ومن التشريعات المقارنة، حكم المادة (2/1496) من قانون المرافعات الفرنسي، والتي أوجبت على المحكم أيا كانت طبيعة السلطات التي أضفها المحتكمين عليه أن يأخذ في اعتباره عادات وأعراف التجارة الدولية.
2- أثر تطبيق قواعد وأعراف التجارة الدولية على النزاع التحكيمي:
تحديد الأطراف للقواعد القانونية الواجب تطبيقها على موضوع النزاع، لا يمنع المحكم من إعمال أعراف وعادات التجارة الملائمة على ذات النزاع.
3- قواعد وأعراف التجارة الدولية ومنطقية أسباب حكم التحكيم:
لما كان تطبيق قواعد التجارة الدولية على منازعات الأفراد الخاصة يؤدي إلي حل قد يختلف عن نظيره الناجم عن تطبيق قواعد القانون الداخلي على ذات النزاع.