الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / وقف تنفيذ الحكم في دعوى بطلانه / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / جمعية رياضية - دعوة لتعديل النظام - طلب وقف تنفيذ قرار الدعوة من الرئيس الاول للمحكمة الادارية - إجابة الطلب دون الاعتداد بالاحنكام الى التحكيم الرياضي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    234

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الجامعة التونسية لكرة القدم تسهر على تسيير مرفق عام وتتمتع بـصلاحيات تـنم عـن استعمالها لامتيازات السلطة العامة لذا إن القرار الصادر عن رئيسها بالدعوة للجلـسة العامـة الانتخابية بتاريخ 18 مارس 2016 يتنزل في هذا الاطار باعتباره محدداً لمن يوكل إليـه امـر الإشراف على تسيير هذا المرفق العالم الرياضي ويعد بالتالي من فئة القرارات الـصادرة فـي المادة الإدارية على معنى الفصل 3 من قانون المحكمة الإدارية ويرجع النظر فيه لقاضي تجاوز السلطة وتوقيف تنفيذه للرئيس الأول للمحكمة الإدارية طالما أن قضاء توقي ف التنفيـذ يعتبـر فرعاً من دعوى تجاوز السلطة. وحيث ولئن أهل الفصل (14 جديد) من المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المـنقّح للقـانون عدد 11 لسنة 1995 المذكور أعلاه أجاز للجامعات الرياضية تحديد أنظمتها الأساسية وتراتيبها الداخلية ومن بينها تحديد القواعد والإجراءات الخصوصية لانتخاب المكتب الجامعي التي يمكن أن تشمل القواعد والإجراءات المتعلقة بشروط الترشيح وبالاقتراع وطرقه وغيـر ذلـك مـن المسائل المتعلقة بفرز الأصوات وإعلان النتائج.

ألا أن عمل هذه الجامعات في هذه المادة وان بدا متناغماً مع لوائح ومواثيق هياكل رياضية إقليمية أو دولية لا تعدو أن تكون مجرد منظمات دولية غير حكومية تتخذ الشكل القانوني للجمعيات وفق تشريعات البلدان المنتـصبة بهـا ولا احتجاج بالنصوص الخاصة بها ولا تأثير لها على القانون الداخلي التونسي من حيـث إسناد الاختصاص الحكمي لأعمال الجامعة التونسية لكرة القدم لقضاء الدولة ممثلـة فـي المحكمـة الإدارية كلّما تعلّق الأمر بتسيير المرفق العمومي الرياضي، وبالتالي فإن أ عمال هذه الجامعـات يتحتم أن تكون متطابقة مع التشريعات الوطنية السارية المفعول.

 (مجلس الدولة- المحكمة الإدارية- القضية رقم 419572 – تاريخ 16/3/2016)

 ....... .......

بعد الاطلاع على المطلب المقدم بتاريخ 25 فيفري 2015 من الأستاذ الطيب بالصادق نيابـة عن جمعية قرمبالية الرياضية في شخص ممثلها القانوني وجمعية مستقبل سـكرة الرياضـية فـي شخص ممثلها القانوني وجمعية حمام سوسة لكرة القدم داخل القاعات في شخص ممثلها القـانوني والمرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 419572، وعلى إعلامي النيابة الصادرين عن الأستاذين عبـد الرزاق الدالي وطارق الهمامي بتاريخ 7 مارس 2016 في حق العارضات المذكورة أعلاه، ضـد كل من الجامعة التونسية لكرة القدم في شخص ممثلها القانوني ووزير الشباب والرياضة، ويرمـي بالمطلب المذكور إلى الإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس الجامعة التونسية لكـرة القـدم بمقتضى البلاغ المضمن تحت عدد 835 المؤرخ في 16 فيفري 2016 والقاضـي بالـدعوة إلى إجراء جلسة عامة انتخابية كالإذن بإبطال نتائجه المتمثلة في عقد الجلسة العامة الانتخابية للجامعـة التونسية لكرة القدم المزمع انعقادها بتاريخ 18 مارس 2016 .

