رغم الحظر المتعلق باللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية بمصر والمغرب، فقد تم اللجوء إلى عدة استثناءات تشريعية أجازت للإدارة اللجوء إلى التحكيم لفض منازعاتها العقدية، كما تم الإقرار تشريعيا بجواز اللجوء إلى التحكيم المطلب الأول)، غير أنه وفي غياب تشريع يجيز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية فالملاحظ بأنه تم إعمال التحكيم في العقود الإدارية، مما انعكس على التضارب في الأحكام القضائية والمواقف الفقهية عمل المشرع المصري على الإقرار بجواز التحكيم في العقود الإدارية منذ سنة 1994 (الفرع الأول)، في حين أن المشرع المغربي لم يقر التحكيم إلا مؤخرا بالرغم من الإقرار بجواز التحكيم في العقود الإدارية بمصر بموجب قانون التحكيم رقم (27) لسنة 1990 (الفقرة الأولى)، إلا أنه وبالنظر إلى عدم الوضوح الذي اتسم به هذا القانون، وجد المشرع المصري نفسه مضطرا لتعديل قانون التحكيم رقم (27) لسنة 1994 بموجب القانون رقم (9) لسنة1997