لا يترتب عن ممارسة الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي الوقف التـ التلقائي إلا إذا كان هذا الأخير غير مشمول بالتنفيذ المعجل من طرف الهيئة التحكيمية و حالة الحكم التحكيمي المشمول بالتنفيذ المعجل، فإن ممارسة الطعن بالبطلان أمام محكمة الاستئناف ينقل الاختصاص إلى هذه الأخيرة أن تنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم التحكيمي المشمول بالتنفيذ المعجل المأمور به من طرف المحكمة التحكيمية.
ويتعين تقديم طلب وقف التنفيذ في مواجهة الحكم التحكيمي لا الأمر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية.
ويقبل تنفيذ الحكم التحكيمي للصعوبة في التنفيذ أمام رئيس محكمة الدرجة الأولى في إطار الفصل 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية والفصلين 149 و 436 من قانون المسطرة المدنية حسب ما ذهب إليه جانب من القضاء المغربي .
وتكمن العبرة في تنفيذ الحكم التحكيمي بمنطوقه وليس بترجمته، وبالتالي لا موجب للدفع بوجود صعوبة في تنفيذ الحكم التحكيمي .