ويستند نائب العارضات فـي ذلـك إلى أن الجلستين العامتين الخارقتين للعادة للجامعة التونسية لكرة القـدم المنعقـدتين بتـاريخ 29 جويلية 2015 وبتاريخ 6 نوفمبر 2015 قد عمدتا إلى تعديل النظام الأساسـي تعـسفاً واسـتغلالاً للنفوذ في اتجاه قطع الطريق أمام أي مترشحين محتملين لانتخابات المكتب التنفيذي وذلك بتغييـر قواعد اللعبة الانتخابية قبيل فترة وجيزة من انتهاء المدة النيابية للمكتب التنفيذي الحالي وهـو مـا رفضته النوادي وتصدت له سواء من خلال الاعتراض على ذلك صلب الجلستين العامتين آنفتـي الذكر أو بالاحتكام إلى التحكيم الرياضي ويضيف نائب العارضات أن الجامعة قد أصـرت علـى تلك التعديلات مصدر التظلم والزيغ بالعملية الانتخابية كيفما ذكر أعلاه بأن أعادت تمريرها صلب الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 6 نوفمبر 2015، وبأن تمت المصادقة عليها بـالرغم من انتهاء قرار تحكيمي صادر عن الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي تحت عـدد 252/2015 إلى بطلانها قاطبة، علماً أن انعقاد الجلسة المذكورة بدوره قد جاء في تحدٍ صارخ لقـرار اسـتعجالي صادر عن نفس هيئة التحكيم بتاريخ5 نوفمبر 2016 تحت عدد 262 يقضي بتوقيف تنفيذ الجلسة العامة المذكورة.

