الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / وقف تنفيذ الحكم في دعوى بطلانه / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / عقد وكالة تجارية - شرط تحكيم لحل الخلاف - تقديم دعوى أمام القضاء - دخول في موضوع الدعوى من خلال الطلبات وطلب ادخال - طلب التمسك بشرط التحكيم وإبداء اعذار تبرر الدخول في موضوع النزاع - اسقاط شرط التحكيم ضمنيا - رفض الطلب

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    261

التفاصيل طباعة نسخ

 

 إن التمسك بشرط التحكيم يلزم منه عدم الدخول في موضـوع الـدعوى اسـتناداً لنظـام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم 34 وتاريخ 24/5/1433هـ.

 المدعية تُعتبر دخلت في الدعوى مما فوت عليها هذا الحق فضلاً عن أن المدعى عليهـا طالبت الدخول في موضوع الدعوى وعدم الموافقة على طلب المدعية من إحالة النزاع للتحكيم بل وطلبت الفصل في موضوع الدعوى لاكتفائها بردها على لائحـة الـدعوى المقدمـة مـن المدعية، والنظام اشترط موافقة الطرفين جميعاً.

 لا ينال من ذلك ما تقدمت به المدعية من إعذار، تبرر بها دخولها في موضـوع النـزاع وإسقاط حقها في شرط التحكيم ضمنياً.

 (ديوان المظالم، المحكمة الإدارية بالرياض، الدائرة التجارية الأولـى/ ث، الحكـم رقـم 77/تج /1 /لعام 1433 هـ )

   ...... ......

 بتاريخ 9/6/1431هـ تقدم سعود بن عبد المحسن العساف بصفته وكيلاً عن خليفة بن عبد المحسن السيف بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بالرياض برقم 17303 وتـاريخ 14/2/1430هـ، بلائحة دعوى قال فيها: "إن موكلتي منذ ما يقارب 16 عاماً سبق وأن حصلت على وكالتين ذات امتياز لشركة لاندروفر الأم وشركة جاكور الأم الواقعة في المملكة المتحـدة وذلك بأن تكون موكلتي المستورد والموزع الوحيد في المملكـة العربيـة الـسعودية لـسيارات الشركتين المذكورتين وقطع غيارها، وذلك بعد أن تنازلت الشركة العربيـة للـسيارات لـشركة السيف موكلتي عن الاتفاقية المبرمة مع شركة لاندروفر في21/2/1979م وملحقاتها، وكـذلك تنازلت الشركة العربية للسيارات لشركة السيف عن الاتفاقية المبرمة مع شـركة جـاكور فـي 21/12/1984م وملحقاتها، بعد قيام شركة السيف بشراء أصول الشركة العربية للسيارات بحيث أصبحت شركة السيف هي الطرف الأصيل في تلك الاتفاقية منذ موافقة شركة لانـدروفر علـى التنازل في 1/1/1995م وموافقة شركة جاكور في 1/3/1995م.

 كانت شـركة الـسيف تقـوم بواجبات الوكالات خير قيام وعلى أحسن وجه وحسب ما ورد في نصوص الاتفاقيات بـدون أي شكاوى أو تذمر من الشركتين، ولكن فوجئت مؤخراً شركة السيف المدعية بقيام شركة جـاكور ولاندروفر بفسخ الاتفاقيات وسحب الوكالات وإعطائها لشركة محمد يوسف ناغي للسيارات.

وما قامت به الشركتان المدعى عليهما يتعارض مع أحكام ونصوص الاتفاقيات المبرمـة فـي هـذا الشأن. وطلب في نهاية اللائحة النظر في دعواه واستصدار الحكم في إثبات الوكـالات وأصـل التعاقد وإمضاءه وتعويض المدعية عن الخسائر التي لحقتها والحكم على المدعى علـيهم بـدفع أتعاب المحاماة.

 وحال ورود القضية للدائرة عقدت لها عدة جلسات، ففي جلسة 18/11/1431هــ حـضر عبد االله بن أحمد الصالح بصفته وكيلاً عن وكيل خليفة بن عبد المحسن السيف بـصفته رئـيس مجلس إدارة شركة السيف للمحركات بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بالريـاض رقم 77666 وتاريخ 16/11/1431هـ، كما حضر عبد االله بن عوض بن فلاح الحبردي بصفته وكيلاً عن شركة لاندروفر اكسبورتس ليمتد بموجب الوكالة الصادرة من رولاند جون كيلي كاتب عدل كوفنتري في إنجلترا بتاريخ 27 أبريل 2010م – والمقيدة بمدة ثلاث سنوات – المـصادق عليها من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بتاريخ 8/6/1431هـ، وبصفته أيضاً وكيلاً عن شركة جاغوار كارز اكسبورتس ليمتد بموجب الوكالة الصادرة من رولاند جون كيلي كاتب عدل كوفنتري في إنجلترا بتاريخ 27 أبريل 2010م – والمقيدة بمدة ثلاث سنوات – المـصادق عليها من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بتاريخ 8/6/1431هـ. وفي الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأجاب بأن موكله قد اتفق مـع شركة جاكور وشركة لاندروفر للسيارات على أن يكون وكيلاً حصرياً للشركتين في هذه الـبلاد إلاّ أنه فوجئ بإنهاء العقد من قبل الشركتين وتعيين وكيل آخر لهما وطلب إلزام المدعى عليهـا بإرجاع الوكالتين لموكلته، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهما أجاب بأن الشركتين المدعى عليهما شركتان مستقلتان، كل واحدة منهما لها شخصيتها الاعتبارية وعلى المدعي تحديد دعـواه على من تقام وأن يقيم دعوى أخرى على الشركة الأخرى في قضية أخرى. وبعرض ذلك علـى وكيل المدعي طلب مهلة لتحديد من يدعي عليه في هذه القضية وإقامة دعوى أخرى على الشركة الأخرى في قضية أخرى، كما أفاد وكيل المدعى عليهما بأنه سيحضر رداً مفصلاً ومنفصلاً لكل شركة من الشركتين المدعى عليهما على الدعوى. وفي جلسة 29/1/1432هـ حضر محمد بن خليفة السيف بصفته أحد الشركاء في الشركة المدعية، كما حضرت لولوة بنت عبد االله بن عبد الرحمن الملحوق بصفتها وكيلـة عـن عبـد المحسن بن خليفة السيف ومحمد بن خليفة السيف بصفتهما الشخصية وبصفة كل واحـد منهمـا شريكاً وعضواً في مجلس إدارة شركة خليفة بن عبد المحسن السيف بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بالرياض رقم 102781 وتاريخ 14/9/1429هـ، كما حضر محمد بن عبد االله بن سهل السهلي. وفي الجلسة اختلف محمد السهلي ولولوة الملحوق بأنه الممثل الشرعي للـشركة المدعيـة واتفقوا جميعاً مع الحاضر أصالة محمد بن خليفة السيف على حصر هذه الدعوى ضـد شـركة جاغوار.

 هذا وقد حضر عبد االله الحبردي السابق تحضيره في الجلسة الماضية وبـسؤاله عـن إجابته على الدعوى طلب تقديم لائحة الدعوى من الوكيل المخول ليتمكن مـن الإجابـة عليهـا فطلبت الدائرة تقديم عقد تأسيس الشركة المدعية.

وفي جلسة 17/4/1432هـ حضر سعود بن عبد المحسن العساف بالوكالـة عـن رئـيس مجلس الإدارة للشركة المدعية، كما حضرت لولوة بنت عبد االله الملحوق عن اثنين من أعـضاء مجلس الإدارة للشركة المدعية السابق تحضيرها، كما حضر محمد بن عبد االله السهلي الذي يذكر أنه وكيل عن الشركة المدعية، كما حضر عبداالله بن عوض الحبردي بالوكالـة عـن المـدعى عليها. وفي الجلسة طلب وكيل المدعية إدخال مؤسسة يوسف محمد الناغي طرفاً فـي النـزاع فأجيب إلى طلبه. وفي جلسة 12/6/1432هـ حضر سعود بن عبد المحسن العساف السابق تحـضيره كمـا حضر محمد بن عبد االله السهلي السابق تحضيره، كما حضر عبد االله بن عوض الحبردي بصفته وكيلاً عن المدعى عليها السابق تحضيره وبصفته وكيلاً عن المدخلة مؤسسة يوسف بن محمـد ناغي للسيارات بموجب الوكالة الـصادرة مـن كتابـة عـدل جـدة بـرقم42701 وتـاريخ 13/5/1432هـ. وفي الجلسة قدم وكيل المدعى عليهما والمدخلة مذكرة جوابية علـى لائحـة الدعوى جاء فيها أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين نصت على أنها نافذة المفعول لمدة غير محددة ما لم يقم أحد الطرفين بإنهائها بسبب معقول، وذلك بإعطاء الطرف الآخر إنذاراً خطياً قبل سـتة أشهر، كما نصت على أنه يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية إذا قصر الطرف الآخر تقصيراً أساسياً بموجب الاتفاقية، وأخفق في علاج التقصير خلال30 يوماً من إنذاره بطلب العـلاج وأن المدعى عليها بموجب ذلك وجهت إخطاراً خطياً للمدعية بإنهاء الاتفاقية، وبينت فيه أن السبب هو عجز المدعية عن تحقيق أهداف خطة الأعمال، مما أثر في حصة الشركة فـي الـسوق وفـي أرباحها. وأضاف في الجلسة بأن المدعية لم تحرر دعواها ضد المدخلة وبالتالي لم يرد رداً منها.

