الامر بتنفيذ حكم التحكيم رغم عدم الفصل فى طلب وقف تنفيذه
أجازت المادة ٥٨ فقرة 1 من قانون التحكيم لرئيس المحكمة المختصة أو من يندبه من قضاتها أن يصدر أمرا على عريضة - بناء على طلب المحكوم له – بتنفيذ حكم التحكيم اذا كان قد انقضى ٩٠ (تسعين) يوما على تاريخ اعلان المحكوم ضده بحكم التحكيم ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم ، ولم تشترط المادة المذكورة وجوب الانتظار لحين الفصل في طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم ، إن وجد .
. وبمطالعة المادة ٥٧ من قانون التحكيم نجد أنها قد قررت وجوب قيام محكمة البطلان بالفصل في طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم خلال مدة لا تجاوز ٦٠ (ستين) يوما من تاريخ اول جلسة محددة لنظر دعوى البطلان ، إلا أن الحكم في طلب وقف التنفيذ قد يصدر بعد مضى أكثر من ٩٠ (تسعين) يوما من تاريخ اعلان المحكوم ضده بحكم التحكيم لأسباب تخرج عن إرادة المحكوم ضده إذ قد تتجاوز الفترة بين تاريخ إقامة دعوى البطلان وتاريخ اول جلسة محددة لنظرها أكثر من ٣٠ (ثلاثين) يوما ، فضلا عن المحاكم لا تلتزم أحيانا بالمدد التي يحددها القانون باعتبارها مواعيد تنظيمية يقصد بها حث المحكمة على سرعة الفصل في النزاع ولا يترتب على مخالفتها أي جزاء أو بطلان .
يتضح مما تقدم أن القاضي المختص قد يصدر أمرا على عريضة بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لأحكام المادة ۵۸ فقرة 1 من قانون التحكيم ، ثم تحكم المحكمة المختصة بوقف تنفيذ حكم التحكيم بصفة مستعجلة وفقا لأحكام المادة ٥٧ من قانون التحكيم .
الاقتراح
ولتلافى التعارض بين نتائج تطبيق النصين، اقترح تعديل المادة ٥٨ فقرة 1 من قانون التحكيم بحيث لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم إلا بعد صدور الحكم برفض طلب وقف التنفيذ أو انقضاء ميعاد الطعن على حكم التحكيم دون إقامته ، بحسب الأحوال .
النص المقترح للمادة ٥٨ فقرة 1
(۱) لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا بعد صدور الحكم برفض طلب وقف التنفيذ أو انقضاء ميعاد الطعن على حكم التحكيم دون إقامته ، بحسب الأحوال » .