الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الكتب / تنفيذ حكم المحكمين / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    169
  • رقم الصفحة

    102

التفاصيل طباعة نسخ

مدى قابلية الأمر الصادر في طلب تنفيذ حكم التحكيم للتظلم منه :

    لم يكن المشرع المصرى ينص قديماً ، على التظلم من الأمر الصادر في طلب تنفيذ حكم التحكيم بواسطة قاضي التنفيذ بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم کتابها. 

    ونتيجة لهذا ، فقد ذهب جانب من فقه القانون الوضعي المصري إلى أن أمر قاضي التنفيذ الصادر في طلب تنفيذ حكم التحكيم يخضع من حيث إمكانية التظلم منه للقواعد العامة في التظلم من الأوامر على عرائض المادتين (199.197)، فيجوز التظلم منه وفقا للقواعد .

 

    ويمكن التظلم من الأمر الذي يصدره قاضي التنفيذ بالمحكمة التي أودع أصل حكم التحكيم قلم كتابها في طلب تنفيذ حكم التحكيم ، سواء كان صادرا بتنفيذ حكم التحكيم ، أم كان صادرة برفض تنفيذه  .

     وقد يرفع التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم إلي قاضي التنفيذ نفسه ، وذلك باعتباره القاضي الأمر ، كما قد يرفع إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.

 

     فإذا كان التحكيم يدور حول دعوى من اختصاص المحكمة الجزئية ، فإن التظلم من الأمر الصادر في طلب تنفيذ حكم التحكيم يرفع إلي المحكمة الجزئية المختصة .

     أما إذا كان التحكيم بشأن دعوي من اختصاص المحكمة الإبتدائية ، فإن التظلم من الأمر الصادر في طلب تنفيذ حكم التحكيم .

    ولكن إذا كان التحكيم متعلقة بدعوى صدر الحكم القضائي بشأنها من المحكمة الإبتدائية .

     لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم ، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .

     ومفاد النص المتقدم ، ورغبة منه في اختصار إجراءات التحكيم ، وحتي يؤتي ثماره المرجوة منه ، في سرعة إنهاء النزاع محل التحكيم ، وتصفية مخلفاته ، وذلك عن طريق سرعة تنفيذ حكم التحكيم ، قد منع التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم ، مقررا قبل نفاذ قانون التحكيم المصري من أحقية المحكوم عليه في حكم التحكيم في التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم ، أمام المحكوم عليه الصادر ضده الأمر بتنفيذ حكم التحكيم سوي الإستشكال في تنفيذ حكم التحكيم ، وذلك لسبب لاحق على صدور حكم التحكيم .

     أما الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم ، فإنه يجوز التظلم منه ،وذلك لأن هذا التظلم ليس من شأنه تعطيل إجراءات التحكيم ، بل إنه يعمد علي العكس من ذلك إلي سرعة تنفيذ حكم التحكيم.

    ويقبل التظلم من الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، وليس من تاريخ تبليغه للطرف الآخر .

    وينعقد الإختصاص بنظر التظلم من الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم للمحكمة التي يتبعها القاضي مصدر الأمر ، والذي هو رئيسها ، وذلك طبقا لنص المادة (9) من قانون التحكيم المصرى رقم (27) لسنة 1994، أي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع بالنسبة لغير التحكيم التجارى الدولى ، ومحكمة استئناف القاهرة بالنسبة للتحكيم التجارى الدولى .

    فإنه لا يكون للطالب الذي رفض طلبه باستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم أن يتظلم إلا أمام المحكمة المختصة على النحو السابق بيانه ، إذ التظلم أمام نفس القاضى يقوم على فكرة أن القاضي عندما أصدر الأمر .

 

      إجراءات رفع التظلم من الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم ، والحكم الصادر في التظلم :

 

    يرفع التظلم من الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم بالإجراءات التي ترفع بها الدعوى القضائية أمام المحكمة المختصة «المواد (1/197 ،1/199 ) من قانون المرافعات المصري ، ويجب أن يكون التظلم من الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم مسببة، وإلا كان باطلا والبطلان المترتب على عدم تسبيب التظلم ، أو عدم كفايته ، يكون بطلانا نسيبا لا يتعلق بالنظام العام ، ويخضع لتقدير المحكمة .

    ويتم إعلان صورة من صحيفه التظلم من الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم إلى المتظلم ضده .

     وبتمام الإعلان القضائي ، تنعقد الخصومة القضائية الحضورية ، وتطبق عليها كافة قواعد الخصومة القضائية المدنية العادية  .

      وإذا كان التظلم من الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم يرفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى القضائية ، وينظر وفقأ للنظام الإجرائي للخصومة القضائية ، فإن القرارات التي تفصل فيه تصدر في شكل الأحكام القضائية ، ويعد الحكم القضائي الصادر في هذه الحالة حكما قضائية وقتية ، تطبق بشأنه القواعد العامة للأحكام القضائية الوقتية  ،

     ويكون المشرع المصري بذلك قد اتخذ من التظلم من الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم أساسا لإجراء تغيير في الوسائل الإجرائية التي يباشر بها النشاط القضائي . فالتظلم يحول النظام الشكلي للنشاط القضائي ، فبدلا من المنهج الإجرائي للأمر علي عريضة ، يباشر النشاط الإجرائي في خصوص التظلم بإجراءات الخصومة القضائية ، وتصدر القرارات فيها في شكل الأحكام القضائية  .

     ويترتب علي قبول التظلم من الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم ، وإلغاء الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، وقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم، إذ يفقد حكم التحكيم قوته التنفيذية ، وذلك نتيجة لإلغاء الأمر الصادر بتنفيذه .