التنفيذ / وقف تنفيذ الحكم في دعوى بطلانه / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / تنفيذ أحكام التحكيم وفق التشريعات الاجنبية
ويرى البعض أن القاضي الفرنسي يعمل معيار الرقابة على حكم التحكيم الأجنبي في ضوء مدی تعارض الحكم التحكيمي والحالات التي أوردتها المادة (1520) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، وهو ما سوف نتناوله تفصيلا فيما بعد. ونظمت أيضا المادة (1514) مسألة الاعتراف بالأحكام التحكيمية الصادرة في الخارج وتنفيذها الإجباری .
ونظرا لكون المشرع الفرنسي قد اعتبر أسباب إبطال حكم التحكيم في المادة (1520) هي نفسها الأسباب التي يجب على قاضي التنفيذ مراعاتها عند الاعتراف وتنفيذ الحكم الأجنبي. وهذه الأسباب تتمثل في:
الحالة الأولى: إذا كان المحكم قد حكم دون اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو انتهت مدته. قسم الفقه هذه الحالة إلى ثلاث صور على النحو التالي:
أ- عدم وجود اتفاق تحكيم:
يعتبر اتفاق التحكيم هو أساس التحكيم، فهو يؤثر في التحكيم وجوداً وعدماً، ويلزم أن يكون اتفاق التحكيم موجوداً ومنصوصاً عليه بشكل واضح.
فلا يعتبر شرط التحكيم موجوداً إذا لم يكن واضح النص على اللجوء إليه، أو كان مجرد شرط أفضلية .
وتعتبر حالة عدم وجود اتفاق التحكيم نادرة الحدوث بحيث يلزم في اتفاق التحكيم أن يكون مكتوباً ويجوز إثبات ذلك من خلال المراسلات .