 ويذكر نائب العارضات أن قرار الجامعة في الدعوة إلى الانتخابـات قـد جـاء متسماً بتجاوز السلطة إذ لم يحترم مقتضيات المرسوم عدد66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفـري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية كما أن الشروط التي ستقام على أساسها الانتخابـات جـاءت متّسمة بالإجحاف ومتجاوزة لأحكام القضاء ونصوص القانون كما يشير نائب العارضات إلى أن الأسـئلة الموجهة للكاتب العام للجامعة عن طريق عدلي الإشهاد المضمن اسماهما بالمطلب الماثـل قـصد استجلاء شروط الترشح المعتمدة للانتخابات المزمع إجراؤها، خاصة بعد القضاء ببطلان الـشروط موضوع التعديل الأخير للنظام الأساسي للجامعة كيفما سبق بيانـه فـي مناسـبتين، قـد جبهـت بالصمت، وكذلك الشأن بخصوص السؤال موضوع تركيبة اللجنة العليـا للانتخابات ومطابقتهـا للمرسوم عدد 66 لسنة 2011 آنف الذكر من عدمه، بل لأن اعتماد التنقيحات المدخلـة مـن قبـل الجامعة والمبطل بها تحكيمياً وقضائياً بمقتضى الإكساء بالصيغة التنفيذية للقرار التحكيمـي عـدد 262 سالف الذكر من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ6 نوفمبر 2015، والتمادي فـي هذه التنقيحات قد بلغ حد تنزيلها على الموقع الرسمي للجامعة قـصد اعتمادهـا كـشروط نافـذة للانتخابات المزمع إجراؤها،  بالرغم من ذلك. وينتهي نائب العارضات من ذلك إلى اعتبار الـبلاغ الخاص بالانتخابات مؤسساً على أساس باطل، وبالتالي لاغٍ، ولا اعتداد به ويلاحظ نائب العارضات أن في ذلك الإصرار والتمادي عبثاً بـالمرفق العـام الرياضـي الموكول للجامعة التونسية لكرة القدم السهر على تسييره بمقتضى الفصل9 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضـية بـل أن إجراء الانتخابات رغماً عن كل المؤاخذات القانونية والإجرائية المستعرضة أعلاه يرق ى إلى درجـة الأضرار بهذا المرفق العام الرياضي ويفضي ضرورة إلى تحول الانتخابات إلى مجرد عمليـة تنصيب وتزكية لقائمة رئيس الجامعة الحالي، وهو ما يستوجب وفق زعـم نائـب العارضـات الاحتكام إلى النص الأسبق لهذه التنقيحات المنتقدة عند إجراء الانتخابات بما هو أصلح وأسلم من الفراغ في صورة عدم تعويض هذه التنقيحات بأخرى تعادلهاويشير نائب العارضات إلى أن الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 يمكّن وزير الشباب والرياضة بوصفه الجهة الثانية المشتكى بها صل ب مطلب توقيف التنفيذ الماثل، من وضع حد لنشاط المكتب الجامعي الحالي في حال وجود تقصير في تـسيير الجامعـة أو سـوء تصرف وهو ما لم يفعله الوزير، بالرغم من ثبوت التجاوزات الصارخة، كما أنه لـم يمـارس صلاحياته التي تمكنه منها الفصل 5 من المرسوم عدد 66 لسنة 2011 عند تعيين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات صلب اللجنة الوطنية الأولمبية. وينتهي نائب العارضات إلى اعتبار أنه نظراً للضرورة إلى الملحة وعدم إمكانيـة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في صورة تواصل العملية الانتخابية وسكوت سلطة الإشراف الممثلة في وزير الشباب والرياضة فإن ذلك سيؤدي إلى حصول ضرر يستحيل تداركه كحرمان المر شحين من التقدم إلى هذه الانتخابات. وبعد الاطلاع على الرد المدلى به من رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم بتاريخ14 مارس 2016 والوارد على كتابة المحكمة بتاريخ15 مارس 2016 والذي طالب فيه بـرفض مطلـب توقيف التنفيذ الماثل بناء على عدم اختصاص المحكمة الإدارية مطلقاً بـالنظر فـي القـرارات الصادرة عن الجامعات الرياضية وذلك بالاستناد إلى القانون عـدد40 لـسنة 1972 المتعلـق بالمحكمة الإدارية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عدم الاختصاص بخصوص النزاع الماثل والمتعلق أساساً بالطعن في شروط الترشح يجد سنده في إسناد هذا الاختصاص إلى هيئة مستقلة لانتخابات الجامعة من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة بوصفها أعلى سلطة تشريعية وفـق مـا يجيزه لها من صلاحيات الفصل 14( جديد) من القانون الأساسي عدد 1 لـسنة 1995 .ويكـون استئناف قرارات هذه الهيئة وفق ما ارتأته الجلسة العامة الخارقـة للعـادة بوصـفها المـشرع الرياضي أمام اللجنة الوطنية للاستئناف حسب منطوق الفصل29 مكرر من النظـام الأساسـي للجامعة لينتهي المطاف أخيراً بالطعن في القرارات الصادرة نهائياً عن الجامعة التونسية لكـرة القدم أو هياكلها التابعة لها حصرياً أمام محكمة التحكيم الرياضي “TAS، وذلك طبقاً لأحكـام الفصل 56 من النظام الأساسي للجامعة وتحديداً فقرته الأخيرة ومقتـضيات الفـصول66 و67 وخاصة 68 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدمFIFA التي لا يعترف بمقتضاها الاتحاد الدولي أو الجامعة المذكورة ولا منخرطوها بأي دعوى قد ترفع أمام أي هيئة أو محكمة عادية أو جهاز قضائي غير منصوص عليه في نظامها الأساسي.

 ويضيف رئيس الجامعة أن الفـصل56 مـن نظامها الأساسي متى انتهج اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المتعلقة بكرة القدم فـي باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي التونسي مجلة التحكيم العالمية 2016 – العدد الثلاثون 237 مختلف الأطوار وخاصة النهائية منها، وذلك في تناغم مع النصوص المنظمة للّعبة سواء إقليمياً (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم) أو دولياً (الاتحاد الدولي لكرة الكرم) فإن المحكمة الإدارية تغـدو غير مختصة وهو ما يؤكده حسب زعمه احتكام العارضات إلى الاستئناف أمام محكمة التحكـيم الرياضي TAS التي رفضت فتح إجراءات تحكيمية نظراً لعدم الإدلاء أمامها بما يفيـد وجـود اتفاقية تحكيم بالنظام الأساسي للجامعة.

