ولكن الرأى الصحيح، فى هذا الصدد، أن اختصاص محكمة الموضوع ببطلان حكم المخكم لا ينفى اختصاص القضاء المستعجل بوقف تنفيذه، لأن هذا الأخير لا يفصل بصحة حكم المحكم أو ببطلانه وإنما بحكم بوقف التنفيذ مؤقتاً متى تحقق من جدية النزاع.
وقد حكم باختصاص القضاء المستعجل بطلب وقف تنفيذ حكم المحكم متى بنى الإشكال على الادعاء ببطلان الحكم بطلاناً جوهرياً لعدم وجـ وجوده، ومتى كان هذا الادعاء ظاهر الجدية . ففى هذه الحالة ينكر الخصم كل سلطته للمحكم فيما فصل فيه، ولا قيمة لقراراته إذا كان الإنكار ظاهر الجدية.
وتأيد هذا القضاء الأخير فى حكم أصدرته محكمة النقض في 10 مارس سنة 1955 ، وقالت المحكمة العليا في هذا الصدد إنه وإن كان القانون قد أجاز رفع الدعوى ببطلان حكم المحكم في الأحوال المبينة قانوناً . وكان الطاعن قد رفع الدعوى الموضوعية ببطلان هذا الحكم المطلوب وقف تنفيذه فإن القضاء المستعجل يختص، مع هذا ، بالفصل في الصعوبات التى تعترض تنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في غير الأحوال المبينة بالقانون، وله بهذه المثابة أن يقدر وجه الجد في النزاع في إحدى هذه الأحوال ليحكم بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً، لا ليحكم بين الخصمين في أصل الحق وهو بطلان حكـم المحكم الذي يجب أن يبقى سليماً ليقول قضاء الموضوع كلمته فيه، وفصل قاضي الأمور المستعجلة في هذه الحالة لا يعدو كونه تقديراً وقتياً يتحسس به للنظرة الأولى ما يبدو أنه وجه الصواب في الإجراء المطلوب.
وقضت المحكمة العليا فى الطعن المتقدم بنقض الحكم الصادر بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الاشكال الذي بنى على طلب ((وقف تنفيذ حكم المحكم لا بتنائه على أساس مخالف لما قضى به قانون المرافعات)) .