الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / وقف تنفيذ الحكم في دعوى بطلانه / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / فهنا يكون الحكم موقوفا بنص القانون. فلماذا لا نستخدم تلك المدة النظر طلب وقف التنفيذ؟.

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    201

التفاصيل طباعة نسخ

فهنا يكون الحكم موقوفا بنص القانون. فلماذا لا نستخدم تلك المدة النظر طلب وقف التنفيذ؟.

فان تعذر علي المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال التسعين يوما فيكون بامكانها علي الاقل خلال هذه الفترة تقدير مدي جدية الاسباب المبني عليها طلب وقف التنفيذ .

فان تبينت الجدية فيمكنها اصدار الامر التمهيدي بوقف التنفيذ لمدة قصيرة إلى أن تنتهي من اصدار امر نهائي بالوقف او التنفيذ.

ومن جماع ما تقدم وهديا به

حيث تمت دراسة هذا الموضوع من خلال فصلين وتناولنا في الفصل الأول دراسة موضوع بطلان التحكيم واحواله وتم تقسيم هذا الفصل الي ثلاثة مباحث.

وتناولنا كذلك في المبحث الثالث: احوال البطلان في حكم التحكيم. المنصوص عليها في المادة 53 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لعام 1994 وقانون التحكيم العماني رقم 47 لعام 1997.

وراينا تقسيمها إلي اربعة حالات هي:

- حالة البطلان المتعلق باتفاق التحكيم.

- حالة البطلان المتعلق باجراءات التحكيم. 

- حالة البطلان المتعلق بادارة التحكيم.

- حالة البطلان المتعلق بالنظام العام.

و راينا اضافة حالتين من جانبنا لم ينص عليهما المشرع المصري كذلك مشرع سلطنة عمان في اي من قانونيهما ولكن تم النص عليهما في اتفاقية نيويورك 1958 وواشنطن 1965هما:

 1- حالة البطلان لعدم التسبيب.

 2- حالة البطلان نتيجة غش وتدليس من جانب اطراف التحكيم او احدهم.