الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / وقف تنفيذ الحكم في دعوى بطلانه / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم /  أثر رفع دعوى البطلان على وقف تنفيذ أحكام المحكمين

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    602

التفاصيل طباعة نسخ

 أثر رفع دعوى البطلان على وقف تنفيذ أحكام المحكمين

    أخذ قانون المرافعات المصرى، بقاعدة أن مجرد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من شأنه أن يوقف القوة التنفيذية للحكم . ولقد أيدت طائفة من الفقه، موقف القانون المصرى فى هذا الصدد، بينما وجهت طائفة أخرى انتقادات لاذعة إلى موقف قانون المرافعات . ولقد تغير الموقف تماما بعد صدور قانون التحكيم المصرى، الذى أخذ بعكس ما كان يأخذ بــه قانون المرافعات، لذا نص على أن مجرد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم، كما أن القوانين الوطنية اختلفت في هذا الموضوع أيضا . من هذا المنطلق سوف أتناول هذه المسألة في ظل قواعد قانون المرافعات الملغاه وفى ظل قانون التحكيم الجديد كما أتناولها في ظل القوانين الوطنية وذلك على النحو التالي :

أولا : أثر رفع دعوى البطلان على وقف تنفيذ أحكام المحكمين في القانون المصرى:

١- قبل صدور قانون التحكيم المصرى الجديد:

    كانت المادة ٥١٣ من قانون المرافعات المصرى رقم ١٣ لسنة ٦٨ تنص بأن مجرد رفع دعوى البطلان كفيل بوقف تنفيذ حكم التحكيم حتى يتم الفصل فى دعوى البطلان، ما لم تقضى المحكمة بالاستمرار في التنفيذ.

   ولقد احتدم الخلاف بين الفقه، بخصوص هذه المسألة. فذهبت طائفة من الفقه وبالطبع أحكام القضاء ، إلى تأييد موقف قانون المرافعات المصرى. وذهبت طائفة أخرى، إلى انتقاد موقف المرافعات، لذا سوف أتناول كلا الموقفين على النحو التالي :

أ- الاتجاه المؤيد لفكرة الوقف:

    يستند الفقه المؤيد لفكرة، ترتب وقف التنفيذ على مجرد رفع الدعوى ببطلان حكم التحكيم، إلى الحجج الآتية :

١-  إن المقصود من هذه الدعوى بطلان حكم التحكيم هو إنكار كل سلطة للمحكم فيما فصل فيه، ومن ثم ينعدم الحكم.

٢ - إذا كان حكم المادة ٥١٣ من قانون المرافعات، قد جاء مخالفا لما تقضى به القواعد العامة فى تنفيذ الأحكام القضائية، إلا أنه يتفق مع طبيعة حكم المحكمين فهو عمل قانونى يستمد قوته من إرادة الخصوم ومن ناحية أخرى، فإن دعوى البطلان الأصلية لا تعتبر طريقا من طرق الطعن في الأحكام حتى لا يؤثر رفعها فى قوة الحكم التنفيذية، واستمرار التنفيذ رغم الطعن فيه.

لهذا فإن حكم المادة ٥١٣ في هذا الشأن يعتبر في رأينا أنه قد

٤- حتى يسرى عليه قاعدة تنفيذ الأحكام، عند الطعن فيها، إنما هو عمل قانونى يخضع لنظام خاص

ويستمد قوته الملزمة من اتفاق الأطراف لا من سلطة القضاء. كما أن دعوى البطلان ليست طريقا من طرق الطعن في الأحكام، حتى يمكن أن يسرى عليها حكم هذه الطرق. هذا بالإضافة إلى قوة حكم المحكمين في تأكيد الحق، تظل حتى بعد صدور الأمر بتنفيذه أضعف من حجية الحكم القضائي. والدليل على ذلك أنه يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه، فلا غرابة أن يرتب القانون على رفع هذه الدعوى، ما لا يرتبه على الطعن في الحكم.

ب- الإتجاه المناهض لفكرة الوقف:

   يذهب أنصار الاتجاه المناهض لنظام وقف التنفيذ إلى القول بأنه لما كان المشرع قد عالج مشكلة وقف التنفيذ بالنسبة للاستئناف والالتماس والنقض على نحو واحد، يتحصل في أن الطعن في الحكم لا

يوقف تنفيذه، ما لم تقض المحكمة المطعون أمامها بوقف التنفيذ بشروط تختلف في تفصيلاتها باختلاف طرق الطعن .

أما عن قياس دعوى بطلان حكم التحكيم على الاستئناف فيلاحظ عليه الآتي:

١-  أما الاستئناف هو طريق عادى للطعن على الأحكام، ولو أن هناك حكماً تحكيمياً صدر مشمولا بالنفاذ المعجل وطعن عليه بالاستئناف، فإن هذا الأخير لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم، وإنما يقفه صدور حكم من محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ.

۲ - حكم المحكمين، الذي يطعن عليه بدعوى البطلان، ليس حكما واجب النفاذ استثناء، كالحكم المشمول بالنفاذ المعجل ، وإنما هو حكم واجب النفاذ طبقا للقواعد العامة، لأنه يصدر انتهائيا أى غير قابل للطعن.

٥ - كما يلاحظ أن الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، لا يقف تنفيذه بمجرد الطعن عليه بالاستئناف، وهذا ما لا يمكن أن ينسحب على حكم التحكيم، الذى يصدر حائزا قوة الأمر المقضى لعدم جواز الطعن عليه. فكيف يقف تنفيذه بمجرد رفع دعوى حكم التحكيم.