 ويلاحظ كذلك رئيس الجامعة من حيث الأصل أن نظر المحكمة الإدارية حسب الفـصل2 من قانونها ينصب في دعاوى تجاوز السلطة على المقررات الصادرة في المادة الإدارية وهو ما يستوجب وجود نزاع ذي صبغة إدارية أولاً وتعلّق هذا النزاع بمقـرر إداري ثانيـاً، وبمـا إن عريضة الدعوى تهدف لإلغاء بلاغ يتعلقّ موضوعه بدعوة جلسة عامة انتخابية،  وحيث إن ذات البلاغ لا يكتسي صيغة المقرر الإداري وهو ما يحول دون تعهد المحكمة على هذا الأساس فإنـه بذلك يكون من المتجه رفض مطلب توقيف التنفيذ الماثل على هذا الأساس، أما فـي خـصوص القرارات المنبثقة من الجلسة العامة الخارقة للعادة التي قد يتضح أن عريضة الطعن تهدف إلى إلغائها فتكون من قبيل القرارات النافذة والنهائية بطبيعتها على معنى الفـصل7 مـن القـانون الداخلي علاوة على أن الطعن فيها لو تحقّق شروطه يكون قد سقط بمضي اكثر مـن شـهرين على صدورها المؤرخ في 6 نوفمبر 2015، وهو ما يتجه معه رفض المطلب على هذا الأساس أيضاً، ويضيف رئيس الجامعة أن البلاغ المراد إبطاله يهدف إلى دعوة جلسة عامة انتخابية وذلك بعد ثبوت انقضاء المدة النيابية للمكتب الجامعي الحالي التي تنتهي بتاريخ31 مارس 2016 بما يكون معه البلاغ المذكور حتمي الصدور في ذلك التاريخ الموافق لانتهاء نيابتهم،  والاّ اتـسمت قرارات الجامعة الصادرة بعد هذا التاريخ بالبطلان سواء في علاقتها بمنخرطيهـا أو بالهياكـل الرياضية الدولية التي تنتمي إليها، وبما أن عريضة الطعن لم تبين وجه بطـلان الـبلاغ،  فـإن مطلبها الماثل يكون فاقداً المبنى ويهدف إلى تعطيل إعمال الجلسة العامة،  وإعاقة السير الطبيعي لعمل الجامعة ومنخرطيها. وينتهي رئيس الجامعة إلى الإقرار بعدم اختصاص الهيئة العليا للانتخابات المنصوص عليها بالفصل 5 من المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المشار إليه آنفاً بالإشراف على الانتخابات المزمع إجراؤها بالنظر إلى صيغتها الوقتية الثابتة وبالنظر لانتهاء ولايتها بانتهاء مهامها وهو مـا بينـه الفصلان 4 و5 من ذات المرسوم، وهو التوجه الذي صادقت عليـه الهيئـة الوطنيـة للتحكـيم الرياضي منذ ثلاث سنوات.

وبعد الاطلاع على جميع الأوراق المظروفة بالملف. وبعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ فـي 1 جـوان 1972 والمتعلـق بالمحكمة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011، وبعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد11 لسنة 1995 المؤرخ فـي 6 فيفـري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وعلى كافة النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة المرسوم عدد66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011، وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ فـي 24 سـبتمبر 2011 المتعلـق بتنظـيم الجمعيات. وعلى النظام الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم ومختلف التنقيحات المدخلة عليه وخاصة تعديلي 29 جولية 2015 و6 نوفمبر 2015، وبعد التأمل صرح بما يأتي:

