الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / وقف تنفيذ الحكم في دعوى بطلانه / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / وقف تنفيذ الحكم في دعوي بطلانه

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    320

التفاصيل طباعة نسخ

ولكن الرأى الصحيح ، في هذا الصدد، أن اختصاص محكمة الموضوع ببطلان حكم المحكم لا ينفي اختصاص قاضى للتنفيذ بوقف تنفيذه لأن هذا الأخير لا يفصل بصحة حكم المحكم أو ببطلانه وإنما يحكم بوقف التنفيذ مؤقتاً متى تحقق من جدية النزاع .

    وقد حكم باختصاص ( القضاء المستعجل ) - قاضي التنفيذ في القانون الجديد – بطلب وقف تنفيذ حكم المحكم متى بنى الاشكال على الادعاء ببطلان الحكم بطلانا جوهرياً لعدم وجوده ، ومتى كان هذا الادعاء ظاهر الجدية. ففي هذه الحالة ينكر الخصم كل سلطته للمحكم فيما فصل فيه ، ولا قيمة لقرارته إذا كان الإنكار ظاهر الجدية .

    وتأيد هذا القضاء الأخير في حكم أصدرته محكمة النقض في 10 مارس سنة 1955 ، وقالت المحكمة العليا في هذا الصدد إنه وإن كان القانون قد أجاز رفع الدعوى ببطلان حكم المحكم في الأحوال المبينة قانونا .. وكان للطاعن قد رفع الدعوى الموضوعية ببطلان هذا الحكم المطلوب وقف تنفيذه فان ( القضاء المستعجل ) يختص ، . مع هذا ، هذا ، بالفصل في الصعوبات التي تعترض تنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في غير الأحوال المبينة بالقانون ـ وله بهذه المثابة أن يقدر وجه الحد في النزاع في إحدى هذه الأحوال ليحكم بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً، لا ليحكم بين الخصمين في أصل الحق وهو بطلان حكم المحكم الذي يجب أن يبقى سليما ليقول قذاء الموضوع كلمته فيه ، و فصل ( قاضي الأمور المستعجاة ) في هذه الحالة لا يعدو كونه تقديرا وقتياً يتحسس به للنظرة الأولى ما يبدو أنه وجه الصولب في الاجراء المطلوب .