التنفيذ / وقف تنفيذ الحكم في دعوى بطلانه / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / رفض تذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية - الدين غير حال الأداء لإشهار الإفلاس
الحكم المطعون فيه قد استخلص أن الدين غير حالّ الأداء استناداً الـى الحكـم الابتـدائي الصادر في الدعوى ر قم 704 لسنة 2015 برفض تذييل حكم التحكيم سـند الـدين بالـصيغة التنفيذية. (محكمة التمييز، الدائرة المدنية، الطعن رقم244 لسنة 2016 ،الدائرة الثانيـة، جلـسة (2016/10/25 ........ ........ الوقائع: في يوم 23/6/2016 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الإستئناف رقـم1159/2015 الصادر بتاريخ 26/4/2016 ،وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه والتصدي للموضوع. وفي اليوم نفـسه أودعـت الطاعنـة مذكرة شارحة. وفي 27/6/2016 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن. وفـي 12/7/2016 1 - دكتوراه القانون التجاري من جامعة ليون بفرنسا، أستاذ القانون التجاري المساعد، كلية القانون بجامعة قطر. 2 - المحامي الشريك، مكتب سلطان العبد االله ومشاركوه (الدوحة- القاهرة).أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن. وبجلسة 11/6/2010 عـرض الطعن على المحكمة –في غرفة المشورة- فرأت أنه جدير بالنظر وحـددت جلـسة للمرافعـة . وبجلسة 25/10/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيـث صمم محامي الطاعنة ومحامي المطعون ضدها على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصـدار الحكم بذات الجلسة. المحكمة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون في ه وسائر الأوراق- تتحصل فـي أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى 3379 لسنة 2014 بطلب الحكم بإشهار إفلاس المطعون ضـدها لتوقّفها عن دفع المبالغ المحكوم بها لصالحها بالحكم الصادر من الغرفة التجارية الدولية بباريس رقم 16978 CYK .حكمت المحكمة بالطلبات وتحديد يوم 29/12/2014 تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم برقم1159 لسنة 2015 ،وبتـاريخ 26/4/2016 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكـم بطريـق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اتخذ من مجرد رفض دعواها بتذييل حكم التحكيم الصادر لصالحها بالصيغة التنفيذية دليلاً على أن دينها غير حال الأداء، حال أنها تمسكت بعـدم ن هائيـة الحكم المشار إليه وقدمت ما يفيد طعنها عليه بالإستئناف، فإنّه يكون معيباً، مما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة(609 (من قانون التجـارة رقـم (27 ( لسنة 2006 على أنه "لكل دائن بدين تجاري خالٍ من النزاع حالّ الأداء، ولو كان مـضموناً، أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا توقف عن دفع الدين في ميعاد استحقاقه ... "يدل علـى أنـه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون دينـاً تجاريـاً حـالّ الأداء ومعلوم المقدار خالياً من النزاع الجدي، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلـب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافرها هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات، وأنّه ولئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع ة بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع، إلاّ أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن الدين غير حال الأداء استناداً الى الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم704 لسنة 2015 برفض تذييل حكم التحكيم سند الدين بالصيغة التنفيذية، على الرغم منأن هذا الحكم قـد طعـن عليه بالإستئناف رقم 1675 لسنة 2015 ،وإذ قضى الحكم برفض دعوى الإفلاس دون أن يبحث ما إذا كان قد فصل في الإستئناف وأصبح الحكم نهائياً من عدمه وهو ما يعجز محكمة التمييـز عن مراقبة صحة تطبيق الحكم المطعون فيه لأحكام القانون فإنّه يكون قاصراً بما يوجب تمييـزه لهذا السبب دون حاجة الى بحث باقي أسباب الطعن. لذلك ميزت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها المصروفات، وأحالت القضية الى محكمة الإستئناف. كاتب الجلسة نائب رئيس المحكمة