تنص المادة ٥٨ فقرة ٣ من قانون التحكيم على أنه «لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم اما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة ... خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره » .
التعليق
الأصل وفقا لنظام الأوامر على عرائض أنه يجوز للمعروض ضده أن يتظلم منها لأنها تصدر في غيبته عملا بمبدأ كفالة الحق في الدفاع» الذي قررته المادة ٦٩ فقرة ١ من الدستور .
إلا أن المادة ٥٨ فقرة ٣ من قانون التحكيم قد خرجت على هذا الأصل عندما قررت عدم جواز التظلم من الأمر بتنفيذ حكم التحكيم .
يضاف إلى ما تقدم أن النص على تحصين الأمر بتنفيذ حكم التحكيم من الطعن عليه امام القضاء يخالف أحكام المادة ٦٨ فقرة ٢ من الدستور التي تنص على أنه يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل من رقابة القضاء» .
وتجدر الإشارة إلى أن المادة ٥٨ فقرة ٣ من قانون التحكيم قد استخدمت عبارة «الأمر الصادر برفض التنفيذ على سبيل الخطأ للدلالة على قرار رفض إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم» ، فالقاضي لا يصدر أمرا على عريضة إلا اذا رأى الاستجابة إلى الطلب الوارد بعريضة الطالب كليا أو جزئيا ، اما اذا رأى عدم الاستجابة لذلك الطلب فيكتفى باتخاذ قراره برفض إصدار الأمر
الاقتراح
لذلك اقترح تعديل أحكام المادة ٥٨ فقرة ٣ من قانون التحكيم بحيث تجيز التظلم من الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وقرار رفض إصدار الأمر المذكور.
النص المقترح للمادة ٥٨ فقرة ٣
يجوز للمعروض ضده التظلم من الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، ويجوز للطالب التظلم من قرار رفض إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، على أن يقدم التظلم إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان المعروض ضده بالأمر المذكور أو صدور قرار رفض إصدار الأمر ، بحسب الأحوال» .