذ لابد من تدخل قضاء الدولة في تكوين السند التنفيذي.
3- يباشر القاضي بصدد نظر التظلم رقابة شكلية دون الرقابة الموضوعية وهذه الرقابة الشكلية - الخارجية - هي الأساس الذي يستدل إليه القاضـي الآمر عندما يصدر القرارات الولائية الوقتية.
وإذا طعن الخصم صاحب المصلحة في القرار الصادر برفض إصدار الأمر أمام المحكمة المختصة فإن الطعن ينظر من خلال خصومة قضائية إذ يعد القرار الصادر فى التظلم بمثابة الحكم القضائى الذى يقبل الطعن بالاستئناف، إذ التظلم في جوهره طريق طعن يضع أمام الجهة التى تنظره مفترضات ذات المشكلة التي سبق طرحها على القاضى الآمر.
دعوى البطلان والتظلم من الأمر بالتنفيذ:
تختلف دعوى البطلان عن التظلم لأن التظلم يستهدف التخلص من آثار الأمر بالتنفيذ أما دعوى البطلان فتستهدف إلغاء الحكم ذاته وهو ما يؤدى إلى إلغاء الأمر بالتبعيه. وإذا تنازل الخصم عن حق رفع هـذه الدعوى قبل صدور الحكم التحكيمي فإن ذلك لا يمنع من رفع الدعوى، أما التنازل الأمر فيكون مانعا من رفعها.