وقد أصبحت الفقرة الثالثة من المادة (58) من قانون التحكيم بعد تعديلها وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 6 يناير 2001 تجيز التظلم من الأمر الصادر في طلب التنفيذ إلى المحكمة المختصة وفقاً الحكم المادة (9) من القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
هذا وقد كانت المادة (3/58) من القانون قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في 6 يناير 2001 تفرق بين حالتين :
الحالة الأولى : الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم ولم تكن الفقرة الثالثة من المادة (58) المذكورة قبل تعديلها تجيز التظلم منه .
الحالة الثانية : الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة .
تاريخ السداد، ثم استصدرت الأخيرة أمراً من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتنفيذ هذا الحكم، فتظلمت الشركة المدعية منه بالتظلم رقم 4 لسنة 116 قضائية أمام تلك المحكمة . وأثناء نظره دفعت بعدم دستورية نص البند (3) من المادة (58) من قانون التحكيم في المواد المدنية و التجارية - الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للشركة بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى المماثلة
وحيث أن هيئة قضايا الدولة والشركة المدعى عليها الرابعة دفعتا بعدم قبول الدعوى الماثلة بمقولة إن الشركة المدعية ليس لها مصلحة في إقامتها، إذ تظلمت من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم بعد الميعاد، كما أنها قامت بتنفيذه بالفعل .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية
وتنص المادة (58) على أن :
1.لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى .
2. لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي :
أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع .
ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية .
ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحا .
٣. ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم. أما الأمر
الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً الحكم المادة (1) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره
وحيث إن الشركة المدعية تنعي على النص الطعين أنه إذ يخول طالب التنفيذ التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ بينما يحرم المحكوم ضده من التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ، فإنه يتعارض مع مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ويخل بحق التقاضي بالمخالفة لأحكام المادتين (40و 68) من الدستور .
وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وتعتبر تخوما لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها، وكان الدستور إذ يعهد إلى أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية التي تصدر عن أيتهما في هذا النطاق
وحيث إن الدستور بما نص عليه في المادة (68) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، قد دل - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن هذا الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه
وحيث أن الحجية المطلقة التي أسبغها قانون هذه المحكمة على أحكامها في المسائل الدستورية لازمها نزول الدولة بكامل سلطاتها وتنظيماتها عليها لتعمل بوسائلها وأدواتها من خلال السلطة التشريعية كلما كان ذلك ضروريا - على تطبيقها، وإذ كان القضاء بعدم دستورية النص - الطعين، يعني أن الحظر الذي أورده يناقض الدستور، مما يفيد بالضرورة انفتاح طريق التظلم لمن صدر ضده الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، فإن ذلك يقتضي تدخلا تشريعيا لتحديد إجراءات وميعاد وشروط هذا التظلم.
فلهذه الأسباب : حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (3) من المادة (58) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .