الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / وقف تنفيذ الحكم في دعوى بطلانه / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / وقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم كاثر للاستشكال في تنفيذه

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    205

التفاصيل طباعة نسخ

وقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم كاثر للاستشكال في تنفيذه

ومن جماع ماتقدم وهديا به .

فانه بامكان من يجري التنفيذ في مواجهته أن يستشكل في تنفيذه وفقا للقواعد العامة في " الاشكالات " الوارده في الفصل السادس من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون المرافعات ( المواد من 312 حتي 315)

لسبب لاحق على صدور حكم التحكيم والاشكال يرد على تنفيذ حكم التحكيم الذي يعد سندا تنفيذيا بعد صدور الأمر بتنفيذه، ووضع صيغة التنفيذ عليه.

يختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين" وهو ذات نص

الفقرة الثانية من المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لدولة البحرين حيث تنص على أن  

ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين.