الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / التظلم من الأمر بالتنفيذ

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    401

التفاصيل طباعة نسخ

التظلم من الأمر بالتنفيذ

   كانت المادة / ٥٨ - فقرة ٣ من قانون التحكيم تنص للإجابة علــى هـذا التساؤل مفرقة بين حالتين الأولى الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم: ولا مفر من إعمال هذا الأمر نظراً لعدم جواز التظلم منه بأي طريق الثانية: الأمــر بــرفض التنفيذ : أجازت المادة / ٥٨ - فقرة ٣ من قانون التحكيم المصرى الطعن على الأمر الصادر برفض التنفيذ بطريق التظلم منه أمام المحكمة المختصة – وليس رئيس المحكمة - وفقا لنص المادة / ٩ من ذات القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

    إلا أن هذه الفقرة من ذلك النص قد قضى بعدم دستوريتها فيما نصت عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وذلك بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ٩٢ لسنة ٢١ قضائية دستورية - بجلسة ۲۰۰۱/۱/٦ - المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ٣ في .٢٠٠١/١/١٨

   وهو الأمر الذي يتفق والعدالة الإجرائية والقانونية السليمة حــــال كــــون النص قبل القضاء بعدم دستوريته لم يكن يسوى في المراكز القانونية الإجرائية بين الخصوم حيث كان يسمح للمحكوم لصالحه بالتظلم من الأمر الصادر برفض اصدار الأمر بالتنفيذ، في حين يرفض تظلم المحكوم ضده من الأمــر الـصـادر بالتنفيذ.

    هذا فضلاً عما كان يؤدى إليه من نتائج غير عملية وخيمة في حالة تنفيذ حكم التحكيم الذى منع التظلم منه متى قضى ببطلان هذا الحكم في دعوى البطلان.