 وباستلام وكيل المدعية نسخة من إجابة المدعى عليها طلب مهلة للرد فطلبت الدائرة من وكيـل المدخلة إحضار صورة من العقود المبرمة بين المدخلة والشركتين المدعى عليهما، كمـا وعـد وكيل المدعية بتحرير دعواه تجاه المدخلة.

وفي جلسة 26/11/1432هـ حضر سلمان بن محمد الحرباء بصفته وكيلاً عن خليفـة بـن عبد المحسن السيف بموجب الوكالة الصادرة من كتابة الثانية بالريـاض رقـ م 83683 وتـاريخ 25/8/1432هـ، كما حضر عبد االله بن عوض الحبردي بصفته وكـيلاً عـن المـدعى عليهمـا وبصفته وكيلاً عن المدخلة مؤسسة يوسف بن محمد ناغي للسيارات السابق تحضيره.

وفي الجلسة أفاد وكيل خليفة السيف بأن وكالة سعود العساف وسعد العساف ومشعل النمر قد تم فسخها.

 وفي جلسة 5/3/1433هـ قررت الدائرة شطب الدعوى شطباً أولياً لعدم حضور من يمثـل المدعية رغم تبلغها موعد الجلسة.

وفي تاريخ 13/3/1433هـ حضر حسام بن صلاح الحجيلان بصفته وكيلاً عـن خليفـة السيف بموجب الوكالة الصادرة من كتابـة عـدل الثانيـة بالريـاض بـرقم19272 وتـاريخ 9/3/1433هـ واعتذر عن عدم الحضور في الجلسة السابقة التي شطبت فيها الدعوى. وفي جلسة 22/5/1433هـ حضر حسام بن صلاح الحجيلان بصفته وكـيلاً عـن مـدير الشركة المدعية خليفة بن عبد المحسن السيف بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عـدل الحـائز برقم 5 وتاريخ 25/3/1433هـ كما حضر عبد االله بن عوض الحبردي السابق تحضيره. وفيها قدم وكيل المدعية مذكرة ضمنها طلبه إحالة القضية إلى التحكيم تم تزويد وكيل المـدعى عليهـا بنسخة منها وبطلب الإجابة عليها طلب مهلة للرد.

 وفي جلسة 14/6/1433هـ حضر خليفة بن عبد المحسن السيف كمـا حـضر أطـراف الدعوى المشار لهم في الجلسة السابقة وفيها قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت قوله: "إن المدعية تقدمت بتاريخ 25/10/1431 - ـه أي قبل سنة ونصف – بلائحة هذه الدعوى وكان شرط التحكيم الذي يتمسك به وكيل المدعية موجوداً في الاتفاقية ولكن المدعية تنازلت عنه ولـم تثره أمام الديوان، ونحن كذلك وافقنا ضمناً على التنازل عن هذا الشرط وقبلنـا الـدخول فـي موضوع الدعوى الذي طلبته المدعية وقدمت المدعية طلباتها وقد رددنا عليها ومن ذلـك طلـب المدعية إدخال مؤسسة الناغي في الدعوى... نرى أن تمسك المدعية بشرط التحكيم قـد سـقط طالما دخلت في موضوع الدعوى ولم يعد لها الحق في إثارته من جديد، كما أننا نتمسك في الرد على موضوع الدعوى بردودنا السابقة ونطلب الحكم في الدعوى .." وبعد تسليم وكيـل المدعيـة نسخة منها طلب مهلة للرد.

وفي جلسة 30/6/1433هـ حضر خليفة السيف وعبد االله الحبردي السابق تحضيرهم كمـا حضر وليد بن عبد الرحمن الحصين بصفته وكيلاً عن مدير الشركة المدعيـة خليفـة الـسيف بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الحائر برقم5 وتاريخ 25/3/1433هـ وفيها قدم وكيل المدعية مذكرة أرفق معها صور بعض المستندات وقد تضمنت المذكرة تأكيد المدعية على طلبها بإحالة النزاع إلى هيئة التحكيم، وأشار فيها إلى الظروف التي حالت موكلته عن طلب اللجوء إلى التحكيم في الدعوى قبل الدخول في موضوعها، وأوجزها في سببين، الأول : أن رئيس مجلـس إدارة موكلته وهو خليفة السيف كان مغيباً بسبب سجنه في سجن المباحث العامة، وأنه لم يـسمح له بالتواصل مع محاميه، ولم يكن يعلم بما يدور في الخارج. والثاني: أن الوكيل السابق تجـاوز صلاحياته، إذ أن وكالته خاصة، وهي لا تخوله إلاّ في الأعمال المحددة فيها، ولم تتضمن توكيله بقبول أو رفض التحكيم أو التنازل عنه، وأنه مما يدل على تقصير ذلك الوكيل تخلفه عن الجلسة مما أدى إلى شطبها، وأن موكله قد أقام دعوى ضده أمام المحكمة الجزائية.

 وختم مذكرته بطلب إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم. وقد تم تزويد وكيل المدعى عليها بنسخة منها وبطلب الإجابة عليها طلب مهلة للرد.

 وفي جلسة 19/7/1433هـ حضر وليد الحصين وكيل المدعية كما حضر عبد االله الحبردي وكيل المدعى عليها وبصفته وكيلاً عن المدخلة مؤسسة يوسف بن محمـد نـاغي للـسيارات – السابق تحضرهما – وفيها أكد وكيل المدعية على طلبه تمسكه بشرط التحكيم واكتفى بما قدمـه من أوراق، فيما تمسك وكيل المدعى عليها بما قدمه بالمذكرات السابقة وأكد بأن المدعية لا حق لها بالتمسك بشرط التحكيم طالما دخلت في موضوع الدعوى وختم الطرفان أقوالهما بهذا القدر. وفي جلسة اليوم حضر الطرفان السابق حضورها الجلسة السابقة، وأكد وكيل المدعية على تمسكه بشرط التحكيم وعدم تقديم أي مذكرات في موضوع الدعوى.

 فيما تمسك وكيل المـدعى عليها بما قدمه بالمذكرات السابقة وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكـم فـي طلب المدعية الأسباب وبما أن المدعية شركة خليفة السيف وشريكه للمحركات المحدودة تطالب المـدعى عليهـا بإلزامها بالاستمرار بالوكالة وإثباتها وتطالب بتعويضها عن الخسائر بسبب فسخ الوكالـة عـن السيارات كما طلبت إدخال مؤسسة يوسف بن محمد ناغي للسيارات في موضوع الـدعوى، ثـم طالبت المدعية التمسك بشرط التحكيم وإحالة النزاع لهيئة التحكيم. وبما أن المدعية بعد إقامتها الدعوى والدخول في موضوع الدعوى مـن خـلال طلباتهـا المقدمة في لائحة الدعوى ومن خلال طلبها الإدخال أثناء المرافعة طالبت بعد ذلك التمسك بشرط التحكيم.

 وبما أن التمسك بشرط التحكيم يلزم منه عدم الدخول في موضوع الدعوى اسـتناداً لنظـام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم 34 وتاريخ 24/5/1433هـ والذي نص في مادته الحادية عشرة على أنه: "يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكـم.

 باب الاجتهادات العربية:

الاجتهاد القضائي السعودي مجلة التحكيم العالمية 2016 – العدد الثلاثون 267 بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى "، والمدعية تعتبر دخلت في الدعوى مما فوت عليها هذا الحق فضلاً عن أن المدعى عليها طالبت الدخول في موضوع الدعوى وعدم الموافقة على طلب المدعية إحالة النزاع للتحكيم بل وطلبت الفصل فـي موضوع الدعوى لاكتفائها بردها على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية، والنظام قـد اشترط موافقة الطرفين جميعاً، حيث نصت المادة الثانية عشرة من ذات النظام علـى أنـه: ".. إذا تـم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، وجب عليها أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم". فإن الدائرة تنتهي استناداً لما تقدم إلى رفض طلب المدعية المتمثل بإعمال شرط التحكيم.

 ولا ينال من ذلك ما تقدمت به المدعية من أعذار، تبرر بها دخلوها في موضـوع النـزاع وإسقاط حقها في شرط التحكيم ضمنياً، إذ أن ا لثابت أن جميع من تداعوا عـن المدعيـة كـانوا بموجب الوكالة الشرعية الصادرة عنها وعن رئيس مجلس إدارتها، وعدد مـن تلـك الوكـالات كـ رقم 41 وتاريخ 26/10/1431هـ ورقم 3 بتاريخ 20/6/1432هـ والوكالة رقم 5 وتاريخ 25/3/1433ه. كانت قبل وأثناء نظر الدعوى، وفي الوقت الذي كان رئيس مجلس إدارة المدعية سجيناً، فلم يكن السجن إذن مانعاً له من التوكيل والتواصل مع محاميه كما إدعى.

 لذلك وبعد الدراسة والتأمل حكمت الدائرة: برفض طلب المدعيـة إحالـة النـزاع لهيئـة التحكيم؛ وذلك لما هو وارد بالأسباب

أمين السر                     عضو                                     عضو                                     رئيس الدائرة

مشعل العنزي       خالد بن صالح الثويني                    د. حجاب بن عايض العتيبي               محمد بن إبراهيم اللحيدان