نصت المادة الخامسة والخمسون على شروط تنفيذ حكم التحكيم والتظلم من الأمر بالتنفيذ أو رفضه.
لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم.
لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي:
أنه لا يتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة، أو لجنة، أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربية السعودية.
أنه لا يتضمن ما يخالف أحكام الشريعة الأسلامية الغراء والنظام العام بالمملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم فيما يتضمنه من مخالفة، جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف.
أنه قد أبلغ للمحكوم عليه إبلاغاً صحيحاً "إن رفض إصدار الأمر بالتنفيذ لا يحول دون رفض دعوى بطلان حكم التحكيم، كما أن إصدار الأمر بالتنفيذ لا يحول دون القضاء ببطلان حكم التحكيم المأمور بتنفيذه، على أنه إذا صدر أمر بالتنفيذ رغم القضاء ببطلان الحكم، فإنه يجوز إلغاء الأمر عن طريق التظلم منه.
كما أنه لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم. أما الصادر برفض التنفيذ، فيجوز التظلم منه إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره"