الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    98

التفاصيل طباعة نسخ

الفرض الأول - الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم

 بخصوص هذا الفرض فإنه لا يجوز التظلم منه، ولا يكون أمام الصادر ضده أمر التنفيذ إلا أن يستشكل في التنفيذ وفقا للقواعد العامة في الإشكالات فإن المشرع المصري قد أخطأ حينما قصر إمكانية التظلم على القرار الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم.

إن الجانب الثاني يرى أن المشرع المصرى قد وفق في هذا المسلك الجديد وذلك لسببين، أولهما أن التحكيم بتميز بسهولة الإجراءات والبعد عن الإجراءات المعقدة المتبعة أمام المحاكم. ومن أجل أن يحقق التحكيم ثماره المتمثلة في سرعة إنهاء النزاع محل التحكيم وتصفية مخالفاته عن طريق سرعة تنفيذ حكم التحكيم.

وثانيهما: أن الهدف من الأمر الذي يصدر عن التنفيذ التنفيذية تحكم المحكمين، وهو أمر يتجلى فيه عنصر المصور الذي تقدمه الحماية الولائية، ولذا فهو يختلف عن القرارات التي تهدف إلى حماية الحق بصفة مؤقتة كالأمر بالحجز التحفظي أما بالنسبة للطرف الخاسر فإن الأمر بالتنفيذ لا يتعلق بالنزاعات حصنه حكم التحكيم من قبل، وإنما يمنح القوة التنفيذية لهذا الحكم نال مبرر للتظلم منه، أما بخصوص الأمر الصادر بالرفض فإن للمحكم الذي رفض طلبه مصلحة قائمة وحالة في السير في إجراءات التظلم على النحو الذي ستعرض له.

ويعتقد الدكتور عاشور مبارك أن الوضع الحالي للمادة 2/58 تحكيم غير دستوري لإخلاله بمبدأ المساواة أمام القانون ويمثل عائقا لحق التقاضي وهذا أصر مخالف لنصوص المواد 18.40 من الدستور، ولذا فإن الأمر يستدعي إعادة الحال إلى ما كان عليه من قبل وإتاحة الفرصة للتظلم من الأمر الصادر في طلب التنفيذ سواء أكان صادرة بالتنفيذ أم بالرفض .

واذا قيل بأن غلق باب التظلم أمام الطرف الخاسر يحقق عامل السرعة المبتغاة من تنظيم التحكيم واللجوء إليه قلنا أنه بالإمكان تقصير مدة التظلم إلى عشرة أيام على غرار القاعدة بدلاً من ثلاثين يوماً المقررة بقانون التحكيم مع ضرورة الفصل في التظلم خلال أسبوعين .

الفرض الثاني - الأمر الصادر يرفض تنفيذ حكم التحكيم، أما بالنسبة للأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم فالأمر مختلف تماما، فالشخص الذي صدر لصالحه حکم التحكيم لن يتمكن في هذه الحالة من تنفيذه جبرة بمؤازرة السلطات المختصة في الدولة، وبالتالي فإن التظلم من القرار الصادر بالرفض ليس من شأنه إعاقة وسهلة التحكيم عن تحقيق الأهداف المنشودة من تنظيمه واللجوء إليه، بل على العكس فهو يؤدي إلى سرعة تنفيذ حكم التحكيم .

بخصوص الجهة المختصة بنظر التظلم، المادة 58 من قانون التحكيم تقرر بأنه لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منها المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة التاسعة من هذا القانون خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدوره، وهكذا فإن الاختصاص بنظر التظلم ينعقد للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع مدنية كانت أم إدارية ما لم يكن التحكيم تجاريا دولية حيث ينعقد في الحالة الأخيرة لمحكمة استئناف القاهرة أيا كان نوع النزاع ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى.

ولا يجوز في هذه الحالة التظلم إلى نفس القاضي الذي أصدر الأمر بالرفض وهو رئيس المحكمة المختصة بنظر النزاع أو رئيس المحكمة الاستئنافية بالنسبة للتحكيم الدولي.

إلا أن عقد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة أو أية محكمة استثنائية أخرى يتفق عليها الطرفان ينظر التظلم في الأمر الصادر برفض طلب التنفيذ قد تعرض للنقد من قبل بعض الفقهاء على أساس أنه يعتبر إخلالاً بدرجات التقاضي فالمشرع يوجب نظر الدعوى على درجتين وهذه القاعدة من النظام العام، أن المحكمة الاستئنافية لا تملك الفصل إلا في استئناف حكم صدر من محكمة الدرجة الأولى، ومع ذلك فهذا الإدعاء يمكن تنفيذه بسهولة وذلك لأننا بصدد تظلم من أمر ولسنا بصدد طعن في حكم و شتان بين الأمرين.

بخصوص الميعاد الذي يمكن التظلم خلاله فالفترة الأخيرة من المادة 58 تحكيم تقرر بأن الأمر الصادر برفض التنفيذ يجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة التاسعة من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لما وإذا كانت قواعد المرافعات لم تحدد سلفا میعاد للتظلم من الأوامر على عرائض فلقد أدرك المشرع المصرى أهمية ذلك التحديد.

