التنفيذ / وقف تنفيذ الحكم في دعوى بطلانه / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / وقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم ( الاشكال في التنفيذ)
وقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم ( الاشكال في التنفيذ)
وقد اخذ تقديم الطلب بوقف تنفيذ حكم التحكيم لمحكمة البطلان والتي يكون لها أن تأمر بوقف التنفيذ متى توافر في الطلب سببه الذي يقتضيه بان كان مبنيا على أسباب جدية ومعتبرة قانونا (م٥٧) تحكيم مصري) .
وقد قضت محكمة النقض المصرية بانه "إذا كانت هيئة التحكيم قد عرضت من تلقاء نفسها لتقدير حجية قرار صادر منها في نزاع سابق وانتهت إلى قيام هذه ورتبت على ذلك قراراها بعدم جواز نظر النزاع لسبق الفصل فيه، في حين انه لم يكن للهيئة أن تأخذ من تلقاء نفسها بقرينه قوة الأمر المقضى عملا بنص المادة (٤٠٥) من القانون المدني، وبالرغم من عدم ابداء الشركاء الطاعنة أي دفع في هذا الخصوص أمام الهيئة، فضلا على أن لم يكن يتصور إبداء هذا الدفع من لسبق الفصل فيه، فان القرار المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب ٤٠٢ لسنة ٢٥ مكتب فنى ١١ ، ص ٣٠،٤٧٦ / ٦ / ١٩٦٠.