حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بموجب عقد مقاولة مورخ ۱۹۹۳/4/۲۸ أسندت الشركة المدعية للشركة المدعي عليها الرابعة عملية إنشاء وتنفيذ وصيانة ملحق مستشفى مصر الدولي ، و إذا نشب خلاف بينهما حول بعض جوانب تنفيذ هذا العقد فقد تم عرضه على هيئة تحكيم ؛ فأصدرت بجلسة ۱۹۹۸/۷/7 حكمها بإلزام الشركة المدعية (المحتكم ضدها في التحكيم بأن ترد للشركة المدعي عليها الرابعة مبلغ 404695 جنيها وفوائده بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد ، ثم استصدرت الأخيرة أمرا من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتنفيذ هذا الحكم ، فتظلمت الشركة المدعية منه بالتظلم رقم 4 لسنة ۲۲6 قضائية أمام تلك المحكمة . وأثناء نظره دفعت بعدم دستورية نص البند (۳) من المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹۶ ، و إذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للشركة بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى المائلة . وحيث أن هيئة قضايا الدولة والشركة المدعي عليها الرابعة دفعتا بعدم قبول الدعوى الماثلة بمقولة أن الشركة المدعية ليس لها مصلحة في إقامتها ؛ إذ تظلمت من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم بعد الميعاد ، كما أنها قامت بتنفيذه بالفعل . وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة . ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بان يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمة للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطر متى كان ذلك ، وكان النزاع الموضوعي يدور حول قبول تظلم الشركة المر بتنفيذ حكم التحكيم. ، وكان النص المطعون فيه فيما قرره من عدم جواز الت بتنفيذ هذا الحكم. ، هو الذي يحول دون ذلك ، فإن مصلحتها الشخصية المباشرتن قائمة ويكون الدفع بعدم قبولها على غير أساس حرية بالرفض ، ولا ينال من ذلك ، قيام المدعية ، بتنفيذ الحكم فعلا .
ذلك أن هذه المحكمة عند بحثها لشرط المصلحة في الدعوى الدستورية ، تقتصر على التحقق أن الحكم الذي يصدر فيها يؤثر على الحكم في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة في . الدعوى الموضوعية. دون أن يمتد. ذلك لبحث شروط قبول تلك الدعوى أو مدى أحقية المدعى في الدعوى الدستورية في طلباته أمام محكمة الموضوع والتي تختص هذه الأخيرة وخدها بالفصل فيها. . وحيث إن المادة 56 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه تنص على أن « | يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين.
وتنص المادة 58 على أن :
١- لايقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى .
۲- لا يجوز الأمر بتفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي:
أ- أنه لا يتعارض مع حكم مسبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.
ب- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية .
ج- أنه قد تم إعلانه المحكوم عليه إعلانا صحیجا.
٣- ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم . أما الأمر الصادر برفضا لتنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
وحيث إن الشركة المدعية تنعي على النص الطعين أنه إذ يخون طالب التنفيذ التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ بينما يحرم المحكوم ضده من التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ ، فإنه بني على أسس موضوعية تقتضيه ، بما يمثل إخلال بمبدا مساواة المواطنين أمام القانون التقاضي مخالفة لذلك أحكام المادتين 40 و 18 من الدستور مما يتعين معه القضا النص الطعين ولا يقبل ذلك النص من عثرته التذرع بالطبيعة الخاصة لنظام التحكيم من تيسير الإجراءات وتحقيق السرعة في حسم الأنزعة ذلك أنه فضلا عن أن هذا الا يجوز أن يهدر المبادئ الدستورية السالف الإشارة إليها ، فإن الأمر بالتنفيذ الذي يصدره ال المختص وفقا لأحكام قانون التحكيم لا يعد مجرد إجراء مادي بحت يتمثل في وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين ، و إنما يتم بعد بحث الاختصاصن ثم التأكد من عدم تعارض هذا الحكم مع حكم سبق ضدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع ، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية ، وأنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إغلاق ضجيج؛ ومن ثم فإنه وقد أجاز النص الطعين لأخد أطراف الخصومة التظلم من الأمر الصادر برفض التفيذ فقد بات حتمل تقرير ذات الحق للطرف الآخر بالتظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ إن تبين له أن هذا . الأمر قذصدر دون التحقق من توافره على الضوابط السابق الإشارة إليها.
وحيث إن الحجية المطلقة التي أسبغها قانون هذه المحكمة على أحكامها في المسائل الدستورية الازمة نزول الدولة بكامل سلطاتها وتنظيماتها عليها لتعمل بوسائلها وأدواتها - من خلال السلطة التشريعية كلما كان ذلك ضروريا- على تطبيقها، و إذا كان القضاء بعدم دستورية النص الطعين ، يعني أن الحظر الذي أورده يناقض الدستور ، مما يفيد بالضرورة انفتاح طريق التظلم لمن صدر ضده الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، فإن ذلك يقتضي تدخل تشريعيا لتحديد إجراءات وميعاد وشروط هذا التظلم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بعدم دستورية البند (۳) من المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ۲۲ لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.