 قد أحسن صنعا حينما حدد ميعادا للتظلم بثلاثين يوما، فإن الأمر قد انقلب الآن حيث أصبح قانون المرافعات أكثر مرونة وسرعة وتشجيعًا للأمور بالنسبة لهذه الجزئية ، وهذه سمات عدالة التحكيم أولى بها من عدالة القضاء ، ولذا فإننا نهيب بالشرع المصرى أن يعدل نص المادة 68 تحكيم بحيث ينقص ميعاد التظلم المنصوص عليه فيها إلى عشرة أيام بدلا من الثلاثين يوما المذكورة وفي ذلك من .

 نقول حسنا فعل المشرع الفرنسي حينما جعل مدة الاعتراض على القرار المذكور تبدأ في السريان من تاريخ إعلان من رفض طلبه.

وإذا كنا سوف نرى أنه بإمكان الأطراف وفقا للنظام الفرنسي أن يثيروا أمام محكمة الاستئناف التي تنظر التظلم في القرار الصادر برفض طلب الأمر بالتنفيذ، كل أو بعض حالات الطعن على الحكم التحكيمي نفسه بالاستئناف أو البطلان مما يغنيهم من إثارة الطعن بالاستئناف أو البطلان من جديد، سواء قام الأطراف بإبداء أحد أسباب البطلان أو لم يقوموا به خلال نظر المحكمة للتظلم فإنه لا يباح لهم من جهة إمكانية رفع دعوى بطلان من جديد وذلك لانقضاء ميعاد رفع هذه الدعوى والذي يعتبر شرطه جوهريًا المجرد قبول طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، وإلا فالقول بغير ذلك سوف يؤدي إلى إهدار صريح لنص المادة 1/58 تحكيم ، كما لا يتاح لجهة من جهة أخرى إثارة أي سبب من هذه الأسباب خلال نظر التظلم ، وإلا فإن القول بذلك يعتبر التفاتًا على نص المادة المذكورة وتجاوزه لميعاد رفع دعوي البطلان المحدد بتسعين يوما فقط تبدأ من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه.

خاص التطبيق بشأنها القواعد العامة التي تحكم إجراءات التظلم بالنسبة ابعاد للأوامر على عرائض والمنظمة بالمواد 197، 199مرافعات، حيث تقضي

الفقرة الثانية من المادة 197 بان يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أي بصيغة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة.

 بصدد خصومة قضائية فإنه يلزم إعلان صورة من صحيفة التظلم إلى المتظلم ضده، مع مراعاة قواعد صحة الإعلان القضائي المنصوص عليها في قانون المرافعات، وفي اليوم المحدد لنظر التظلم فإنه يجب على المحكمة مراعاة قواعد غياب الخصوم وحضورهم المنصوص عليها سيطبق بشأن بصفة عامة قواعد نظر الخصومة القضائية.

 التحكيم المصرى لم يقرر ما إذا كانت المحكمة سوف تنظر التظلم بنفس الطريقة التي صدر بها الأمر محل التظلم، أي يصفه ولائية، أم يجب عليها أن تنظر التظلم بنظام الدعوى الحضورية في مواجهة الأطراف ورغم انتهائه إلى الطريق الثاني.

فيها سيكون حكما قضائيا وفنيا تطبق بشأنه القواعد العامة للأحكام الوقتية، وهكذا فإن التظلم يحول النظام الشكلي النشاط القضائي، فبدلاً من المنهج الإجرائي للأمر على عريضة، يباشر النشاط الإجرائي في خصوص التظلم بإجراءات الخصومة القضائية وتصدر.

 المحكمة تحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه فحسناً فعلى التعديل المذكور حيث أضاف للمحكمة إمكانية جديدة إلى الخيارات الثلاثة السابقة، وذلك بتقريرها بأن المحكمة تحكم في التظلم بإصدار الأمر، أو بتأييد الأمر الصادر، أو بتعديله أو بإلغائه.

إن المشرع قد وفر على الخصم الذي رفض طلبه من قبل معاودة تجديد طلبه مرة أخرى مع مراعاة ما تقرره المادة 2/145 مرافعات من وجوب تسبيب الأمر التالي إذا كان صادرة بالتنفيذ وذلك لمخالفته الأمر الصادر من قبل بالرفض، وبذلك يكون المشرع المصرى قد اقترب إلى حد ما من المشرع الفرنسي الذي أجاز للمحكمة.

 ونظرا لأن الحكم الصادر في التظلم يكون حكمًا وقتيًا وبالتالي سيكون قابلا للطعن عليه بالاستئناف ما لم ينص على غير ذلك، فإننا نتساءل عما إذا كان بإمكان صاحب المصلحة أن يعترض على الحكم الصادر في التظلم بالأمر، أم بالرفض، أم بالتعديل نظراً لعدم تعرض قانون التحكيم لهذه الجزئية فإننا نرى أن مراعاة قواعد العدالة لا تتعارض وإعمال القواعد العامة التي تقرر إمكانية سلوك مكنة الطعن عليه بالاستئناف من قبل صاحب المصلحة أيا كان وإذا قيل إنه بمراجعة النتيجة التي ينتهي إليها الحكم الصادر في الطعن.