٢ - في ظل قانون التحكيم

   اتجه المشرع المصرى فى قانون التحكيم الجديد، اتجاها مخالفا لما كان يقضى به قانون المرافعات المصرى، والذى كان يرتب وقف تنفيذ حكم التحكيم لمجرد رفع دعوى ببطلاته، وذلك بنصه في المادة ٥٧ على أنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ، إذا طلب المدعى ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية، وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف  التنفيذ، خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي. وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ، الفصل فى دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.

   وبهذا الاتجاه الحسن، يكون المشرع قد حقق به أملا عزيزا على الكثير من الفقه الذي نادى مرارا، بضرورة تغيير موقف المشرع المصرى من الأثر الموقف لحكم التحكيم لمجرد رفع دعوى البطلان، تلك المكنة التي كان يستطيع بمقتضاها الطرف سيئ النية. مما أثر بالسلب تأثيرا كبيرا على فاعلية حكم التحكيم تلك الفاعلية التي يستطيع بمقتضاها أن يؤدى بالطبع دورا كبيرا في حل المنازعات.

ثانيا : أثر رفع دعوى بطلان حكم التحكيم على وقف تنفيذه في القانون المقارن

   تباينت مواقف القوانين المقارنة في هذا الصدد، فيذهب بعضها إلى ترتيب وقف تنفيذ حكم التحكيم، لمجرد رفع دعوى ببطلانه، بينما يتخذ البعض الآخر منها موقفا مغايرا ، وهو ما سنلقي الضوء عليه كما يأتي :

۱ - موقف القانون الفرنسي

    إذا ألقينا الضوء على موقف قانون التحكيم الفرنسي الداخلي من مسألة أثر رفع دعوى بطلان حكم التحكيم على وقف تنفيذ نجده يقضى في المادة ١٤٨٦ / ٣ بأنه يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ أحكام المحكمين، وذلك ما لم تكن هذه الأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل .

    أما بالنسبة لأثر رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الدولى على وقف تنفيذه. فلقد اتجه القانون الفرنسى المتعلق بالتحكيم الدولي، نفس اتجاه قانون التحكيم الداخلى بنصه على وقف تنفيذ الحكم، بمجرد رفع دعوى البطلان (المادة ١٥٠٦ ).

   ويتضح من ذلك أن القانون الفرنسي، يخول الطرف الذي خسر التحكيم، إمكانية تعطيل فعالية التحكيم .

   ويمتدح رأى هذا المسلك، الذي يفضل في نظره مسلك قانون المرافعات المصري ، وأيضا اتجاه القانون الكويتي .

٢ - موقف القانون الهولندي :

   تقضى المادة ١/١٠٦٦ من القانون الإجراءات المدنية الهولندى، بأن  دعوى البطلان ليس من شأنها إيقاف تنفيذ حكم التحكيم. ولكن الفقرة ٢ من المادة المشار إليها آنفا، تجيز إيقاف التنفيذ إلى حين الفصل نهائيا في دعوى البطلان .

   ويتضح من ذلك أن القانون الهولندي، يخالف ما يذهب إليه قانون المرافعات الفرنسي، ويتفق بالتالى مع الاتجاهات الحديثة في قوانين التحكيم، التي تأثرت بقواعد اليونسيترال النموذجي، وذلك بعدم ترتيب وقف تنفيذ حكم التحكيم لمجرد رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم، مع تخويل المحكمة، التي تنظر دعوى البطلان سلطة إيقاف أو الاستمرار في التنفيذ .

٣ - موقف القانون الإنجليزي:

   أما عن موقف قانون التحكيم الجديد الصادر سنة ٩٦، فنجد أن المادة ٧٠/٧ لم تنص على إيقاف حكم التحكيم لمجرد رفع دعوى ببطلانه وقانون التحكيم الإنجليزى فى هذا الصدد، يشايع الاتجاه الحديث في القانون المقارن، خاصة قانون اليونسيترال الذي تأثر به فى الكثير من المواضع. فالرجوع على أحكام التحكيم، التي تصدر في إنجلترا بالبطلان، لا يؤدى إلى وقف تنفيذ حكم التحكيم، ولكن عندما تنظر المحكمة في طلب الوقف ، تستطيع أن تأمر للمنفذ ضده، بشرط أن يسلم الأموال العينية أو تودع الأموال النقدية قلم الكتاب، والتى قضت بها هيئة التحكيم .

   ويتضح من ذلك اتفاق قانون التحكيم الإنجليزي، مع قانون التحكيم المصرى، فى عدم ترتب وقف تنفيذ حكم التحكيم، لمجرد رفع دعوى ببطلانه .

    ومما تجدر الإشارة إليه أنه فيما يتعلق بأحكام التحكيم الأجنبية، فنجد المادة ۱۰۳ فقرة ٥ من قانون التحكيم الإنجليزي، تقضى بأنه يجوز للقاضى، إذا طلب إلغاء حكم التحكيم، أو وقف تنفيذه إلى السلطة المختصة المشار إليها في الفقرة ٢/ و-  أى تم وقف تنفيذه من قبل المحكمة المختصة في البلد التي صدر فيها ، فإنه يجوز للقاضي أن يوقف تنفيذ الحكم .

107