 حيث يهدف المطلب المائل إلى الإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عـن رئـيس الجامعـة التونسية لكرة القدم بمقتضى البلاغ المضمن تحت عدد 835 المـؤرخ فـي 16 فيفـري 2016 والقاضي بالدعوة إلى إجراء جلسة عامة انتخابية كالإذن بإبطال نتائجها المتمثلة في عقد الجلـسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم المزمع انعقادها بتاريخ 18 مارس 2016، وحيث تنص الفقرة الأولى من الفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية على مـا يلـي: "لا تعطّل دعوى تجاوز السلطة تنفيذ المقرر المطعون فيه. غير أنه يجوز للـرئيس الأول أن يـأذن بتوقيف التنفيذ إلى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الأصلية صدور الحكم فيها، إذا كان طلب ذلك قائماً على أسباب جدية في ظاهرها، وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه أن يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها ".

 وحيث اقتضى الفصل 9 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفـري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية أن: "تسهر الجامعة الرياضية على تسيير مرفق عام في إطار الصلاحيات التي تمكّنها منها الوزارة المكلّفة بالرياضة".  وحيث ينص الفصل 12 من ذات القانون على أن: "تتمتع الجامعة الرياضـية فـي إطـار الاختيارات الوطنية بكل الصلاحيات التي تخول لها تنظيم الأنشطة الرياضية بها وتطويرها طبقاً لتراتبيها الداخلية ولنظامها الأساسي". وحيث في هدى ما سلف بيانه، فإن الجامعة التونسية لكرة القدم تسهر على تسيير مرفق عام وتتمتع بصلاحيات تنم عن استعمالها لامتيازات السلطة العامة، لذا فإن القرار الصادر عن رئيسها بالدعوة للجلسة العامة الانتخابية بتاريخ 18 مارس 2016 يتنزل في هذا الاطار باعتباره محـدداً لمن يوكل إليه أمر الإشراف على تسيير هذا المرفق العام الرياضي،  ويعـد بالتـالي مـن فئـة القرارات الصادرة في المادة الإدارية على معنى الفصل3 من قانون المحكمة الإدارية ويرجـع النظر فيه لقاضي تجاوز السلطة وتوقيف تنفيذه للرئيس ا لأول للمحكمة الإدارية طالما أن قـضاء توقيف التنفيذ يعتبر فرعاً من دعوى تجاوز السلطة. وحيث ولئن أهلّ الفصل 14) جديد) من المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المنقّح للقـانون عدد 11 لسنة 1995 المذكور أعلاه وأجاز للجامعات الرياضية تحديد أنظمتها الأساسية وتراتبيها الداخلية ومن بينها تحديد القواعد والإجراءات الخـصوصية لانتخـاب المكتـب الجامعي التي يمكن أن تشمل القواعد والإجراءات المتعلقة بـشروط الترشـيح وبـالاقتراع وطرقه، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بفرز الأصوات والإعلان عن النتائج إلا أن عمـل هذه الجامعات في هذه المادة وان بدا متناغماً مع لوائح ومواثيق هياكل رياضية إقليمية أو دولية لا تعدو أن تكون مجرد منظمات دولية غير حكومية تتخذ الشكل القانوني للجمعيـات وفق تشريعات البلدان المنتصبة بها ولا احتجاج بالنصوص الخاصة بها ولا تأثير لها علـى القانون الداخلي التونسي من حيث إسناد الاختصاص الحكمي لأعمال الجامعة التونسية لكرة القدم لقضاء الدولة ممثلة في المحكمة الإدارية،  كلّما تعلّق الأمر بتسيير المرفـق العمـومي الرياضي، وبالتالي فإن أعمال هذه الجامعات يتحتم أن تكون متطابقة مع التشريعات الوطنية السارية المفعول. وحيث لئن مثّلت الجامعة التونسية لكرة القدم حسب القانون الأساسي عدد 11 لـسنة 1995 هيكلاً خاصاً وفق فصله الأول يسهر على تسيير مرفق عام رياضي بمقتضى الفصل 9 منه غايته المصلحة العامة المتمثلة في تكوين الشباب وتأطيره وتنمية قدراته البد نية والفنية والرقي به إلى ارفع المستويات الرياضية والأخلاقية حسب منطوق الفصل 2 كلّ ذلك كيفما سبق بيانه في اطار الاختبارات الوطنية بغاية تنظيم الأنشطة الرياضية وتطويرها مثلما وردفي الفـصل 12، إلاّ أ ن هذا الهيكل الخاص حسب الفصل الأول من نظامه الأساسي يمثل في نفس الحين جمعية خاضعة لقانون الجمعيات عدد 154 لسنة 1959 وكافة تنقيحاته الملغى والمعوض بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بالجمعيات.

