إجراءات طلب وقف التنفيذ:
كما جاء في المادة السادسة من اتفاقية نيويورك، يحق للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليه التنفيذ أن توقف حكم التحكيم إذا رأت لذلك مبررًا، وكما هي صياغتها لا يكون ذلك إلا إذا كان قد طلب إلغاء الحكم أو وقفه أمام السلطة المختصة في البلد الذي صدر فيه حكم أو الذي صدر حكم بموجب قانونية، أو كما جاء بتعبير الاتفاقية: "للسلطة المختصة المطروح أمام محاكمها - إذا رأت مبررًا - أن توقف الفصل في هذا الحكم إذا كان قد طلب إلغاء الحكم أو وقفه أمام السلطة المختصة المشار إليها في الفقرة (هـ) من المادة السابقة. ونلاحظ أن حكم المادة قد أدخل الدولة التي صدر الحكم بموجب قانونها طرفا في موضوع وقف التنفيذ عندما أحال إلى حكم الفقرة (هـ) من المادة الخامسة الذي حوى ذلك والملاحظ بهذا الشأن يستدعي عدم إمكانية تأثير تلك الدولة في شأن إصدار حكم أو تنفيذه سوى تطبيق المحكم لقانونها لحل النزاع القائم، اللهم إلا إذا كانت هي الدولة المطلوبة إلى محاكمها التنفيذ أو كانت البلد الذي صدر فيه الحكم بالإضافة إلى تطبيق قانونيه علي موضوع النزاع في التحكيم.
(111)