الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / وقف تنفيذ الحكم في دعوى بطلانه / الكتب / شرح قانون التحكيم لسنة 2016 / وقف التنفيذ

  • الاسم

    د. ابراهيم محمد احمد دريج
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مؤسسة الطوبجي
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    82

التفاصيل طباعة نسخ

 

وقف التنفيذ

 (١) يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا كان طلب بطلان حكم هيئة التحكيم مبنى على أسباب جدية. 

(۲) على المحكمة المختصة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي وعليها، في هذه الحالة، الفصل في طلب  بطلان حكم هيئة التحكيم في خلال شهرين من تاريخ صدور الأمر.

إذا تقدم المحكوم لصالحه بعريضة دعوى تنفيذ الحكم الصادر من الهيئة أمام المحكمة المختصة وعلى النقيض تقدم المحكوم ضده بطلب الطعن بالبطلان أمام المحكمة المختصة أيضاً - يجوز لمحكمة التنفيذ وقف إجراء تنفيذ الحكم  إذا تأكد لها أن الطلب المقدم بشأن الطعن بالبطلان مبني على أسباب جدية ومنطقية وهذا ما يسير عليه العمل في القضاء ، ويعود السبب في ذلك ان إجراءات التنفيذ قد تمتد إلى درجة الحبس والحجز وبيع الممتلكات مما يتعذر معه إعادة الحال إلى ما كان عليه إذا صدر القرار في طلب الطعن بالبطلان بإبطال الحكم، ويقرر هذا النص أنه على المحكمة المختصة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب على الرغم من صعوبة ذلك في ظل تراكم وتزاحم الدعاوى اليومية أمام القاضي الأمر الذي يجعله يحدد مواعيد الجلسة القادمة بين فترة قد تتراوح بين أسبوع وشهر، كما يقرر هذا النص في حالة صدور أمر من المحكمة بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي من جانب المنفذ ضده حتى لا يستغل هذه الفرصة لتهريب أمواله أو التصرف فيها ، جدير بالذكر أن عجز هذه المادة يتضارب مع المادة ( ٤٢) حيث أعطت قاضى التنفيذ سلطة الفصل في طلب بطلان حكم التحكيم ، وهذا يعنى أنه بإمكان أحد طرفي النزاع تقديم مذكرة الطعن بالبطلان لمحكمة الإستئناف بالمادة (٤٢) ولمحكمة التنفيذ بالمادة (٤٦) وبالتالي أرى ضرورة حذف عجز هذه المادة .