 وحيث إن الحرية الموكلة للجامعة في تحديد نظامها الأساسي وتراتبيها الداخلية بمقتـضى الفصل 14 جديد من المرسوم، والتي كيفما سبق بيانه لا يمكن أن تكون بمنأى عن رقابة قـضاء الدولة، وبالتالي ولاية المحكمة الإدارية كيفما يوجبه الدستور والتشريعات السارية المفعول، كمـا أنها كذلك واجبة الخضوع صلب نظامها الأساسي ومن خلال نشاطها إلى الضوابط الواردة فـي المرسوم عدد 88 لسنة 2011 سالف الذكر، والمتمثلة أساساً في احترام م بـادئ دولـة القـانون والديموقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقـوق الإنسان،  كيفمـا ورد فـي الفـصل 3، وتحجير ما من شأنه الدعوة إلى التمييز مثلما أقره الفصل4، وحيث يكون موكولاً للدولة اتخـاذ جميع التدابير اللازمة والكفيلة بدفع واجتناب أي تمييز ضار فعـلاً وقانونـاً أو جـراء إجراء تعسفي آخر نتيجة للممارسة المشروعة للحقوق موضوع هذا المرسوم، كما أن حـق الانخـراط في الجمعية بالرغم من حرية هذه الأخيرة في تحديد شـروط العـضوية صـلبها يجـب أن لا يعارض أحكام هذا المرسوم بما ينال من جوهر هذا الحق،  كيفما اقتضاه الفـصل 17 مـن ذات المرسوم. وحيث في ضوء المبادئ الواجب احترامها بمقتضى المرسـوم عـدد 88 لـسنة 2011 المذكور والمتمثلة في دولة القانون والديموقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق إنسان وعدم التمييز الضار فعلاً أو قانوناً وعدم الحد من ممارسة حق الانتماء لجمعية،  فإن شـروط الترشيح والمشاركة في انتخابات الجامعة الواقع إدخالها على النظام الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم بمناسبة انعقاد الجلستين العامتين الخـارقتين للعـادة بتـاريخ29 جويليـة 2015 وبتاريخ 6 نوفمبر 2015 من شأنها التأثير في مجريات الانتخابات، إذ إنهـا تبـدو مجحفـة وتعجيزية وإقصائية بما قد اثّر في انطلاق سير العملية الانتخابية من حرية تقديم الترشيحات، كما أن المضي فيها قدماً قد يؤول إلى نتائج يصعب تداركها بما يتعين معـه قبـول المطلـب الماثل.

ولهذه الأسباب قر ر

أولاً- الإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم بمقتـضى البلاغ المضمن تحت عدد 835 المؤرخ في 16 فيفري 2016 والقاضي بالدعوة إلى إجراء جلسة عامة انتخابية كالإذن بإبطال نتائجه المتمثلة في عقد الجلسة العامة الانتخابية للجامعـة التونـسية لكرة القدم المزمع انعقادها بتاريخ 18 مارس 2016، وذلك إلى حين بتّ الدعوى الأصلية.

 ثانياً- توجيه نسخة من هذا القرار إلى جميع الأطراف.

الرئيس الأول للمحكمة الإدارية محمد فوزي بن حماد