التظلم من الأمر والمحكمة المختصة به : حـددت المـادة 58 مـن قانون التحكيم الحالات التي يجوز فيها التظلم من الأمر والتي لا يجوز فيها ذلك ؛ فنصت على أن لذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ إلى المحكمة المختصة بالنـزاع أصـلاً إذا لم يكن التحكيم تجارياً دولياً وإلى محكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مـصر ( م 3/58 تحكيم ) ، وهو ما تجيزه أيضاً المادة 1489 من قانون المرافعات الفرنسي الجديد ، ولكن عن طريق الاستئناف وليس التظلم. أما الأمر الصادر بتنفيذ الحكم فلم يكن من الجائز التظلم منه طبقاً للفقـرة الثالـثة من المادة 58 من قانون التحكيم ؛ أسوة بما تنص عليه
المادة 1488 من قانون المرافعات الفرنسي الجديد من ان الأمر بالتنفيذ ير قابل لأي طعن ، على أساس أنه بوسع المنفذ ضده المبادرة برفع دعـوى ببطلان حكم التحكيم وطلب وقف التنفيذ في صحيفتها إذا كان معادها لم ينته ؛ وإلا تحمل مغبة تأخيره . إلا أن المحكمـة الدستورية قضت بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المـادة 58 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم مقررة أن الناس جميعاً لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم النفـاذ إلى قاضيهـم الطبيعي ، ولا في نطـاق القواعـد الإجـرائية أو الموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية ؛ ولا في مجال التداعي بشأن الحقـوق المدعـى بها ، وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها ؛ إذ ينبغي دومـاً أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة ؛ سواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها . لمـا كان ذلك ؛ فإنه وقد أجاز النص المطعون عليه لأحد أطراف الخـصومة الـتظلم مـن الأمـر الصادر برفض التنفيذ ؛ فيثبت توافر الضوابط التي نصت عليها المادة ٢/٥٨ ، فقد بات حتماً تقرير ذلك الحق للطـرف الآخـر بالتظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ ؛ إذا تبين له أن هذا الأمر قد صدر دون التحقق من توافره على الضوابط ذاتها التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 58 .