ويلاحظ أن الحكم الصادر من قاضي الأمور الوقتية في التظلم المرفوع إليه يعتبر صادرة من المحكمة التي يتبعها القاضي ولهذا فإنه إذا صدر الحكم في التظلم من قاضٍ الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية، رفع الاستئناف إلى محكمة الاستئناف وليس إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية .