الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الكتب / النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم /  التظلم من الأمر على عريضة 

  • الاسم

    د. ابو العلا علي ابو النمر
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    641
  • رقم الصفحة

    161

التفاصيل طباعة نسخ

 

     ويلاحظ أن الحكم الصادر من قاضي الأمور الوقتية في التظلم المرفوع إليه يعتبر صادرة من المحكمة التي يتبعها القاضي ولهذا فإنه إذا صدر الحكم في التظلم من قاضٍ الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية، رفع الاستئناف إلى محكمة الاستئناف وليس إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية .