التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم
إنه لا يجوز التظلم منه ، ولا يكون أمام من صدر ضده أمر التنفيذ إلا أن يستشكل في التنفيذ وفقا للقواعد العامة في الإشكالات .
فإن المشرع المصرى قد أخطأ حينما قصر إمكانية التظلم على القرار الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم .
فإن الجانب الثانى يرى أن المشرع المصرى قد وفق في هذا المسلك الجديد وذلك لسببين: أولهما أن التحكيم يتميز بسهولة الإجراءات والبعد عن الإجراءات المعقدة المتبعة أمام المحاكم . ومن أجل أن يحقق التحكيم ثماره المتمثلة في سرعة إنهاء النزاع محل التحكيم وتصفية مخلفاته عن طريق سرعة تنفيذ حكم التحكيم .
وثانيهما ، أن الهدف من الأمر الذي يصدر بمنح التنفيذ هو منح القوة التنفيذية لحكم المحكمين ، وهو أمر يتجلى فيه عنصر المساعدة وتكملة القصور الذي تقدمه الحماية الولائية ، ولذا فهو يختلف عن القرارات الوقتية التي تهدف إلى حماية الحق بصفة مؤقتة كالأمر بالحجز التحفظى .
أما بالنسبة للطرف الخاسر فإن الأمر بالتنفيذ لايتعلق بالنزاع الذي حسمه حكم التحكيم من قبل ، وإنما يمنح القوة التنفيذية لهذا الحكم ، لذا فلا مبرر للتظلم منه .
أما بخصوص الأمر الصادر بالرفض فإن للمحتكم الذى رفض طلبه مصلحة قائمة وحالة في السير في اجراءات التظلم
رأى المؤلف ان الوضع الحالى للمادة 3/58 تحكيم غير دستورى لإخلاله بمبدأ المساواة أمام القانون ويمثل عائقاً لحق التقاضى وهذا أمر مخالف لنصوص المواد 40 ، 68 من الدستور . ولذا فإن الأمر يستدعى إعادة الحال إلى ما كان عليه من قبل وإتاحة الفرصة للتظلم من الأمر الصادر في طلب التنفيذ سواء أكان صادرة بالتنفيذ أم بالرفض .
وإذا قيل بأن غلق باب التظلم أمام الطرف الخاسر يحقق عامل السرعة المبتغاة من تنظيم التحكيم واللجوء إليه قلنا أنه بالإمكان تقصير مدة التظلم إلى عشرة أيام على غرار القاعدة بدلاً من ثلاثين يوماً المقررة بقانون التحكيم مع ضرورة الفصل في التظلم خلال أسبوعين .
أما بالنسبة للأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم فالأمر مختلف تماماً ، فالشخص الذى صدر لصالحه حكم التحكيم لن يتمكن في هذه الحالة من تنفيذه جبراً بمؤازرة السلطات المختصة في الدولة ، وبالتالى فإن التظلم من القرار الصادر بالرفض ليس من شأنه إعاقة وسيلة التحكيم عن تحقيق الأهداف المنشودة من تنظيمه واللجوء إليه ، بل على العكس فهو يؤدى إلى سرعة تنفيذ حكم التحكيم .
بخصوص الجهة المختصة بنظر التظلم، بأنه لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم . أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة التاسعة من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره . وهكذا فإن الاختصاص بنظر التظلم ينعقد للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع مدنية كانت أم إدارية مالم يكن التحكيم تجارياً دولياً حيث ينعقد في الحالة الأخيرة لمحكمة استئناف القاهرة أياً كان نوع النزاع ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى ، ولا يجوز في هذه الحالة التظلم إلى نفس القاضى الذى أصدر الأمر بالرفض وهو رئيس المحكمة المختصة بنظر النزاع أو رئيس المحكمة الإستئنافية بالنسبة للتحكيم الدولى .
إلا أن عقد الاختصاص المحكمة استئناف القاهرة أو أية محكمة إستئنافية أخرى يتفق عليها الطرفان بنظر التظلم في الأمر الصادر برفض طلب التنفيذ قد تعرض للنقد من قبل بعض الفقهاء على أساس أنه يعتبر إخلالاً بدرجات التقاضى فالمشرع يوجب نظر الدعوى على درجتين وهذه القاعدة من النظام العام ، هذا فضلاً عن أن المحكمة الاستئنافية لاتملك الفصل إلا في إستئناف حكم صدر من محكمة الدرجة الأولى . ومع ذلك فهذا الادعاء يمكن تنفيذه بسهولة وذلك لأننا بصدد تظلم من أمر ولسنا بصددطعن فى حكم وشتان مابين الأمرين .
بخصوص الميعاد الذي يمكن التظلم خلاله فالفقرة الأخيرة من المادة 58 تحكيم تقرر بأن الأمر الصادر برفض التنفيذ يجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة التاسعة من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً.
وإذا كانت قواعد المرافعات لم تحدد سلفا میعاداً للتظلم من الأوامر على عرائض فلقد أدرك المشرع المصرى أهمية ذلك التحديد.
قد أحسن صنعاً حينما حدد ميعادا للتظلم بثلاثين يوماً ، فإن الأمر قد انقلب الأن حيث أصبح قانون المرافعات أكثر مرونة وسرعة وتنجيزاً للأمور بالنسبة لهذه الجزئية ، وهذه سمات عدالة التحكيم أولى بها من عدالة القضاء . ولذا فإننا نهيب بالمشرع المصرى أن يعدل نص المادة 58 تحكيم بحيث ينقص ميعاد التظلم المنصوص عليه فيها إلى عشرة أيام بدلاً من الثلاثين يوماً المذكورة وفي ذلك من النفع مالا يخفى .
وأخيرا فإننا نقول حسناً فعل المشرع الفرنسى حينما جعل مدة الإعتراض على القرار المذكور تبدأ في السريان من تاريخ إعلان من رفض طلبه .
وإذا كنا سوف نرى أنه بإمكان الأطراف وفقاً للنظام الفرنسى أن يثيروا أمام محكمة الاستئناف التى تنظر التظلم في القرار الصادر برفض طلب الأمر بالتنفيذ، كل أو بعض حالات الطعن على الحكم التحكيمى نفسه بالاستناف أو البطلان مما يغنيهم عن إثارة الطعن بالاستئناف أو البطلان من جديد ، سواء قام الأطراف بإبداء أحد أسباب البطلان أو لم يقوموا به خلال نظر المحكمة للتظلم فإنه لايباح لهم من جهة إمكانية رفع دعوى بطلان من جديد وذلك لانقضاء میعاد رفع هذه الدعوى والذى يعتبر شرطأ جوهرية لمجرد قبول طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، وإلا فالقول بغير ذلك سوف يؤدي إلى إهدار صريح لنص المادة 1/58 تحكيم . كمالايتاح لهم من جهة أخرى إثارة أي سبب من هذه الأسباب خلال نظر التظلم ، والا فإن القول بذلك يعتبر التفاتأعلى نص المادة المذكورة وتجاوزاً لميعاد رفع دعوى البطلان المحدد بتسعين يوماً فقط تبدأ من تاريخ إعلان حكم التحكيم - للمحكوم عليه .
فنظرا لغياب نص خاص فتطبق بشأنها القواعد العامة التي تحكم إجراءات التظلم بالنسبة للأوامر على عرائض والمنظمة بالمواد 197- 199 مرافعات ، حيث تقضي الفقرة الثانية من المادة 197 بأن يكون التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى . أي بصيحفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة .
بصدد خصومة قضائية فإنه يلزم إعلان صورة من صحيفة التظلم إلى المتظلم ضده ، مع مراعاة قواعد صحة الإعلان القضائى المنصوص عليها في قانون المرافعات . وفي اليوم المحدد لنظر التظلم فإنه يجب على المحكمة مراعاة قواعد غياب الخصوم وحضورهم المنصوص عليها سيطبق بشأن بصفة عامة قواعد نظر الخصومة القضائية .
التحكيم المصرى لم يقرر ما إذا كانت المحكمة سوف تنظر التظلم بنفس الطريقة التى صدر بها الأمر محل التظلم ، أى بصفة ولائية ، أم يجب عليها أن تنظر التظلم بنظام الدعوى الحضورية في مواجهة الأطراف و إنتهائه إلى الطريق الثاني .